استولى على 4 ملايين جنيه.. القبض على مستريح المستلزمات الطبية بالمنيا

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على مستريح المستلزمات الطبية بالمنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغا من عدد من المواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
توظيف 4 ملايين فى تجارة المستلزمات الطبية
بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا بممارسة نشاط احتيالى فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 4 ملايين جنيه ورفضه رد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة جرائم النصب
تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".