حيثيات تغريم أصحاب شركة ديفانو 50 ألف جنيه لكل منهم لبيع أثاث معيب مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم أصحاب شركة ديفانو خمسين ألف جنيه لكل منهم مع إيقاف التنفيذ في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023 برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
كانت النيابة العامة قدمت المتهمين:
- أشرف السيد يوسف عبد العال.
- أيمن السيد يوسف عبد العال.
- طارق محمد محمد عبد الحافظ.
إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهم في تاريخ سابق على 18 / 10 /2020 بدائرة قسم البساتين - محافظة القاهرة، وهم مديرون وشركاء بشركة ديفانو:
- أخلوا بحق المستهلكة / إيمان فاروق محمود تمام في استبدال أثاث منزلي بناء على طلبها دون تحميلها أي تكلفة إضافية خلال فترة الضمان؛ حال كون السلعة قد شابها عيب، وكانت غير مطابقة للمواصفات والغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
- لم يمتثلوا لما ألزمهم به جهاز حماية المستهلك بشأن إصلاح السلعة المعيبة وتلافي ما بها من عيوب، وفى حال تعذر ذلك استبدالها او استرجاعها ورد قيمتها للمستهلك.
- لم يضمنوا جودة وسلامة المنتج طوال فترة الضمان.
- ارتكبوا سلوكا خادعا في حق المستهلكة بأن ادعوا خصائص ونتائج متوقعة للمنتج التابع لهم وخدمة ما بعد البيع والضمان على خلاف ما تبين باستعماله من قبل المستهلكة.
- خدعوا المتعاقد معها في طبيعة المنتج سالف البيان وصفاته الجوهرية والعناصر الداخلة في تركيبة بأن أعلنوا عن خصائص لذلك المنتج على خلاف ما تبين باستعماله من قبل المستهلكة.
وبجــلـســــة 27/7/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا:
أولاً: بالنسبة للاتهام الخامس: ببراءة المتهمين الثلاثة.
ثانياً: بالنسبة لباقي التهم: بتغريم كل متهم من المتهمين الثلاثة خمسين ألف جنيه، ورد قيمة المنتج محل المخالفة إلى المستهلكة، ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة الأخبار والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقتهم الخاصة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وطعن المتهمون بالمعارضة على هذا الحكم، وبجلسة 27/12/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.
فطعن المتهمون على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 3/4/2022.
ولدى تداول نظر الاستئناف بالجلسات مثل المتهمون المستأنفون بوكيلهم، وقدم دليل عذر عن تأخر موكليه عن الميعاد قبلته المحكمة، وقرر بتصالحه مع مقدمة الشكوى وقدم إقرارا من المجني عليها بأن الشركة قامت بإصلاح العيوب محل الشكوى، وأضافت بتنازلها عن الشكوى المقدمة منها.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 475 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1138 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- أشرف السيد يوسف عبد العال
- ايمن السيد يوسف عبد العال
- طارق محمد محمد عبد الحافظ
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين/
1- أشرف السيد يوسف عبد العال 2- ايمن السيد يوسف عبد العال 3- طارق محمد محمد عبد الحافظ إلى المحاكمة الجنائية.
لأنهم في تاريخ سابق على 18 / 10 /2020 بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة
وهم مديرون – وشركاء شركة ديفانو:
- أخلوا بحق المستهلكة / ايمان فاروق محمود تمام في استبدال السلعة (اثاث منزلي) بناءاً على طلبها دون تحميلها أي تكلفة إضافية وذلك خلال فترة الضمان حال كون السلعة قد شابها عيب وكانت غير مطابقة للمواصفات والغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله على النحو المبين بالأوراق.
- لم يمتثلوا لما ألزمهم به جهاز حماية المستهلك بشأن اصلاح السلعة المعيبة وتلافى ما بها من عيوب وفى حال تعذر ذلك استبدالها او استرجاعها ورد قيمتها للمستهلك على النحو المبين بالأوراق.
- لم يضمنوا جودة وسلامة المنتج – محل الوصفين أنفي البيان – محل التعاقد بينهم وبين المستهلكة المذكورة طوال فترة الضمان على النحو المبين بالأوراق.
- ارتكبوا سلوكا خادعا في حق المستهلكة وذلك بان ادعوا خصائص ونتائج متوقعة للمنتج التابع لهم سالف البيان، وخدمة ما بعد البيع والضمان على خلاف ما تبين باستعماله من قبل المستهلكة وذلك النحو المبين بالأوراق.
- خدعوا المتعاقد معها في طبيعة المنتج سالف البيان وصفاته الجوهرية والعناصر الداخلة في تركيبة وذلك بان أعلنوا عن خصائص لذلك المنتج على خلاف ما تبين باستعماله من قبل المستهلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهم بالمواد 1, 9 فقرة 1 بند 1 , 20 , 21 , 25 , 56 /1 , 63 , 64 , 65 , 66, 73 , 74 , 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، والمواد 1/ فقرة 1 بند 1 , 2 6 مكرر 1 , 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 27/7/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً:
أولاً: بالنسبة للاتهام الخامس: - ببراءة المتهمين / 1) أشرف السيد يوسف عبد العال , 2) ايمن السيد يوسف عبد العال 3) طارق محمد محمد عبد الحافظ، من الاتهام المسند إليهم.
- ثانياً: - بالنسبة لباقي التهم: بتغريم كل متهم من المتهمين / 1) أشرف السيد يوسف عبد العال , 2) ايمن السيد يوسف عبد العال 3) طارق محمد محمد عبد الحافظ، مبلغ خمسين ألف جنيه، وبرد قيمة المنتج محل المخالفة الى المستهلكة / ايمان فاروق محمود تمام، وبنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة الاخبار والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار على نفقتهم الخاصة وألزمتهم المصاريف الجنائية.
طعن المتهمين بالمعارضة على هذا الحكم وبجلسة 27/12/2021 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.
طعن المتهمين على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/4/2022.
ولدي تداول نظر الاستئناف بالجلسات مثل المتهمين المستأنفين بوكيلهم (محام) وقدم دليل عذر عن تأخر موكليه عن الميعاد قبلته المحكمة وقرر بتصالحه مع مقدمة الشكوى وقدم حافظة مستندات طويت إقرار من المجني عليها ايمان فاروق محمود تمام بأن الشركة قامت بإصلاح العيوب محل الشكوى وأضافت بتنازلها عن الشكوى المقدمة منها.
حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية المقررة قانوناً لقبول المحكمة لدليل العذر فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهمين واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقهم ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنفين لم يأتوا بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان المحكمة تري من ظروف وملابسات الواقعة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهمين لن يعودوا الى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بحقها المقرر بمقتضى نص المادتين 55/1، 56/1 من قانون العقوبات.
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم المستأنفين بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا :
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمت المستأنفين بالمصاريف .