حيثيات وقف دعوى مديونية شركة رام سيستمز لبنك الكويت الوطني ثلاثة أشهر لتسويتها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف دعوى مديونية شركة رام سيستمز لبنك الكويت الوطني؛ بناء على طلب تسوية من الطرفين، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
أولا: في الدعوى رقم 994 لسنة 2ق المـرفــوعـة مــن رامي جان بيير صباغ الممثل القانوني لشركة رام سيستمز ضد بنك الكويت الوطني – مصر.
وفي الدعوي الفرعية في الدعوي رقم 994 لسنة 2 ق المرفوعة من بنك الكويت الوطني ضد:
- الممثل القانوني لشركة رام سيستمز للمقاولات.
- رامي جان بيبر صابغ.
- فريد فيكتور نجيب كريدي.
- نادين بطرس فريد.
وفي الدعوي الفرعية في الدعوي رقم 994 لسنة 2 ق المرفوعة من فريد فيكتور نجيب كريدي ضد الممثل القانوني لبنك الكويت الوطني – مصر.
وفي الطلب العارض في الدعوي رقم 994 لسنة 2 ق المرفوعة من: فريد فيكتور نجيب كريدي ضد:
- الممثل القانوني لبنك الكويت الوطني – مصر.
- محافظ البنك المركزي المصري.
ثانيا: في الدعوى رقم 22 لسنة 5 ق المرفوعة مـن الممثل القانوني لشركة رام سيستمز للمقاولات ضد:
- الممثل القانوني لبنك الكويت الوطني – مصر.
- الممثل القانوني للشركة العامة للإنشاءات "رولان".
- الممثل القانوني للشركة أيالة ميدل إيست ليمتد.
- الممثل القانوني للشركة المصرية لتعبئة الغازات (إيجي جاس).
كان المدعي أقام الدعوى رقم 22 لسنة 5 ق بتاريخ 10-1-2013، طلب فيها ببراءة ذمة الشركة الطالبة من كامل المديونية المستحقة عليها منه، وذلك عن كافة العقود الخاصة بفتح الاعتمادات بضمان تنازلات والفوائد المتولدة والمرتبطة عنها وبها؛ بناء على حوالة الحق المحررة بين الشركة الطالبة والمدعى عليهم، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.
وكان البنك المدعى عليه الأول منح تسهيلا ائتمانيا، وأقرت الشركة بأنها تنازلت، وحولت للبنك المدعى عليه الأول جميع المبالغ المستحقة عن العملية موضوع العقد دون الرجوع لها، وقبلت الشركات المعلن إليها هذا؛ ومن ثم يصبح البنك المدعى عليه الأول دون غيره هو صاحب الحق في المبالغ المستحقة في ذمة الشركات المدعى عليها من الثاني للرابع، وتتمثل في:
- عقد فتح اعتماد بضمان تنازل وإقرار بقبول تنازل بموجبها تقر الشركة المدعى عليها الثانية بقبول تنازل الشركة المدعية عن مستحقاتها بعملية مشروع الصرف الصحي بنجع حمادي بمبلغ 11.272.250.563 جنيها مصريا لصالح البنك المدعى عليه الأول.
- الخطاب المرسل من الشركة المدعى عليها الثالثة إلى البنك المدعى عليه الأول يفيد بأنه سيتم إصدار دفعات باسم البنك لصالح الشركة المدعية بمبلغ 2.576593.00 جنيه مصري بخصوص أعمال كهرباء مبنى سيداري.
- استلام البنك الكمبيالات الصادرة من الشركة المدعى عليها الرابعة وتظهيرها لصالحه بإجمالي مبلغ 1.399800 جنيه مصري؛ ومن ثم يصبح البنك المدعى عليه الأول المخاصم أمام القضاء عن جميع الحقوق المخال بها.
وتم تداول الدعوى بالجلسات، وبجلسة 28-5-2013 قررت المحكمة إحالة الدعوي لنظرها مع الدعوى 994 لسنة 2 ق للارتباط.
وبجلسة 7-9-2013 قررت المحكمة ضم الدعوى للدعوى 994 لسنة 2 ق، وبالاطلاع على الدعوي الأخيرة تبين ان المدعي فيها أقامها بموجب صحيفة بمحكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 11-9-2004، قيدت برقم 39 لسنة 2005 تجاري كلي جنوب الجيزة، طلب فيها:
- بصفة مستعجلة إلزام البنك المدعى عليه بعدم التصرف في كافة السندات الإذنية واتخاذ أي إجراء في شأنها ضد المدعي حتى الفصل النهائي في هذه الدعوى.
- إلزام المعلن إليه بتقديم كشوف حسابات المدعي مشفوعة بأصول المستندات المؤيدة لكافة قيود الحساب منذ بدء تعامل المدعي مع البنك المدعى عليه.
- احتساب فوائد مدينة على الحساب المدين بمعدل 7% كحد أقصى وفقا لنصوص المواد 226. 227. 232 من القانون المدني.
- وبصفة احتياطية إحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل؛ ليندب أحد الخبراء المختصين؛ لبيان تطور التسهيلات على عقود التسهيلات منذ بدء التعامل حتى آخر تجديد لها وفحص كشوف الحساب ومراجعتها على أصول المستندات المثبتة لكافة قيودات الحساب الواردة بها وعقود التسهيلات منذ بدء التعامل حتى آخر تجديد والتدفقات النقدية وبيان الدين من نشأته وتطوره حتى الآن وتصفية الحساب بين المدعي والمدعى عليه؛ للحكم ببراءة ذمة المدعى عليه، مع إلزام الأخير بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وحكمت المحكمة بوقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وأبقت الفصل في المصاريف.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعويين المقيدتين برقمي 994 لسنة 2 ق و 22 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة0
أولا: في الدعوى رقم 994 لسنة 2ق المـرفــوعـة مــن :
السيد / رامي جان بيير صباغ عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة رام سيستمز ، والكائن مقرها الإداري بالعنوان 14 شارع إبراهيم سالم – كليه البنات – مصر الجديدة ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد متولي محمد المحامي .
ضـــــــد
بنك الكويت الوطني – مصر ( البنك الوطني المصري سابقا ) شركة مساهمة مصرية – مقره القاهرة الجديدة – قطعة رقم 155 – القطاع الأول – مركز المدينة – محافظة القاهرة – و محله المختار الإدارة القانونية 6 ش السد العالي ( فيني سابقا ) – الدقي – جيزة .
وفي الدعوي الفرعية في الدعوي رقم 994 لسنة 2 ق المرفوعة من :
بنك الكويت الوطني – مصر ( البنك الوطني المصري سابقا ) شركة مساهمة مصرية – مقره القاهرة الجديدة – قطعة رقم 155 – القطاع الأول – مركز المدينة – محافظة القاهرة .. ومحله المختار الإدارة القانونية 6 ش السد العالي ( فيني سابقا ) – الدقي – جيزة .
ضـــــــد
1- السيد / الممثل القانوني لشركة رام سيستمز للمقاولات ويعلن 19 ش إبراهيم سالم كليه البنات مدينة نصر .
2- السيد / رامي جان بيبر صابغ ويعلن 19 ش إبراهيم سالم كلية البنات مدينة نصر .
3- السيد / فريد فيكتور نجيب كريدى عن نفسه ويعلن 19 ش إبراهيم سالم كلية البنات مدينة نصر .
4- السيدة / نادين بطرس فريد وتعلن 19 ش إبراهيم سالم كلية البنات مدينة نصر .
وفي الدعوي الفرعية في الدعوي رقم 994 لسنة 2 ق المرفوعة من :
السيد / فريد فيكتور نجيب كريدى المقيم 3 شارع إبن تعلب بجوار البورصة – قسم عابدين ومحله المختار مكتب الأستاذ / جمال حسين المحامي والكائن مكتبه في 3 ش مرجان – الخلفاوى شبرا .
ضـــــــد
السيد / الممثل القانوني لبنك الكويت الوطني – مصر حاليا بصفته و سابقا البنك الوطني المصري و يعلن 6 شارع السد العالي محافظة الجيزة – قسم الدقي .
وفي الطلب العارض في الدعوي رقم 994 لسنة 2 ق المرفوعة من :
السيد / فريد فيكتور نجيب كريدي المقيم 5 شارع محمد صبري أبو علم – قسم عابدين و محله المختار مكتب الأستاذ جمال حسين المحامي الكائن مكتبه 2 ش علي مرجان الخلفاوي شبرا – مصر .
ضـــــــد
1- السيد / الممثل القانوني لبنك الكويت الوطني – مصر حاليا بصفته و سابقا البنك الوطني المصري و يعلن 6 شارع السد العالي محافظة الجيزة – قسم الدقي .
2- السيد / محافظ البنك المركزي المصري بصفته و يعلن سيادته بمقر الشئون القانونية الكائن 54 ش الجمهورية – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة .
ثانياً: وفي الدعوى رقم 22 لسنة 5 ق المرفـوعـة مـن :
السيد / الممثل القانوني لشركة رام سيستمز للمقاولات ش.م.م والكائن مقرها الإداري 5 شارع محمد صبري أبو علم – عابدين ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد متولي محمد المحامي – بالقاهرة .
ضـــــــد
1- السيد / الممثل القانوني لبنك الكويت الوطني – مصر حاليا بصفته و سابقا البنك الوطني المصري و يعلن 6 شارع السد العالي محافظة الجيزة – قسم الدقي .
2- السيد / الممثل القانوني للشركة العامة للإنشاءات "رولان" ويعلن في 3 شارع إبراهيم القباني متفرع من شارع قصر النيل – عابدين – قسم عابدين .
3- السيد / الممثل القانوني للشركة أيالة ميدل إيست ليمتد ويعلن بمحله المختار مكتب الأستاذ / عباس عبد الحليم حجر المحامي والكائن مكتبه 15 شارع السلحدار مدخل 2 عمارة 3 – الدور الخامس – روكسي – مصر الجديدة .
4- السيد / الممثل القانوني للشركة المصرية لتعبئة الغازات (إيجي جاس) ويعلن في 7 شارع جبيير متفرع شارع صلاح سالم – بجوار قصر البارون – مصر الجديدة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا ...
وحيث أن حاصل واقعات الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 13/2/2018 ، ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه فى بيان وقائع الدعوى درءا للتكرار ، وان كانت توجزها بالقدر اللازم للالمام بحكمها فى أن المدعي بصفته اقام الدعوي رقم 22 لسنة 5 ق بموجب صحيفة موقعه من محامي ومعلنة قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10-1-2013 طلب في ختامها الحكم ببرائة ذمة الشركة الطالبة من كامل المديونية المستحقة عليها من وذالك عن كافة العقود الخاصة بفتح الاعتمادات بضمان تنازلات و الفوائد المتولدة و المرتبطة عنها و بها بناء علي حوالة الحق و المحررة بين الشركة الطالبة و و المدعي عليهم مع الزام المدعي عليهم بالمصروفات القضائية و اتعاب المحاماة. و ذالك علي سند من القول ان الشركة المدعيه بموجب عقد فتح اعتماد بضمان تنازلات عن مشاريع متعاقد عليها مع الشركات المعلن اليها من الثاني حتي الرابع , منح البنك المدعي عليه الاول تسهيل ائتماني بغرض تنفيذه في هذه العقود و تقر فيه الشركة بانها تنازلت و حولت للبنك المدعي عليه الاول جميع المبالغ المستحقة عن العملية موضوع العقد دون الرجوع لها و قد قبلت الشركات المعلن اليها هذا ومن ثم يصبح البنك المدعي عليه الاول دون غيره هو صاحب الحق في المبالغ المستحقة في ذمة الشركات المدعي عليها من الثاني للرابع . وتتمثل في 1-عقد فتح اعتماد بضمان تنازل و اقرار بقبول تنازل بموجبها قر الشركة المدعي عليها الثانية بقبول تنازل الشركة المدعية عن مستحقاتها بعملية مشروع الصرف الصحي بنجع حمادي بمبلغ 11.272.250.563 جنيها مصريا لصالح البنك المدعي عليه الاول 2- الخطاب المرسل من الشركة المدعي عليها الثالثة الي البنك المدعي عليه الاول يفيد انه سيتم اصدار دفعات باسم البنك لصالح الشركة المدعية بمبلغ 2.576593.00 جنيها مصريا بخصوص عملية اعمال كهرباء مبني سيداري. 3- قيام البنك باستلام الكمبيالات الصادرة من الشركة المدعي عليها الرابعة و تظهيرها لصالحه باجنالي مبلغ 1.399800 جنيها مصريا . من ثم يصبح البنك المدعي عليه الاول المخاصمة امام القضاء عن جميع الحقوق المخال بها .
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها مثل فيها المدعي و المدعي عليه الاول بصفته كل بوكيل عنه محامي و بجلسة 28-5-2013 فقررت المحكمة احالة الدعوي لنظرها مع الدعوي 994 لسنة 2 ق للارتباط .
و حيث انه بجلسة 7-9-2013 قررت المحكمة ضم الدعوي للدعوي 994 لسنة 2 ق و بالاطلاع علي الدعوي الاخيرة تبين ان المدعي فيها اقامها بموجب صحيفة موقعة من محامي و معلنة قانونا طلب اودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 11-9-2004 قيدت برقم 39 لسنة 2005 تجاري كلي جنوب الجيزة طلب في ختامها اولا و بصفة مستعجلة 1- الزام البنك المدعي عليه من التصرف في كافة السندات الاذنية و اتخاذ اي اجراء في شانها ضد المدعي حتي الفصل النهائي في هذة الدعوي . ثانيا 1- الزام المعلن اليه بتقديم كشوف حسابات المدعي مشفوعة باصول المستندات المؤيدة لكافة قيود الحساب منذ بدء تعامل المدعي مع البنك المدعي عليه 2- احتساب فوائد مدينة علي الحساب المدين بمعدل 7% كحد اقصي وفقا لنصوص المواد 226. 227. 232 من القانون المدني. ثالثا و بصفة احتياطية احالة الدعوي لمكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره احد الخبراء المختصين لبيان تتطور التسهيلات علي عقود التسهيلات منذ بدء التعامل حتي اخر تجديد لها و فحص كشوف الحساب و مراجعتها علي اصول المستندات المثبتة لكافة قيودات الحساب الواردة بها و عقود التسهيلات منذ بدء التعامل حتي اخر تجديد و التدفقات النقدية و بيان الدين من نشائته و تطوره حتي الان و تصفية الحساب بين المدعي و المدعي عليه و ذالم للحكم ببرائة ذمة المدعي عليه مع الزام الاخير بالمصروفات و اتعاب المحاماة.
علي سند من القول ان المدعي و المدعي عليه قد اتفقا علي منح المدعي تسهيلات ائتمانية في حدود لاصدار خطابات ضمان و حدود تمويل عمليات المقاولات الرأسية عليه و تحصل المدعي عليه من الطالب علي ضمانات متنوعه تمثلت في سندات اذنية و عقود تسهيلات موقعة من المدعي بصفته علي بياض . و انه عند تجديد تلك التسهيلات وضع المدعي عليه شروطا قاسية حالت دون تجديدها و اصبح حساب التسهيلات مقفلا و بناء عليه قام المدعي بسداد كامل المديونية المستحقة عليه بالاضافة للعمولات و الفوائد و المصروفات عن طريق الايداعات النقدية و الودائع النقدية و حصيلة الاوراق التجارية و عند مطالبة البنك المدعي عليه برد المستندات الوقعة علي بياض رفض تسليمه اياها كما رفض تسليمه كشوف الحساب لتحميل الطالب بفوائد مدينة و بمعدلات عالية عما يستحق رغم سداده المديونية المستحقة عليه مما حدا به اقامة دعواه بغية القضاء له بالطلبات المبينة بختام الصحيفة. وحيث تداولت تلك الدعوي بالجلسات و بجلسة 19-6-2006 قدم البنك المدعي عليه صحيفة دعوي فرعية طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهم فيها بسداد مبلغ 4.648.039.51 جنيها مصريا اضافة لما يستجد من عوائد مدينة و عمولات و فوائد اتفاقية وحتي تمام السداد مع الزامهم بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة وبجلسة 28-2-2005 قضت المحكمة باحالة الدعوي لمكتب الخبراء لاداء المامورية المبينة بالمنطوق و التي نحيل اليها منعا للتكرار و نفاذا لذالك القضاء اودع الخبير مذكرة لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير علي عقود فتح الاعتمتد و الكفالة . و بجلسة 27-2-2008 قضت المحكمة اولا بقبول شواهد التزوير شكلا و قبل الفصل في موضوع الطعن بالتزوير بندب احد خبراء مصلحة الطب الشرعي لاداء المامورية المبينة بمنطوق الحكم و التي نحيل اليها منعا للتكرار و حيث اودع الخبير تقريره منتهيا الي ان الطاعن فريد فيكتور كريدي هو المحرر بخط يده التوقيع المذيل لعقد الكفالة التضامنية المؤرخ 18-2-1999 و انه لا يوجد من الشواهد الفنية علي وجود اضافة او عبث ببيانات صلب عقد فتح اعتماد بحساب جاري مدين و عقدي الكفالة التضامنية . و بجلسة 28-4-2010 اصدرت المحكمة حكما بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوتين الاصلية و الفرعية و احالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لتقيد برقمها الحالي و حيث تداولت الدعوي بالجلسات و بجلسة 12-1-2011 قضت المحكمة اعادة الدعوي الي مكتب الخبراء و بندب لجنة ثلاثيه و التي انتهت في تقريرها ان الطاعن لم لم يكتب التوقيع المنسوب له المذيل اعقد الكفالة التضامنية المؤرخ 18-2-1999 و بجلسة 9-1-2012 قضت المحكمة اولا: برد و بطلان عقد الكفالة التضامنية المؤرخ 18-2-1999 المنسوب للطاعن الاول فريد فيكتور نجيب كريدي ثانيا صحة عقد فتح الاعتماد و عقد الكفالة التضامنية المؤرخ 18-2-199 المذيل بتوقيع الطاعن رامي جان بيير المؤرخ 18-2-1999 و تغريمة مبلغ 2000 جنيها. و بجلسة 14-3-2012 و بصحيفة معلنة ادعي المدعي فيها – فريد فيكتور كريدي فرعيا ضد المدعي عليه فيها – البنط الوطني المصري- طلب في ختامها الزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي له المبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا كتعويض مادي و ادبي من جراء فعله و هو تقديمه عقد كفالة تضامنية قيمته 15.000.000 جنيها مزورا صلبا و توقيعا علي الطالب مع الزامه بالمصروفات و اتعاب المحاماة . و بجلسة 25-6-2013 اصدرت المحكمة حكما بندب خبير حسابي في الدعوي لاداء المامورية المبينة بمنطوقه ة الذي نحيل اليه منعا للتكرار و بجلسة 19-5-2016 قامت الشركة المدعية في الدعوي الاصلية بتصحيح الخطا المادي الوارد بصحيفة الدعوي 22 لسنة 5 ق في اسم الشركة المدعي عليها الرابعة . و بجلسة 31-12-2013 ادخل المدعي في الطلب الدعوي الفرعية المقامة من فريد فيكتور كريدي محافظ البنك المركزي و اضاف طلب جديد بطلب الحكم و بصفة مستعجلة برفع اسمه من القوائم السلبية. و حيث اودع الخبير المنتدب في الدعوي تقريره منتهيا الي النتيجة المبينه بختام التقرير . و حيث أنه أعيد تداول الدعوى بالجلسات عقب ايداع الخبير لتقريره حيث مثل المدعي و المدعي عليه الاول بصفته وطلبا وقف الدعوي اتفاقا .
وبجلسة 13/2/2018 قضت المحكمة بوقف الدعوى اتفاقاً لمدة ثلاثة أشهر وأبقت الفصل في المصروفات.
فقام المدعي بصفته فى الدعوى الأصلية بتعجيل الدعوتين الأصلية والمنضمة من الوقف بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب أعلنت للمدعى عليه بصفته ، وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/10/2018 حضر كلاً من المدعي بصفته والمدعى عليه بصفته بوكيل عنه محام وطلب الطرفان إعادة الدعوى للوقف الاتفاقي لمدة ثلاثة أشهر لحين إتمام التسوية فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة اليوم .
وحيث أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 128 من قانون المرافعات أنه يجـوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما . وإذا لم تعجل الدعوى في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
وهديا بما تقدم وبالبناء عليه ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى أن طرفى التداعى قد مثلا بوكيل عنهم بجلسة المرافعة الختامية وطلبوا وقف الدعوى اتفاقا لوجود طلب تسوية مقدم من الشركة المدعى عليها الى البنك المدعى عن المديونية محل التداعى ولم يتم البت فيها من البنك حتى تاريخه وطلبا وقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من التسوية . وحيث أنه من المقرر قانونا أنه لا يوجد ما يمنع الخصوم من اعادة طلب وقف الدعوى اتفاقا على ألا تزيد مدة الوقف الجديدة عن ثلاثة أشهر ، الأمر الذى ترى معه المحكمة اجابتهما الى طلبهما عملا بنص المادة 128 من قانون المرافعات وتقضى بوقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
بوقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وأبقت الفصل فى المصاريف .