حيثيات براءة متهمة بممارسة الدعارة والإعلان عنها عبر تطبيق إلكتروني

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهمة بممارسة الدعارة والإعلان عنها عبر تطبيق إلكتروني في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
أسندت النيابة العامة للمتهمة / نادية علي عبد الحميد محمد "محبوسة على ذمة القضية رقم 7413 لسنة 2022 جنايات مصر القديمة"؛ لأنها فى يوم 5/10/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة:
- اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي.
- أعلنت من خلال التطبيقات الإلكترونية say hi والمواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية عن دعوة تتضمن لفت الأنظار لممارسة الدعارة.
- اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصري بأن ارتكبت الجرائم محل الاتهامات السابقة.
- استخدمت حسابا إلكترونيا والمسمي يسرا على تطبيق التواصل الاجتماعي say hi بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهامين.
وأحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة الجنائية، ونظرت المحكمة الدعوى، مثلت خلالها المتهمة بشخصها "محبوسة" ومعها محامٍ، و دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وانتفاء أكان الجريمة وطلب البراءة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة، خاصة مع خلو تقرير الفحص الفني من بيان الرقمين المستخدمين على الهاتف المضبوط لبيان الحساب المنشأ على موقع التواصل الاجتماعي say hi وتتبع الرقم المرتبط به وبيان مستخدمه؛ لبيان إذا كانت المتهمة هي من أنشأت ذلك الحساب من عدمه، فضلا على استئثار ضابط الواقعة بالشهادة بالواقعة محل المحاكمة، ولم يفصح عن اسم مصدره السري، ولم يقدم هاتفه الذي استخدمه فى الوصول إلى المتهمة وإجراء المحادثات معها، الأمر الذي يجعل كل الشهادة مختزلة في أقواله فقط، فضلا على عدم بيان أسماء القوة المرافقة أو غير ذلك من القرائن التى تطمئن معها المحكمة لشهادته، وكذا خلو الأوراق من أي خطابات من الشركات المالكة للأرقام الواردة بمحضر التحريات والضبط؛ لبيان مدى صلة المتهمة بها، كما أنه لم يقم باستصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهمة وتفتيشها على الرغم من أنه كان لديه متسع من الوقت لاستصدار ذلك الإذن؛ ومن ثم يعد الدليل منقوصا لا يرقي لكونه دليلا كاملا يصح معه إدانة المتهمة.
لذا حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمة من الاتهامات المسندة إليها.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 79 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- نادية علي عبد الحميد محمد ............... متـهـــــــمة
((((( المحكمــــة )))))
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً:-
حيث أسندت النيابة العامة للمتهمة / نادية علي عبد الحميد محمد " محبوسة علي ذمة القضية رقم 7413 لسنة 2022 جنايات مصر القديمة"
لأنهما فى يوم 5/10/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة.
اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل اجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات
اعلنت على من خلال التطبيقات الالكترونية " say hi" والمواقع الاباحية على شبكة المعلومات الدولية عن دعوة تتضمن لفت الانظار لممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات.
اعتدت على مبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصري بان ارتكبت الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
استخدمت حسابا الكترونيا والمسمي يسرا على تطبيق التواصل الاجتماعي "say hi" بقصد ارتكاب الاجرائم محل الاتهامين الولين على النحو المبين بالتحقيقات .
و طلبت عقابها بالمواد ، 9/1(بندج , فقرة 3, 4) ,14 , 15 ,16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة، والمواد 25 ، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
حيث تخلص واقعات الدعوي فيما ثبت بالمحضر المحرر بمعرفة عميد / محمد حلمي ضابط – مدير النشاط الخارجي – الادارة العامة لحماية الاداب - و المؤرخ فى 15/6/2022 من انه وردت اليه معلومات من احد مصادره السرية من قيام احدي الفتيات بادارة حساب مسمس " يسرا " على تطبيق ساي هاي على شبكة المعلومات الدولية و الذي عرضت علية ممارسة الجنس الحرام لقاء اجر مادي تتحصل عليه وقامت بارسال رقم 01020720369 لسهولة التواصل عبر تطبيق واتس اب" والذي قام بالاتفاق معها على مبلغ 400 دولار وتم تحديد موعد للمقابله بمسكنه بشارع عبد العزيز ال سعود – النيل – مصر القديمة وعليه انتقل الى مكان الضبط رفقة قوة من الشرطة السريين ورفقته المصدر السري فابصر المتهمة تقوم بالحديث مع المصدر السري والاتفاق على التوجه الى احدي الشقق بالمنطقة وقام بالتوجه اليها وباطلاعها على طبيعة شخصه والمأمورية المكلف بها وبمواجهتها بالتهمة المنسوبة اليها اقرت بما جاء بمحضر التحريات وتم ضبطها و ضبط هاتفها المحمول وعلية تم التحفظ على المتهمة والهاتف الذي بحوزتها وتحرير محضر بالواقعة .
