الحادثة

قواعد الإقامة في بيوت المعنفات

العنف الأسري ضد المرأة.. «الحادثة» ينشر قواعد الإقامة في بيوت المعنفات

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

خصصت بيوت المعنفات التابعة لوزارة التضامن، والتابعة للجمعيات الأهلية، قواعد لإقامة الفتيات اللاتي يتعرضنّ إلى العنف الأسري، سواء كان هذا من الأهل أو الزوج، أو من أحد أفراد الأسرة، ويرصد «الحادثة» هذه القواعد في النقاط التالية:ـ

قواعد الإقامة في بيوت المعنفات 

ــ مدة الإقامة بالبيوت التابعة لوزارة التضامن تكون ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها إلى ثلاثة أشهر أخرى.

ــ  يمكن تمديد تلك المدة ثلاثة أشهر آخرين لتكون المدة القصوى تسعة أشهر، ولكن يتطلب ذلك موافقة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ــ  يسمح باصطحاب الأطفال حتى سن 12 عامًا للذكور، وأي سن للإناث.

ــ  يسمح للناجية بالخروج أثناء إقامتها بالبيت خلال اليوم سواء كانت عاملة أم لا، لكن يتم ذلك بتصريح خروج لغير العاملات، وهناك موعد محدد للعودة.

ــ  الإقامة في البيت تكون بالمجان إذا كانت المرأة بلا دخل.

ــ   إذا كانت  المرأة عاملة تساهم في تكاليف إقامتها بـ25% من دخلها.