الحادثة

حيثيات إلزام بريزما للأوراق المالية برد 803847 دولارا ومليون و150 ألف جنيه لعميل

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة بريزما للأوراق المالية برد ثمانمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وأربعين دولارا أمريكيا ومليون ومائة وخمسين ألف جنيه مصري وفائدة 5% على المبالغ المقضي بها لشخص ماطلوا في ردها إليه، وزوروا توقيعه، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

تحويل حساب إلى بريزما

كان (ح. س. خ.) رفع دعوى ضد رئيس مجلس إدارة شركة بريزما للأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز للأوراق المالية، وجاء في صحيفة الدعوى أن بايونيرز اشترت أغلب أسهم شركة بريزما؛ مما دعا المدعي لأن يتعامل مع الشركة الأولى تحت إدارة الشركة الثانية، ويحول من حسابه إلى حساب بريزما ثمانمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وأربعين دولارا أمريكيا (803847) وأيضا مليون ومائة وخمسين ألف جنيه مصري؛ لشراء أسهم في شركة طلعت مصطفى للمقاولات، وأخطره تليفونيا رئيس مجلس إدارة بريزما أنه اشترى أسهما بشركة اتصالات بكامل المبالغ المحولة، فوافق، ثم تبين في عام 2011/2012 أن شركة اتصالات لم تطرح أصلا للتداول، فطالب برد أمواله، وماطلت بريزما، فاشتكاه في هيئة الرقابة المالية.

تزوير توقيع العميل

وفوجئ بممثل الشركة يقدم لجهة التحقيق ورقة منسوب إلى المدعي بأنه طلب من الشركة تحويل أمواله إلى حساب زوجة رئيس مجلس إدارة بريزما، وورقة من الأخير بأنه مقدم هذا الطلب وتحت مسئوليته، فطعن المدعي بالتزوير، وباشرت النيابة التحقيق، وثبت التزوير، وقدم المدعى عليه للمحاكمة الجنائية، وصدر ضده حكم بالإدانة، فأقام دعواه المنظورة للقضاء له بطلباته سالفة الذكر.

تداول القضية

وتداولت الدعوى أمام المحكمة، وبجلسة 8/10/2016 لم يحضر أحد من طرفي الدعوى أو من يمثلهما قانوناً، فقررت المحكمة بهيئة مغايرة شطب الدعوى، فجدد المدعي الدعوى من الشطب بموجب صحيفة أعلنت للمدعى عليه الأول بتاريخ 5/11/2016، وأعلنت للمدعى عليه الثاني رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز بتاريخ 18/10/2016، وتحدد لنظرها جلسة 10/12/2016، وبجلسة 9/1/2017 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير في الدعوى، فأعاد الخبير المأمورية لتصحيح اسم الشركة المدعى عليها، وبجلسة 15/11/2017 قدم المدعي إعلانا بتصحيح شكل الدعوى، وطلب إعادة الدعوى للخبير.

حكم المحكمة

وحكمت المحكمة بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة بريزما بأن يؤدي للمدعي ثمانمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وأربعين دولار أمريكي، ومليونا ومائة وخمسين ألف جنيه مصري، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي فائدة قانونية على المبالغ المقضي بها بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مع إلزامه بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة 

وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن /       عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                    المستشـــــار بـالمحكمــــــة

            تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

  وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 373 لسنة 8 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 السيد / حسن سيف الدين خورشيد – المقيم – 6 ش حسن صبري – الزمالك – قصر النيل ومحله المختار مكتب الأستاذ / مدحت أنور قصدي – إبراهيم محمد فاضل المحاميان الكائن مقره 4 ش فوه – العجوزة – جيزة .

ضـــــــد

1- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ( بريزما ) للأوراق المالية ( بصفته ) .

ويعلن بمقر الشركة الكائن 57 ش مصدق – الدقي – الجيزة .

2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ( بايونيرز ) للأوراق المالية ( بصفته ) .

ويعلن بمقر الشركة الكائن 30 ش جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة .

و في صحيفة الإدخال و الدعوي الفرعية المرفوعة من :

شركة بريزما للوساطة في الأوراق المالية ( ش.م.م ) و يمثلها السيد / رئيس مجلس الإدارة بصفته و الكائن مقرها الرئيسي 57 شارع مصدق – الدقي – الجيزة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أيمن عبد الستار أمين – المحامي .

