الحادثة

حيثيات إعادة دعوى مطالبة مصرف أبوظبي لضامن بدفع 3 ملايين و168 ألف جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي
مصرف أبو ظبي الإسلامي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإعادة دعوى مطالبة مصرف أبو ظبي الإسلامي لضامن بسداد ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وستين ألف جنيه مديونية على شركة الطائف للاستيراد والتصدير، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

مديونية الطائف للاستيراد والتصدير لمصرف أبو ظبي الإسلامي

أقام الممثل القانوني لمصرف أبو ظبي الإسلامي دعوى ضد كامل عبد الحميد محمود السعدني في محكمة أول درجة بتاريخ 3/10/2012، طلب فيها بإلزامه بدفع ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وستين ألفا ومائتي جنيه واثنين وعشرين قرشا والمستحق عليه حتى 31/3/2008، بخلاف ما جد ويستجد من الفوائد بواقع 20% وعمولات بواقع 1.5% ومصاريف حتى تمام السداد، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة.

وكان المدعى عليه كفل شركة الطائف للاستيراد والتصدير في المبالغ التي تستدينها من البنك، ولما تخلفت الشركة عن سداد مديونيتها، أقام البنك دعواه للقضاء بطلباته.

رفض الدعوى

وبجلسة 26/2/2013 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى بحالتها.

الطعن بالاستئناف

وطعن البنك بذلك القضاء على الحكم بالاستئناف، وبجلسة 18/4/2017 قضت المحكمة بالقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى المبتدأة وإحالتها لإحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة للاختصاص، وحددت لنظرها جلسة 8/6/2017.

وأحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الماثلة، وقام المدعى عليه بالطعن على عقد الكفالة بالتزوير بتاريخ 5/7/2018، وبجلسة 8/9/2018 مثل الطرفان، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر فيه بجلسة يوم الثلاثاء 16/10/2018.

حكم محكمة القاهرة الاقتصادية

وحكمت المحكمة بسقوط الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن ألفي جنيه، وإعادة الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم في موضوعها، وحددت لنظرها جلسة 15/11/2018.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة 

وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن /       عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                    المستشـــــار بـالمحكمــــــة

            تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

  وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 568 لسنة 9 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 الممثل القانوني لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ( ش.م.م ) و محله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية بالمصرف الكائن 2 أ شارع عمر مكرم – ميدان سيمون بوليفار – قصر النيل – القاهرة .

ضـــــــد

 السيد / كامل عبد الحميد محمود السعدني – المقيم 1 ش سمعان – دوران شبرا – الساحل .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً:-

حيث أن واقعات الدعوى الماثلة سبق فيما سبق وأحاط بها الحكم الصادر بتاريخ 26/2/2013 والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الحكم علي أسبابه في أن البنك المدعى عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 3/10/2012 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ ثلاثة ملايين ومائة ثمانية وستون ألف ومائتان جنيه واثنان وعشرون قرشاً والمستحق عليه حتى 31/3/2008 بخلاف ما جد ويستجد من الفوائد بواقع 20% وعمولات بواقع 1.5% ومصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.

وذلك علي سند من القول أن بموجب عقد كفالة تضامنية كفل المدعى عليه شركة الطائف للاستيراد والتصدير في جميع المبالغ التي تستدينها من البنك المدعى ، ولما كانت الشركة الأخيرة قد تخلفت عن سداد مديونيتها ، الأمر الذي حدا به – البنك – لإقامة دعواه للقضاء بطلباته ، وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية لعقد الكفالة.

وحيث تداولت الدعوى المبتدأة أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومثل خلالها الطرفان كلاً بوكيل عنه محام ، وبجلسة 26/2/2013 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى بحالتها.

وإذ لم يرتض البنك بذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف والذي تداول بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 18/4/2017 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى المبتدأة وإحالتها بحالتها لاحدي الدوائر الاستئنافية بالمحكمة للاختصاص وحددت لنظرها جلسة 8/6/2017 . ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلي المحكمة الماثلة وقيدت برقمها الحالي ومثل خلالها طرفي التداعي والحاضر عن المدعى عليه طعن علي عقد الكفالة موضوع الدعوى بالتزوير وقدم تقرير الطعن بالتزوير تم بمعرفته لدي قلم الكتاب بتاريخ 5/7/2018 كما قدم إعلان بشواهد التنفيذ غير منفذ وغير معلن للبنك المدعى وبجلسة 8/9/2018 مثل الطرفان وقوإعلان بشواهده ، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر فيه بجلسة اليوم.

وحيث انه عن شكل الطعن بالتزوير فإنه ولما كان من المقرر أن الإدعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التي نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق وهو بهذه المثابة لا يعدوا أن يكون وسيلة دفاع تنصب علي مستندات الدعوى يقصد به مقدمه اجتناء منفعة ومصلحة في رد دعوى الخصم ودفعها وإذ كانت المادة 49 من قانون الإثبات وإن أجازته في أية حالة تكون عليها الدعوى إلا انها أوجبت أن يكون بتقرير في قلم الكتاب مشتملاً علي تحديد كل مواضع التزوير المدعي بها وإلا كان باطلاً كما أوجب علي مدعيه إعلان خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه.

ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مدعي التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير على أصل عقد الكفالة موضوع الدعوى وذلك أمام قلم الكتاب بتاريخ 5/7/2018 إلا انه مثل بالجلسة التالية وقدم إعلان بشواهد التزوير غير منفذ ولم يقم بإعلان البنك المطعون ضده بشواهد التزوير خلال الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة شواهد التزوير يبين فيه شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ، الأمر الذي يسقط معه إدعائه بالتزوير وهو ما تقضي به المحكمة ، وبتغريم الطاعن مبلغ ألفي جنيه عملاً بنص المادة 56 من قانون الإثبات ، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

ومن المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات انه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً علي الحكم في موضوع الدعوى اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسي أن يكون لديه من أدلة قانونية آخري أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع ، ولما كان ذلك كذلك ، وكانت المحكمة قد قضت بسقوط الإدعاء بالتزوير ، فإنها تعيد الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم في موضوعها.

وحيث انه وعن المصروفات فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 من قانون المرافعات. 

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:- 

أولاً:- بسقوط الإدعاء بالتزوير ، وبتغريم الطاعن مبلغ ألفي جنيه.

ثانياً:- بإعادة الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم في موضوعها وحددت لنظرها جلسة 15/11/2018 ، وأبقت الفصل في المصاريف.