حيثيات تأييد حكم تغريم متهمة بسب وإزعاج أخرى 5 آلاف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد حكم تغريم متهمة بسب وإزعاج أخرى 5 آلاف جنيه في جلستها يوم الأربعاء 4/1/2023 برئـاســة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.
كانت النيابة العامة اتهمت / يارا جمال إسماعيل محمد؛ لأنها في 30/9/2021 بدائرة قسم الزاوية الحمراء - محافظة القاهرة:
- سبت المجني عليها / سلوى محمد محمود السيد بأن أسندت إليها العبارات والألفاظ المبينة التي تضمنت خدشا للاعتبار والشرف، وكان ذلك عن طريق تطبيق الواتساب.
- تعمدت إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتت الأفعال المبينة بالوصف السابق.
وبجــلـســــة 16/10/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
وطعنت المتهمة على ذلك القضاء بالاستئناف المؤرخ 1/11/2022، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثلت المستـأنفة بوكيل عنها، ودفعت بكيدية الاتهام وانتفاء أركان الجريمة، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 983 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1273 لسنة 2022 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- يارا جمال اسماعيل محمد
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 16/10/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة إتهمت / يارا جمال اسماعيل محمد.
لأنها في 30/9/2021 بدائرة قسم الزاوية الحمراء-محافظة القاهرة
-سبت المجني عليها / سلوى محمد محمود السيد بأن أسندت اليها العبارات والألفاظ المبينة تفصيلا بالأوراق والتي تضمنت خدشا للاعتبار والشرف وكان ذلك عن طريق تطبيق الواتس آب على النحو المبين بالأوراق.
-تعمدت ازعاج المجني عليها المار ذكرها باساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتت الأفعال المبينة بالوصف السابق على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابها بالمواد 166 مكرر، 306 ، 308 مكرر / 1 ،2 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/ بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وحيث تخلص الواقعة حسبما إستقر في عقيدة المحكمة وإطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما أبلغت به المجني عليها بالمحضر المؤرخ 1/10 /2021 والمحرر بمعرفة النقيب/ محمود الفيشاوي رئيس التحقيقات بقسم شرطة الزاوية الحمراء بتضررها من المدعوة / يارا جمال اسماعيل محمد لقيامها بالتعدي عليها بالسب من الهاتف رقم 01010660702 عن طريق تطبيق الواتس آب.
وحيث ثبت بخطاب شركة فودافون أن رقم الشريحة المار بيانها مسجلة باسم من تدعى/ سارة جمال اسماعيل محمد وتاريخ بدء الخدمة 2 /7 / 2019 ، وبسؤال الشاكية أمام استيفاء النيابة قدمت الهاتف المحمول الخاص بها والذي تم مطالعة الرسائل المدونة عليه وهي رسائل مرسلة من الرقم 01010660702 تحوي عبارات " يا شرموطة يا متناكة وحياة ربنا لا كسر على دماغك الخرابة المرزوعة فيها يا متناكة يا دكر بيديكي على قفاكي "، " عملت ليكي محضر فل زيك دماغي نزلت دم تعرفي ناس أعرف مليون واحد اعلى ما في خيلك اركبيه هتلاقي بكرة احلى ناس عندك واخدينك على القسم ببلاغ الي بدم ال كان في دماغي احلى مسا عليكي اشوفك بقا في القسم"، وقد أضافت بأقوالها وجود خلافات بينها والمتهمة كون الأخيرة كانت تعمل لديها بالأجرة في الحانوت خاصتها.
وبسؤال / سارة جمال اسماعيل محمد باستيفاء النيابة قررت أن الشريحة المستخدمة في الوقعة كانت ملكا لها الا أنها سلمتها لشقيقتها المشكو في حقها منذ عامين تقريبا وأنكرت صلتها بالرسائل محل البلاغ.
وبتاريخ 21 /7 / 2022 سطر العقيد/ مصطفى مبروك رئيس قسم المباحث الجنائية بادارة شرطة الاتصالات محضره والذي أثبت فيه أن الشريحة المستخدمة في الجريمة مسجلة باسم سارة جمال اسماعيل محمد المقيمة 3 شارع محمود الفار_ القاهرة ولم تتوصل تحرياته الى المستخدم الفعلي لهذه الشريحة.
وبسؤال المتهمة/ يارا جمال اسماعيل محمد باستيفاء النيابة أنكرت وقررت أنها مستخدمة الشريحة المرتكب بها الوقعة وأنها مسجلة بقاعدة بيانات الشركة باسم شقيقتها/ سارة جمال اسماعيل محمد وأضافت بوجود خلافات بينها والشاكية بسبب مطالبتها الأخيرة بمستحقاتها المالية اثناء فترة عملها لديها بالحانوت خاصتها وعلى إثر ذلك قامت الشاكية بالتعدي عليها بالسب والضرب داخل الحانوت وأتبعت هذا بسبها عبر الهاتف.
وبجــلـســــة 16/10/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضوريا: - بتغريم المتهمة مبلغ خمسة ألاف جنيه عن جميع الاتهامات للارتباط وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
وحيث لم ترتض المتهمة ذلك القضاء فطعنت عليه بالإستئناف الماثل بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 1/11/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف مثلت المستـأنفة بوكيل عنها محام ودفعت بكيدية الإتهام وإنتفاء اركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن أوجه الدفاع المثارة من المتهمة التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة ، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه ، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
وعن موضوع الإستئناف وكان من المقرر " أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . ومن المقرر أيضاً أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها "
وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق.
ومن المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهمة ثبوتاً يقينياً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهمة وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقها أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مُكملة لأسباب حكمها ، وكانت المستأنفة لم تأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنفة بوصفها المحكوم عليها عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة: حضورياً: -
بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف الجنائية.