حيثيات تأييد تغريم متهم بإزعاج مواطن 20 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بإزعاج ومضايق مواطن عشرين ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم الأربعاء الموافـق 4/1/2023 برئـاســة الـمسـتـشـــار أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم.
كانت النيابة العامة اتهمت مصطفى حامد إبراهيم شحاتة؛ لأنه في 22/2/2021 بدائرة قسم الخليفة والمقطم - محافظة القاهرة:
- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه/ عادل عبد المنعم أحمد بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
- أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية إلى المجني عليه دون موافقته.
وبجلسة 28/4/2022 قضت المحكمة غيابيا:
أولاً: بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه، وألزمته بالمصروفات الجنائية.
ثانياً: عدم قبول الدعوي المدنية المرفوعة من المجني عليه، وألزمت رافعها بمصروفاتها وخمسين جنيها أتعاب محاماة.
وعارض المتهم في ذلك القضاء، وبجلسة 27/7/2022 قضت محكمة أول درجة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
فطعن المتهم عليه بالاستئناف بتاريخ 31/7/2022، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستـأنف بوكيل عنه، ودفع بانقطاع صلة المتهم بالواقعة، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 747 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 353 لسنة 2022 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- مصطفي حامد ابراهيم شحاته
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 27/7/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة إتهمت / مصطفي حامد ابراهيم شحاته
لأنه في 22/2/2021 بدائرة قسم الخليفة والمقطم-محافظة القاهرة
1. تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليه/ عادل عبد المنعم أحمد بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك علي النحو المبين بالأوراق .
2. ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية الي المجني عليه سالف الذكر دون موافقته وذلك علي النحو الوارد بالأوراق.
وطلبت معاقبتها بالمواد 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات.، والمواد 1، 12، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
على سند فيما ابلغت به المجني عليه/ عادل عبد المنعم أحمد بالمحضر المؤرخ 8/6/2021 بتضرره من قيام مستخدم الهاتف المحمول رقم 01068837506 بإرسال رسائل نصية عبر تطبيق واتس اب علي هاتفه المحمول رقم 01001267890 تتضمن عبارات تهديد ومساومة علي ملفات خاصة بشركته، مما اصابه بأضرار معنوية وادبية جسيمة وقدمت اسطوانة مدمجة مخزن عليها الملفات الصوتية محل البلاغ .
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني الصادر من الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية: تبين ان الشريحة مرتكبة الواقعة 01068837506 وان الرسائل علي تطبيق WhatsApp، وبإجراء التحريات الفنية تمكن الفحص الفني من تحديد مستخدم رقم الهاتف المحمول سالف الذكر وهو المدعو/ مصطفي حامد ابراهيم شحاته عوض – مقيم ق 7147 المقطم القاهرة، وارفق بالتقرير لقطات مطبوعة لما توصل اليه الفحص الفني في ورقتين طالعتهم المحكمة .
وبسؤال المتهم/ مصطفي حامد ابراهيم شحاته عوض - استدلالا- انكر ما اسند اليه من اتهام وقررت بانه الهاتف المحمول محل الشكوى هو استخدام المدعو/ مصطفي محمد فايز والذي يعمل بشركة الشاكي.
وثبت بإفادة شركة فودافون مصر للاتصالات بان رقم الهاتف 01068837506 مسجل بقاعدة البيانات الخاص بها باسم المتهم .
واذ قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة وبجلسه 28/4/2022 قضت المحكمة غيابيا: -
اولاً : بتغريم المتهم/مصطفي حامد ابراهيم شحاته مبلغ عشرين ألف جنية ، ألزمته بالمصروفات الجنائية .
ثانياً : عدم قبول الدعوي المدنية المرفوعة من المجني عليه/ عادل عبد المنعم أحمد والزم رافعها بمصروفاتها ومبلغ خمسون جنيها اتعاب محاماة
فعارض المتهم في ذلك القضاء، وبجلسة 27/7/2022 قضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف الماثل بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 31/7/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف مثل المستـأنف بوكيل عنه محام ودفع بانقطاع صلة المتهم بالواقعة فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن أوجه الدفاع المثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
وعن موضوع الإستئناف وكان من المقرر " أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. ومن المقرر أيضاً أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها "
وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق.
ومن المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مُكملة لأسباب حكمها ، وكان المستأنف لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة: حضورياً: -
بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.