الحادثة

حيثيات تغريم مسئول مركز صيانة 100 ألف جنيه لعدم إصلاح منظف ملابس

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئول مركز المؤسسة الأوروبية سيرفيس لخدمات الصيانة 100 ألف جنيه ورد 2200 جنيه للمجني عليه الأول، و3000 جنيه للمجني عليها الثانية في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/أحمد عبد الحميد عويس منسي للمحاكمة؛ بوصف أنه في 21/4/2021 بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة؛ بصفته صاحب مركز "المؤسسة الأوروبية سيرفيس لخدمات الصيانة":

  • لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على الخدمة المقدمة وشروط التعاقد بينه والمستهلكيَن: سامية محمد محمد، وثروت غريب عجايبي.
  • لم يضمن للمجني عليهما جودة المنتج المبين محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، وتوافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها.
  • لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلكيَن حال وجود نقص بها.

وكان مركز "المؤسسة الأوروبية سيرفيس لخدمات الصيانة" أجرى عملية صيانة لمنظف الملابس خاصتهما دون زوال العيوب، بعد أن تقاضى من الشاكية نظير ذلك مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومن الشاكي مبلغ ألفين ومائتي جنيه.

وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة، ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة في غيبته.

وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه عن كل شكوى من الشكويَين على حدة، ونشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته، وألزمته برد ألفين ومائتي جنيه للمجني عليه، وثلاثة آلاف جنيه للمجني عليها ما لم يكونا قد استرداها قبل صدور الحكم، وألزمته بالمصاريف.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1684 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- أحمد عبد الحميد عويس منسي ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث تتحصل الوقعة حسبما استبان من مطالعة سائر جنباتها في أن النيابة العامة قدمت المتهم/أحمد عبد الحميد عويس منسي - للمحاكمة بوصف أنه في 21/4/2021 بدائرة قسم العجوزة _ محافظة الجيزة.

_ بصفته صاحب مركز "المؤسسة الأوروبية سيرفيس لخدمات الصيانة" لم يلتزم بتجنب سلوكًا خادعًا انصب على الخدمة المقدمة وشروط التعاقد بينه والمستهلكيَن وهما المجني عليهما/ سامية محمد محمد، ثروت غريب عجايبي على النحو المبين بالأوراق.

_ بصفته السابقة لم يضمن للمجني عليهما سالفي الذكر جودة المنتج المبين محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، وتوافر المواصفات التي تم التعاقد بناءًا عليها على النحو المبين بالأوراق.

_ بصفته السابقة لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو اعادة تقديمها الى المستهلكيَن وهما المجني عليهما سالفي الذكر حال وجود نقص وفقًا لشروط التعاقد بينهم على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 1، 9/6 ، 7 ، 25 ، 65 ،66 ، 73 ، 74 ، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وذلك على سند من قول الشاكي والشاكية الوارد بالشكوتيَن رقمي 612452 - 583662 والمقدمتيَن أمام جهاز حماية المستهلك بتاريخ 26/4/2021 – 27/6 /2021 عن طريق اليد والخط الساخن والتي تضررا بموجبهما من المركز محل ادارة المتهم كونه قام باجراء عملية صيانة لمنظف الملابس خاصتهما لكن دون زوال العيوب بعد أن تقاضى من الشاكية نظير ذلك مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومن الشاكي مبلغ ألفين ومائتي جنيه، وقد أرفقا بشكواهما صورة ضوئية وأخرى مطبوعة لشهادتين ضمان مدة ستة أشهر صادرة من المركز المشكو في حقه ومدون بهما سداد المبالغ المذكورة، وإذ باشر جهاز حماية المستهلك اجراءات فحص الشكوتيَن ومواجهة المتهم عن طريق الاتصال الهاتفي وابلاغه بالعمل على ازالتهما الا إنه بالتواصل مع الشاكييًن تبين عدم اتخاذ ما يفيد تسوية الخلاف.   

وحيث إن المتهم لم يلتزم بتنفيذ تعليمات الجهاز فتم عرض الأوراق على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية.

وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحاكمة وكلفت المتهم بالحضور.

وحيث تداول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلستها ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيلا عنه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . 

وحيث إن المتهم أعلن قانوناً ولم يحضر فمن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهته عملا بنص المادة 238/1 إجراءات جنائية.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى: فقد نصت المادة 304 / 2 اجراءات جنائية على أن " اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون فعلا معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون "

 كما نصت المادة 9 ، بند 6 - 7 من القانون 181لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك أنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:1- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها، 2- شروط التعاقد واجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان.

