الحادثة

قابيل وهابيل في البحيرة.. الإعدام ينتظر قاتل شقيقه بكفر الدوار

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

جريمة مأساوية سطرها شاب في محافظة البحيرة، حيث أقدم على إنهاء حياة شقيقه باستخدام سلاح أبيض بطعنات نافذة بالبطن، بسبب نشوب مشاجرة بينهما لخلافات أسرية بينهما، بمنطقة سيدي شحاتة، التابعة لقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

شاب يقتل شقيقه في البحيرة

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بوصول مصطفى سعيد عبد المعطي 34 سنة سائق توك توك، لمستشفى كفر الدوار العام، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة لمكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، يحيى 27 سنة سائق توك توك، مقيم بسيدي شحاتة، بسبب مشاجرة بينهما لخلافات أسرية تعدٍ على إثرها  قام المتهم بالهجوم على  شقيقه باستخدام سلاح أبيض وطعنه 5 طعنات نافذة بالبطن و لقي مصرعه متأثرا بإصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية في البحيرة بإشراف العميد احمد سكران من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة القتل العمد

نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن «كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام»، حيث نص القانون فى المادة 234 منه على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، وعن مفهوم الإصرار فهو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه، وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.