الحادثة

بعد ضبط كميات في مخازن.. هذه عقوبة محتكري السجائر| خلي بالك

كميات من السجائر
كميات من السجائر

يسعى بعض تجار السجائر إلى محاولات التلاعب في الأسعار وإخفاء المنتج عن الأسواق وذلك في إطار تحقيق أكبر قدر من الأرباح بصورة غير شرعية، وهو ما يعد جريمة من جرائم استغلال المواطنين وممارسة احتكارية لإحدى المنتجات والتي يعاقب بها القانون وفقا للمادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ضبط 200 ألف عبوة سجائر

وفي إطار محاربة جشع التجار واحتكار السجائر، فقد كشفت شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن وزارة الداخلية، أحكمت رقابتها على تجار السجائر في الآونة الأخيرة وذلك لإنهاء جشع التجار من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، في عدة مناطق مختلفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قبل أيام قليلة من ضبط ما يقرب من 200 ألف علبة سجائر في مناطق البساتين وباب البحر والسيدة زينب وطنطا والإسكندرية، وذلك داخل مخازن لبيعها حال ارتفاع أسعارها، وطالبت شعبة الدخان المواطنين بالإبلاغ عن أي سوبر ماركت أو كشك لبيع السجائر بسعر أغلى من المدون على علبة السجائر.

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمباحث التموين خلال شهر يوليو الماضي عن ضبط (3465) قضية سجائر بإجمالي مضبوطات (995037 عبوة سجائر)، وذلك في إطار حملات وزارة الداخلية المكثفة للتصدي لجشع تجار السجائر الذين يقومون بحجب السجائر لرفع سعرها.

عقوبة التلاعب في الأسعار 

ويعاقب القانون وفقا للمادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات لمحتكري السجائر تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار  عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".