الحادثة

حيثيات حبس متهمة بالترويج للدعارة عبر تطبيق تانجو 6 أشهر مع الشغل

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس متهمة بالترويج للدعارة ستة أشهر مع الشغل في جلستها يـوم الثلاثاء 10/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة قدمت المتهمة/ غالية ابراهيم زين العابدين إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنها بتاريخ سابق على 6/7/2022 بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة:

  • أعلنت عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "تانجو" دعوة تتضمن إغراء الدعارة ولفت الأنظار إلى ذلك.
  • اعتدت على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.
  • أنشأت وأدارت واستخدمت حسابا خاصا على شبكة معلوماتية؛ بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، حيث أنشأت حسابا سمته (ميمي حريقة) على موقع التواصل الاجتماعي تانجو لتسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.

وبجــلـســــة 27/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة حبسها وتغريمها مائة ألف جنيه، ومصادرة الهاتف المحمول، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.

وطعنت المتهمة بالاستـئــنـاف بمـوجـب تقــــــــــريــر استئناف مـــــــؤرخ 27/11/2022، ولدى نظر الاستئناف مثلت المتهمة بشخصها وبوكيل معها، وطلب البراءة ودفع بعدم توافر أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وبعدم جدية التحريات، وبطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية، وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.

وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والمصادرة، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 1102 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1470 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- غالية ابراهيم زين العابدين

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمة/ غالية ابراهيم زين العابدين      إلى المحاكمة الجنائية.

لأنها بتاريخ سابق على 6/7/2022       بدائرة قسم مصر الجديدة             محافظة القاهرة.

أعلنت عن طريق موقع التواصل الاجتماعي " تانجو " دعوة تتضمن إغراء الدعارة ولفت الأنظار إلى ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

اعتدت على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بالتحقيقات. 

أنشئت وأدارت واستخدمت حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا حيث أنشئت حسابا سمته (ميمي حريقة) على موقع التواصل الاجتماعي تانجو لتسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات 

 وطلبت معاقبتها المواد 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 12، 25، 27، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 27/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً: بمعاقبة المتهمة غالية ابراهيم زين العابدين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة حبسها وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيها ومصادرة الهاتف المحمول وألزمتها المصاريف الجنائية.

 طعنت المتهمة بالاستـئــنـاف بمـوجـب تقــــــــــريــر استئناف مـــــــؤرخ 27/11/2022.

ولدى نظر الاستئناف مثلت المتهمة بشخصها وبوكيل معها وطلب البراءة ودفع بعدم توافر اركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وبعدم جدية التحريات ومكتبيتها وبطلان اذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وقدم حافظة مستندات. 

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن أوجه الدفاع المثارة من المتهمة، فقد تكفل حكم محكمة اول درجة بالرد على ما آثاره دفاع المستأنفة بما يقسطه.

وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف فإنه لما كان الحكم المستأنف فيه جاء في محله لأسبابه الصحيحة التي بنى عليها فإن المحكمة تعتنق ذات أسباب الحكم المعارض وتأخذ به لا سيما وأن المتهمة المستأنفة لم تأتي بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة بما قضت به وحيث ان المحكمة اذ تضع موازين القسط وهى بصدد تقدير العقوبة الملائمة للمتهمة قد ارتأت عملا بالحق الذى خوله لها المشرع في تقدير العقاب الملائم وفقا لرؤيتها وسلطتها التقديرية وما تنطق به الأوراق في ذلك تعديل الحكم المستأنف فيه والاكتفاء بالعقوبة الواردة بمنطوق الحكم.

وحيث أنه عن المصاريف فتلزم المحكمة المتهمة المستأنفة بها عملا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة سته أشهر مع الشغل والمصادرة والزمتها المصاريف الجنائية .