الحادثة

لتمثيل الجريمة.. النيابة تصطحب ميكانيكي متهم بخطف وقتل مسن بالتجمع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اصطحبت نيابة القاهرة الجديدة، ميكانيكي متهم بخطف وقتل مسن لسرقة سيارته في التجمع إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

النيابة تصطحب ميكانيكي متهم بخطف وقتل مسن بالتجمع 

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأشخاص "بالمعاش"، عقب خروجه من مسكنه الكائن بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة مُستقلاً السيارة خاصته.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من مهندس مقيم بدائرة القسم بغياب والده بالمعاش مقيم بذات الدائرة .

خطف وقتل مسن بالتجمع  

وبإجراء التحريات تبين أن المُتغيب كان بصحبة ميكانيكي مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس لإجراء بعض الإصلاحات بالسيارة خاصته وتم ضبط المتهم .

واعترف بأنه حال اصطحابه للمتغيب لإحدى الورش بدائرة قسم شرطة عين شمس قام بمُغافلته والتعدي عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وقام بالعودة بالسيارة لدائرة قسم شرطة المرج للتصرف بها بالبيع.

وتم العثور على جثمان المجني عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على عنصر إجرامي بحوزته نصف كيلو حشيش في السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عنصر إجرامي قبل بيعه على عملائه مواد مخدرة لكسب أموال غير مشروعة في مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 540 جراما) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة رقم 37  من القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».