حيثيات تغريم متهم بممارسة الرذيلة مع الرجال عشرة آلاف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية تغريم متهم بممارسة الرذيلة مع الرجال عشرة آلاف جنيه في جلستها يـوم الاثنين 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ يوسف سليمان نصر عيسى إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ سابق على 21/10/2022 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة:
- أعلن عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (جريندر) دعوة تتضمن ممارسة الفسق والفجور مع الرجال، ونشر صور عارية بقصد ممارسة الفجور معهم.
- أنشأ وأدار واستخدم حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، حيث أنشأ حسابا أسماه (احك فيك) على موقع التواصل الاجتماعي (جريندر) لتسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.
- اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أتى الأفعال المبينة بالوصف الأول.
قضت محكمة عابدين الجزئية بجلسة 29/10/2022 بحبس المتهم سنة عن الاتهام الأول وسنة عن الاتهام الثاني ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن الاتهام الثالث، والمصاريف والنفاذ.
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف، وقضي بجلسة 9/11/2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 30/11/2022:
أولا: ببراءة المتهم من الاتهام الثاني.
ثانيا: - بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه مائة ألف جنيه في الاتهامين الأول والثالث، ومصادرة المضبوطات والمصاريف.
فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 30/11/2022، كما طعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 6/12/2022.
ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم بشخصه وبوكيل معه، وطلب البراءة، ودفع ببطلان القبض والتفتيش؛ لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية الواقعة وبطلان التحريات وعدم وجود تقرير مساعدات فنية مفادها وجود محادثات للواتس، وخلو الأوراق من تقرير طب شرعي يفيد أن المتهم يمارس الرذيلة.
وحكمت المحكمة في استئناف النيابة العامة برفضه، في استئناف المتهم بإلغاء عقوبة الحبس والغرامة عن الاتهامين الأول والثالث والاكتفاء بتغريمه عشرة آلاف جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1091 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1547 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- يوسف سليمان نصر عيسى
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم/ يوسف سليمان نصر عيسى الى المحاكمة الجنائية بوصف
لأنه بتاريخ سابق على 21/10/2022 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة 1ـ أعلن عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (جريندر) دعوة تتضمن ممارسة الفسق والفجور مع الرجال ونشر صور عارية بقصد ممارسة الفجور معهم على النحو المبين بالتحقيقات
2ـ أنشأ وأدار واستخدم حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا حيث أنشأ حسابا أسماه (احك فيك) على موقع التواصل الاجتماعي (جريندر) لتسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات
3ـ اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أتى الأفعال المبينة بالوصف الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وطلبت عقابه بالمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمواد 12، 25 ،27، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
قضت محكمة عابدين الجزئية بجلسة 29/10/2022 حضورياً / حبس المتهم سنة عن الاتهام الأول وسنة عن الاتهام الثاني ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وتغريمه عشرة ألاف جنيه عن الاتهام الثالث والمصاريف والنفاذ.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف وقضي بجلسة 9/11/2022 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
محكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 30/11/2022
أولا: ببراءة المتهم / يوسف سليمان نصر عيسى مما أسند إليه من الاتهام الثاني.
ثانيا: - بحبس المتهم / يوسف سليمان نصر عيسى سنتين مع الشغل وتغريمه مائة ألف جنيه عما نسب إليه بشأن الاتهامين الأول والثالث للارتباط ومصادرة المضبوطات والمصاريف.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/11/2022.
كما طعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/12/2022 وأرفقت بالأوراق مذكرة بأسباب الاستئناف.
ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم بشخصه وبوكيل معه وطلب البراءة ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية الواقعة وبطلان التحريات وعدم وجود تقرير مساعدات فنية مفادها وجود محادثات للواتس وخلو الأوراق من تقرير طب شرعي يفيد ان المتهم يمارس الرذيلة.
وحيث أن الاستئنافين المقامين من المتهم والنيابة العامة قد تم التقرير بهما في الميعاد القانوني مستوفيان لشرائطهما الشكلية والقانونية فمن ثم فهما مقبولان شكلا.