كما نصت المادة 25 من ذات القانون على أنه " يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف."

كما نصت المادة 33 من ذات القانون على أن " تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بابلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة والاصلاح اللازمة للمنتج ومدة الاصلاح وتكلفته ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل اجرائها، كما تلتزم باصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة، وتضمن المراكز المشار اليها سلامة المنتج في حدود خدمة الاصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الاصلاح اما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو باعادة تقديم الخدمة بغير أي تكلفة اضافية على المستهلك وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأالمستهلك.

كما نصت المادة 56/1 من ذات القانون على أنه " على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات"

كما نصت المادة 65 من ذات القانون على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33/ فقرة ثانية وثالثة، 40/ فقرة ثالثة) من هذا القانون."

كما نصت المادة 66 من ذات القانون على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون". 

كما نصت الماده 73 من ذات القانون على أنه "فضلا عن العقوبات المقررة فى هذا القانون، يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك فى كل حالة يكون للمستهلك الحق فى استرداد القيمة".

كما نصت المادة 74 من ذات القانون على أنه " يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا ثبت علمه بالمخالفة، وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه".

كما نصت المادة 75 من ذات القانون على أنه " تقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم".

وحيث قضت محكمة النقض بأن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك."

                                    ( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

وهديا بما تقدم واعمالا بمقتضاه وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة قد وقر في يقينها صحة اسناد الاتهامات للمتهم بعدما اطمئنت لأقوال المجني عليهما الواردة بالشكوتيَن المقدمتيَن لجهاز حماية المستهلك والتي تضررا بموجبهما من المركز محل ادارة المتهم كونه قام باجراء عملية صيانة لمنظف الملابس خاصتهما لكن دون زوال العيوب وقد تأيدت هذه الأقوال بما أثبته تقرير الجهاز بتواصله مع المتهم هاتفيا وابلاغه بضرورة تسوية الأمر لدرء تحريك الدعوى الجنائية الا أنه لم يلتزم، فضلا عن ذلك فقد عضد الشاكيان أقوالهما بارفاق صورة ضوئية لشهادتي ضمان صادرتيَن من المركز ثبت منهما سداد المجني عليها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه نظير الاصلاح، وكذا سداد المجني عليه مبلغ ألفين ومائتي جنيه، وبالتالي تكون الاتهامات المسندة اليه ثابتة في حقه وهو ما يستقر معه بوجدان وعقيدة المحكمة والحال كذلك توافر الركن المادي للجرائم وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته الى تحقيقه مما يتوفر معه الركن المعنوي لها بما يوجب ادانته عملا بالمادة 304/2 اجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المكررة لأشد تلك الجرائم.

وحيث قضت محكمة النقض بأن : ــ مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

                    [الطعن رقم 20205 -  لسنــة 67 ق -  تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1999 –[

مما مفاده أن الافعال المادية التي اقترفها المتهم نتج عنها عدة جرائم وكانت لغرض واحد مرتبطين ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تقضي باعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وكذا بالعقوبات التكميلية بوصفها الجرائم الاخف اذ انها تتعلق بطبيعة الجريمة لا بعقوبتها وهو ما تقضي معه بمعاقبته بعقوبة الجريمة المؤثمة بالمادة 66 من  القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك عن جميع الاتهامات للارتباط وكذا العقوبات التكميلية علي نحو ماسيرد بالمنطوق، كما تقضي برد قيمة الخدمة المقدمة للمجني عليهما وذلك عملا لنص المادة 73 من القانون 181 لسنة 2018.

كما تقضي بنشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم طبقا لنص المادة 75 من القانون 181لسنة 2018.

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم بها عملا بالمادة 313 اجراءات جنائية.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة/ غيابيا: 

بتغريم المتهم/ أحمد عبد الحميد عويس منسي- مبلغ خمسين ألف جنيه عن كل شكوى من الشكوتيَن على حدة وذلك بشأن كافة الاتهامات للارتباط ونشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته وألزمته برد مبلغ وقدره ألفين ومائتي جنيه للمجني عليه/ ثروت غريب عجايبي، ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجني عليها/ سامية محمد محمد، ما لم يكونا قد استرداها قبل صدور الحكم وألزمته المصاريف .

اما الهيئة التي تداولت وحجزت في الدعوى

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                                 رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                                 رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيــــــا                                   رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة