الحادثة

فسق وفجور وخدش حياء.. المصير القانوني للراقصة حورية

آرشيفية
آرشيفية

عقب تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام ضد الراقصة حورية يتهمها بكشف عورتها في النوادي الليلية، ونشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي.. نرصد المصير القانوني والعقوبة في حالة الإدانة.

عقوبة التحريض على الفسق

وفقًا لقانون العقوبات والتهم التي يطالب البلاغ في التحقيق بها هي جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، نجد أن العقوبة وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والتي تنص على أن: «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».

وتنص المادة 14 من ذات القانون: «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه».

كما أن جريمة نشر الفسق والفجور تكون عقوبتها وفقًا للمادة ١٧٨ من قانون العقوبات التي تنص على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة».

بلاغ للنائب العام يتهم الراقصة حورية بارتداء ملابس «عريانة»

تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام ضد الراقصة حورية، واتهمها بارتداء ملابس عارية، مضمونها الإعلان عن النفس والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم المجتمع المصري العريق.

وأوضح المحامي، في البلاغ، أن الراقصة حورية تتعمد الظهور في جميع فيديوهاتها بأوضاع مخلة بالآداب العامة، ومقاطع رقص شعبي بطريقة مثيرة، مما يؤدي إلى هدم قيم المجتمع وانحراف التربية والأخلاق لدى الصغار، الذين يمثلون الجمهور العريض لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع البلاغ، أن هذه الأفعال تهدد المجتمع المصري، وتعمل على مخالفة التقاليد والإخلال بالنظام العام والقانون المصري، حيث تنص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من قانون 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.