وحيث إنه عن موضوع استئناف النيابة العامة، فإنه لما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم مما اسند اليه عن تهمة أنشأ وأدار واستخدم حساباً خاصاً علي شبكة معلوماتية بهدف تسهيل ارتكاب جريمة بقصد ارتكاب الجريمة واقام قضاءه علي أسباب سائغة وصحيحة وتكفي لحمل النتيجة التي خلصت اليها مؤداها عدم توافر عناصر وأركان جريمة انشاء وإدارة موقعاً او حساباً خاصاً علي شبكة معلوماتية يهدف الي ارتكاب جريمة في حق المتهم وفقأ لنموذجها الاجرامي المنصوص عليه في المادة 27من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة في هذا الشأن يكون غير سديد ويتعين لذلك رفض استئناف النيابة العامة موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي اليه من براءة المتهم عن هذا الاتهام .
وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وعدم توافرها – من المقرر أن: "القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكانت الصورة الصحيحة للواقعة كما اعتنقتها المحكمة على النحو السالف إيراده أن المتهم قد تم ضبطه عقب الاتفاق مع المصدر السري علي مقابلته بميدان محمد فريد للتوجه الي السكن لممارسة الفجور بما مؤداه ولازمه أن واقعة الضبط قد تمت صحيحة ويكون الدفع قد ورد في غير محله ترفضه المحكمة.
وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات- فهو مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها موضوعي تستقل المحكمة بتقديره، فإذا كان ذلك وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى جدية وسلامة التحريات التي أجراها المقدم / احمد رضوان – الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة إدارة حماية الآداب وترى فيها مسوغاً كافياً فإن النعي عليها في هذا الشأن لكونها غير جدية على غير أساس خليق بالرفض.
وعن باقي أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف المقام من المتهم
وكان الثابت من مطالعة الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة اول درجة قد انتهت الي القضاء بإدانة المتهم بشأن الاتهامين الأول والثالث واستندت في ذلك الي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاءها فإن المحكمة تأخذ بأسباب الحكم المستأنف والأسباب التي اضافتها المحكمة لا سيما وان المستأنف لم يأتي بجديد يُمكن ان ينال من سلامة الحُكم المستأنف او يغُير من اقتناع المحكمة بيد ان محكمة اول درجة قد أخطأت في تطبيق القانون، اذ انه من المقرر بنص المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق في جميع الأحوال. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاوراق أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنح عابدين الجزئية التي قضت حضورياً / حبس المتهم سنة عن الاتهام الأول وسنة عن الاتهام الثاني ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وتغريمه عشرة ألاف جنيه عن الاتهام الثالث والمصاريف والنفاذ ، فطعن المتهم علي هذا الحكم بطريق الاستئناف و قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها استناداً إلى اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى ، وحيث أنه نفاذاً لذلك أحالت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية التي نظرت الدعوى وقضت فيها بعد اعمال الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات باعتبار المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات موضوع الاتهام الثالث المسند الي المتهم هي الجريمة الأشد– أولا :ببراءة المتهم / يوسف سليمان نصر عيسى مما أسند إليه من الاتهام الثاني. ثانيا: بحبس المتهم / يوسف سليمان نصر عيسى سنتين مع الشغل وتغريمه مائة ألف جنيه عما نسب إليه بشأن الاتهامين الأول والثالث للارتباط ومصادرة المضبوطات والمصاريف، ولما كان الحكم المستأنف قد قضي بإدانة المتهم ، واتجهت إلى إدانة المحكوم عليه- فما كان لها أن تقضي بما يجاوز الحكم الصادر من محكمة عابدين الجزئية حضورياً قبله بشأن الاتهام الثالث بتغريمه عشرة الاف جنيه ، إذ أن في ذلك تسوئ لمركزه ، وتصبح معارضته وبالاً عليه لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر بما يوجب تصحيحه والقضاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم المعارض فيه الصادر من محكمة جنح عابدين الجزئية عن الاتهام الثالث وان كان ذلك الحكم قد اخطأ في العقوبة المقررة لتلك الجريمة فالمحكمة تلتزم بمقدار العقوبة التي قررها ذلك الحكم حتي لا يضار المستأنف باستئنافه فتقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيه بإلغاء عقوبة الحبس والغرامة المقضي بهما عن الاتهامين الأول والثالث والاكتفاء بالعقوبة الواردة بمنطوق الحكم .
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تُلزم بها المتهم المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا :
أولا: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضة . – ثانيا بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والغرامة المقضي بهما عن الاتهامين الأول والثالث والاكتفاء بتغريمه مبلغ عشره الاف جنيه عما أسند اليه والتأييد فيما عدا ذلك والزمته المصاريف الجنائية .