الحادثة

حيثيات براءة متهم باختراق بريد إلكتروني لسيدة وإزعاجها للشك في ثبوت الاتهام

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهم باختراق بريد إلكتروني لسيدة وإزعاجها؛ للشك في أدلة ثبوت الاتهام في جلستها صباح يـوم السبت 28/1/2023

برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ إسلام طارق عبد الله للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه فى  23/1/2021 بدائرة قسم الزيتون - محافظة القاهرة:

  • توصل إلى الحصول بغير حق على وسيط إلكترونى (حساب بريد إلكترونى على موقع جوجل) خاص بالمجنى عليها / سحر مسعد أبو العباس مدبولى.
  • اخترق موقعا إلكترونيا (حساب بريد إلكترونى على موقع جوجل) خاص بأحد الناس، وهو المجنى عليها.
  • تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر باستعمال أجهزة الاتصالات.

وقضت المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 28/11/2021 غيابيا بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه عن جميع الاتهامات، وإلزامة بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها أتعاب المحاماة.

وعارض على الحكم بتاريخ 18/10/2022، وتم تداول نظر المعارضة، وخلالها مثل المتهم بوكيل عنه، وطلب البراءة، ودفع بانتفاء أركان الجريمة وعلم المجنى عليها بدخول المتهم وموافقتها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى المعارضة رقــم 1615 لسنـة 2021 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- إسلام طارق عبدالله ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا:

حيث إن المحكمة الراهنة قد أحاطت بالدعوى مناط المعارضة المطروحة، وألمت بكافة ظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة وبكفاية تغني عن ترديد وقائعها وقد أوردها الحكم المعارض فيه والصادر من ذات المحكمة بتاريخ 28/11/2021 بما تحيل إليه المحكمة في هذا الصدد كجزء لا يتجزأ من أسباب قضائها وتوجز الواقعة بالقدر الكافي لربط أوصال النزاع. في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ إسلام طارق عبدالله   ــ للمحاكمة الجنائية بوصف .   

انه فى  23/1/2021 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة.

 1ـ توصل الى الحصول بغير حق على وسيط إلكترونى ( حساب بريد إلكترونى على موقع جوجل ) خاص بالمجنى عليها / سحر مسعد أبو العباس مدبولى على النحو المبين بالأوراق . 

2- إخترق موقع الكترونى (حساب بريد إلكترونى على موقع جوجل ) خاص بأحاد الناس وهو المجنى عليها سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق . 

3- تعمد إزعاج   و مضايقة المجني عليها سالفة الذكر باستعمال أجهزة الاتصالات . 

- وطلبت عقابه بالمواد 70 ، ، 76/1بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات. والمادتين 1 , 23/1 بند (ه) , 4 من القانون 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى , والمادة 18/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان تقنية المعلومات.

- علي سند مما جاء بالشكوى للمجنى عليها بمحضر جمع ااستدلالات المؤرخ 25/1/2021 بتضررها من اختراق البريد الإلكترونى الخاص بها المسمى ( saharmossad. @gmail .cim )  وبفحص البريد تبين استخدامه من جهاز اخر بتاريخ 23/1/2021 ومرة اخرى من جهاز اخر مما تسبب لها فى اضرار معنوية .  

وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور.

وحيث قضت المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 28/11/2021 غيابيا :  بتغريم المتهم مبلغ خمسين الف جنيه عن جميع الاتهامات للارتباط والزامة بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ عشرة الاف جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمس وسبعون جنيها اتعاب المحاماة  . 

وحيث إن الحكم لم يصادف قبولاً لدى المتهم المعارض ولذلك قرر بالمعارضة بموجب تقرير أودعه قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2022، وتداول نظر المعارضة أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وخلالها مثل المتهم بوكيل عنه محام وطلب البراءة ودفع بانتفاء اركان الجريمة وعلم المجنى عليها بدخول المتهم وموافقتها ,وقدم اربع حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة والمت بمحتواهم ومذكرة بالدفاع  , والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.