ومرفق بالمحضر صور ضوئية لعدة لقطات من برنامج فيس بوك اطلعت عليها المحكمة .
ومرفق صورة من تقرير الفحص الفني للهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهمة ماركة ريدمي وبفحصه تبين انه مثبت عليه تطبيق "say hi" باسم " يسرا" ومرفق صور من المحادثات المثبته والتى توصل اليها الفحص الفني " اطلعت عليها المحكمة "
واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات :-
وباستجواب المتهمة أنكرت ما هو منسوب إليها من اتهام
وبسؤال العميد محمد حلمي شهد بمضمون ما سطره بمحضر الشرطة .
واحالت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال المتهمة للمحاكمة الجنائية ونظرت المحكمة الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثلت خلالها المتهمة بشخصها " محبوسة" ومعها – محام- و دفع ببطلان اجراءات الضبط والتفتيش وانتفاء اركان الجريمة وطلب البراءة فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان المتهمة قد مثلت بشخصها ومن ثم يكون الحكم حضوريا فى مواجهتها عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث أنه عن موضوع الجنحة
وحيث انه لما كان الثابت بنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه "
ومن المقرر بقضاء النقض على انه " لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها "
(الطعن رقم 8847 - لسنة 78 ق - تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2010 )
ولما كان المقرر بنص المادة 302 أنه " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه."
وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها "
وأن من المقرر بقضاء النقض على ان " العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها - فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث - ولا تصح مطالبته بدليل بعينه أو بقرينة بذاتها، فيما عدا الأحوال التي يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها، كما أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التي يطمئن إليها منها مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في ذلك، وحسبها أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية- تبعا لذلك - ما دام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب "
( الطعن رقم 9344 لسنة 68 ق جلسة 14/2/2008 )
كما أنه من المقرر أن " يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام . "
(الطعن رقم 2559 - لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 03 / 06 / 2004)
و لما كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر علي أن أصل البراءة يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلي إمتداد حلقاتها مؤدي ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة واستقرار حقيقتها بحكم صار باتا
و حيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة وبعد ان وازنت بينها و بين أدلة النفي قد داخلتها الريبة و الشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند إلى المتهمة فيما تضمنه محضر الضبط و اسند للمتهمة من اتهامات ايه ذلك ودليله خلو تقرير الفحص الفني من بيان الرقمين المستخدمين على الهاتف المضبوط لبيان الحساب المنشأ على موقع التواصل الاجتاعي " ساي هاي" وتتبع الرقم المرتبط به وبيان مستخدمه لبيان عما اذا كانت المتهمة هي من انشأت ذلك الحساب من عدمه فضلا عن استئثار ضابط الواقعة بالشهادة بالواقعة محل المحاكمة ولم يفصح عن اسم مصدره السري ولم يقدم هاتفه الذي استخدمه فى الوصول الى المتهمة وإجراء المحادثات معها الامر الذي يجعل كل الشهادة مختزله في اقواله فقط فضلا عن عدم بيان اسماء القوة المرافقة او غير ذلك من القرائن التى تطمئن معها المحكمة لشهادته وكذا خلو الاوراق من ايه خطابات من الشركات المالكة للارقام الواردة بمحضر التحريات والضبط لبيان مدي صلة المتهمة بها كما انه لم يقم باستصدار اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمة وتفتيشها على الرغم من انه كان لدية متسعا من الوقت لاستصدار ذلك الاذن الذي تصدره النيابة العامة بعد عرض كافة التحريات عليها وأمامها لتقدير مدي قيام الجريمة او الشروع فيها دون تدخل ضابط الواقعة باية أعمال مادية تساعد على ارتكابها و من ثم يعد الدليل منقوصاً لا يرقي لكونه دليل كامل يصح معه إدانة المتهمتين الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الدليل قد وهن بالأوراق ولم يستقم في حق المتهمتين وأضحي معه الأستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون لا سيما وان أصل البراءة يلازم الفرد دوماً ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلي امتداد حلقاتها مؤدي ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لإثبات التهمة وإستقرار حقيقتها وكانت الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين و من ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمتين مما أسند إليهمما عملا لنص المادة 304/1 إجراءات جنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة حضوريا :
ببراءة المتهمة من الاتهامات المسندة اليها.