وحيث إنه عن شكل المعارضة

فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.*ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234."

كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أنه " تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة " .

ولما كان ما تقدم وكان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 28/ 11 /2021 غيابياً ضد المتهم المعارض فى الجنحة ، وكان المتهم قد عارض بموجب تقرير معارضه أودع بتاريخ 18/10/2022 ، وكانت أوراق الجنحة قد خلت مما يفيد إعلان الحكم الغيابي لشخص المتهم كما خلت مما يفيد تاريخ علمه بحصول ذلك الإعلان إن كان قد تم لغير شخصه ، وهو ما يكون معه ميعاد المعارضة مفتوحا له ويكون التقرير بالمعارضة قد جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تقضي المحكمة بقبول المعارضة شكلاعلى نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث إنه عن موضوع المعارضة

ومن المقرر بنص المادة 401 /1 من قانون الإجراءات الجنائية إنه " يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه."

ومن المقرر أن " لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ". 

(الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1992)

كما انة من المقرر فقهاً أن " مؤدي مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه " .

(يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997)

ولما كان قضاء المحكمه الدستوريه قد استقر علي  بأن أصل البراءة يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلي إمتداد حلقاتها مؤدي ذلك إمتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة وإستقرار حقيقتها بحكم صار باتا .

وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة وبعد ان وازنت بينها وبين أدلة النفي قد داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر إثبات الإتهام المسند إلى المتهم إذ تحيط بها من جوانبها ظلالا كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة للاتهام المسند للمتهم ، وآية ذلك ما قدمة وكيل المتهم بجلسة المعارضة من حوافظ مستندات والتى تثبت وجود علاقة عمل بين المتهم والمجنى عليها وهذا ثابت من خلال المحادثات بينهما إلا ان الذى يعنينا بالأوراق هو قيام المجنى عليها بإرسال البريد الإلكترونى الخاص بها الى المتهم و كذا الباسوورد الخاص بة وذلك وفق ما هو ثابت بالمحادثات المقدمة بينهما وذلك بعلمها وإرادتها الحرة والتى تطمئن المحكمة لصدق محتوى تلك المحادثات علاوة على ان المجنى عليها لم تحضر لتنفى صحة تلك المحادثات او تنفى علاقة العمل بينها وبين المتهم او حتى تؤكد اتهامها لشخص المتهم بذاتة ومن ثم فإن المحكمة تتشكك فى صحة الجريمة ألا وهى اختراق الحساب الخاص بالمجنى عليها وذلك لتوافر عنصرى العلم والإرادة فى حق المجنى عليها بتسليمها المتهم اسم البريد الإلكترونى والباسوورد الخاص بة , وكان على المجنى عليها إن أرادت  ألا يطلع غيرها على البريد الإلكترونى الخاص بها أن تقوم بتغيير الباسوورد التى قدمت اياة للمتهم أما وإنها لم تهتم بذلك الأمر فذلك يعد منها رضاء ضمنيا على استخدام المتهم للبريد الخاص بها لاسيما وجود علاقة عملة مستمرة بينهما . 

   الأمر الذي تري معه المحكمة أن الدليل قد وهن بالأوراق ولم يستقم في حق المتهم وأضحي معه الأستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون سيما وأنها قرينة دستورية تجد في الاوراق ما يدعمها ، ولما كان ذلك و كانت الأوراق و على السياق المتقدم لا يوجد فيها من دليل يصح ادانة المتهم بمقتضاه سوى الدليل الفنى القاصر عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانته ، وكان أصل البراءة يلازم الفرد دوماً ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلي إمتداد حلقاتها مؤدي ذلك إمتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة وإستقرار حقيقتها ، وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ، ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليها عملا لنص المادة 304/1 إجراءات جنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة /  

بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إلية من إتهام .