ومعه الأساتذة / جمال حمدان – عبد الحميد إبراهيم – هشام عمر – سعيد فرج ، وليد محمد بيومي والكائن مقره 3 شارع ابن القلانسي – كلية البنات – مصر الجديدة – القاهرة .

ضـــــــد

1- السيد / حسن سيف الدين خورشيد – المقيم 6 شارع حسن صبري الزمالك – قسم قصر النيل – القاهرة .

2- السيد / محمد انور أمين عفيفي – المقيم 20 شارع الثورة – قسم الدقي – الجيزة .

3- السيدة / دينا ميرغني أبو العلا – المقيمة 20 شارع الثورة – قسم الدقي الجيزة .

4- السيد / رئيس مجلس إدارة بايونير للاوراق المالية بصفته .

ويعلن بمقر الشركة الكائن 30 ش جامعة الدول العربية – المهندسين – الجيزة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/4/2016 أعلنت للمدعى عليهما بصفتهما قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤدوا للمدعي المبالغ المبينة بصحيفة الدعوى والفوائد القانونية من تاريخ تقدمه بشكواه لهيئة الرقابة المالية وحتى تمام السداد.

 على سند من القول أن الشركة المدعى عليها الأولى من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومسجلة بهيئة سوق المال وحيث قامت الشركة المدعى عليها الثانية بشراء أغلب الشركة المدعى عليها الأولى وأصبحت ممثلة في مجلس إدارتها مما أعطى للشركة المدعى عليها الثقة لدى المتعاملين في هذا المجال مما دعا المدعي بأن يقوم بالتعامل مع الشركة المدعى عليها الأولى تحت إدارة الشركة المدعى عليها الثانية بأن قام بتحويل مبالغ ماليه من حسابه إلى حساب الشركة المدعى عليها الأولى بإجمالي مبلغ 803847 دولار أمريكي ( ثمانمائة وثلاثة ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون دولار أمريكي) وكذا ميلغ مليون ومائة وخمسون ألف جنيه مصري على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة الدعوى.

وحيث تبين للمدعي أن كل ما تم من تعاملات لصالحه كان شراء عدة أسهم في شركة طلعت مصطفى للمقاولات شراءً وبيعاً ولما كان رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الأولى هو المدعو محمد أنور أمين عفيفي قد أخطر المدعي تليفونياً طبقاً للمتعارف عليه في هذا المجال أنه قام بشراء أسهم بشركة اتصالات بكامل المبالغ المحولة من المدعي للشركة المدعى عليها الأولى وبموافقة المدعي وقد تبين للمدعي في غضون عام 2011/2012 أن شركة اتصالات لم تطرح أصلاً للتداول مما دعاه إلى أن يطلب من الشركة المدعى عليها الأولى رد تلك المبالغ إلى أن الشركة ماطلت مما حدا به إلى تقديم شكوى إلى هيئة الرقابة المالية على هذه الشركات بهيئة سوق المال وتم التحقيق بمعرفة هذه الجهة إلا أنه فوجئ بممثل الشركة المدعى عليها الأولى بتقديمة لجهة التحقيق ورقة منسوب صدورها للمدعي تفيد بأنه طلب من الشركة المدعى عليها الأولى بتحويل أمواله إلى حساب زوجة المدعى عليه بصفته الأول وورقه أخرى من الأخير تفيد بأنه مقدم هذا الطلب وتحت مسئوليته وحيث طعن المدعي بالتزوير على الإقرار المنسوب صدوره للمدعي وباشرت النيابة التحقيق وثبت تزويره على المدعي وقدم المدعى عليه الأول للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير في محرر عرفي وصدر ضده حكم بالإدانة مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

 وقدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات طويت على : 1ـ صورة رسمية من الجنحة رقم 10691لسنة2013 جنح الدقي.  2ـ صورة رسمية من تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير في الجنحة رقم 10691لسنة 2013 جنح الدقي.

 وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير بالمحكمة وانتهت في مذكرتها إلى تعذر الصلح لعدم حضور طرفي الدعوى جلسات التحضير.

وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 8/10/2016 لم يحضر احد من طرفي الدعوى أو من يمثلهما قانوناً فقررت المحكمة بهيئة مغايرة شطب الدعوى فقام المدعي بتجديد الدعوى من الشطب بموجب صحيفة أعلنت للمدعى عليه الأول بتاريخ 5/11/2016 وأعلنت للمدعى عليه الثاني بصفته بتاريخ 18/10/2016 وتحدد لنظرها جلسة 10/12/2016 وبجلسة 9/1/2017 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير في الدعوى أناطت به المأمورية الواردة بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل إليه منعاً للتكرار إلا أن الخبير أعاد المأمورية للمحكمة لتصحيح شكل الدعوى بتصحيح اسم الشركة المدعى عليها وبجلسة 15/11/2017 مثل المدعي بوكيل عنه محام وقدم إعلان بتصحيح شكل الدعوى وطلب إعادة الدعوى للخبير كما مثل المدعى عليه الأول بصفته وقدم إعلان بالدعوى الفرعية وإدخال خصوم جدد في الدعوى طلب في ختامها أولاً: بقبول ادخال المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما شكلاً. ثانياً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً. ثالثاً: وفي موضوع الدعوى الفرعية : 1ـ ببراءة ذمة الشركة المدعية من كافة المبالغ المالية المطالب بها في الدعوى الأصلية وما يترتب على ذلك من آثار ومنها رفض الدعوى الأصلية. 2ـ إلزام المدعى عليها الثالثة بأن ترد للمدعى عليه الأول كافة المبالغ التي تم تحويلها إلى حسابها من حساب عملاء الشركة المدعية بناءً على تعليمات زوجها ووكيلها المدعى عليه الثاني. 3ـ إلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ خمسمائة ألف جنيه على سبيل التعويض عن لأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة المدعية من جراء الغض والتدليس قبل الشركة المدعية. 4ـ مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

على سند من القول أن المبالغ التي تم تحويلها بمعرفة المدعى عليه الثاني إلى حساب زوجته ووكيلته المدعى عليها الثالثة بناءً على اتفاق بين المدعى عليهما الأول والثاني لوجود تعاملات مالية وتجارية بينهما خارج نطاق التعامل بالشركة المدعية ولا تنشغل بها ذمة الشركة المدعية.

وبجلسة 13/3/2018 قضت المحكمة بإعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل على النحو المبين بمحاضر جلساتها ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المأمورية المنطوق بها وانتهى في تقريره إلى : 1ـ أن طبيعة العلاقة بين المدعي في الدعوى الأصلية والشركة المدعى عليها الأولى هي علاقة تعاقدية بموجب اتفاق فتح حساب لتداول الأوراق المالية مؤرخ 28/5/2009 وبموجب اتفاق الطرفين على قيام المدعي في الدعوى الأصلية في التعامل في الأوراق المالية بواسطة الشركة المدعى عليها الأول أصلياً وقد قام المدعي بإجراء عملية شراء عدد 200000 سهم بمجموعة طلعت مصطفى بتاريخ 3/6/2009 وبيع نفس السهم في 7/6/2009 عن طريق الشركة المدعى عليها اصلياً وأن طبيعة العلاقة بين الشركة المدعى عليها الأولى والشركة المدعى عليها الثانية في الدعوى الأصلية هي أن الشركة المدعى عليها الثانية تمتلك الشركة المدعى عليها الأولى منذ عام 2007 وذلك طبقاً لإقرار وكيل الشركة المدعى عليها الأولى وما ورد بالسجل التجاري للشركة المدعى عليها الأولى وأن علاقة المدعى عليه الثاني فرعياً المدعو محمد أنور أمين عفيفي بشركة بريزيما للوساطة في الأوراق المالية المدعى عليها الأولى أصلياً والمدعية فرعياً هو أن الأول كان رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 5/11/1997 وحتى 3/2/2010 طبقاً للمستندات المقدمة والسجل التجاري . وأن علاقة المدعى عليه الثاني فرعياً محمد أنور أمين عفيفي بالمدعى عليها الثالثة فرعياً دينا ميرغني أبو العلا أنهما كانا متزوجين منذ 26/6/1984 وقام بتطليقها بتاريخ 13/10/2012 بالإضافة إلى أن المدعى عليها الثالثة فرعياً عميلة بالشركة المدعية فرعياً ولا توجد علاقة مباشرة بين المدعي أصلياً وبين المدعى عليهما الثاني والثالثة فرعياً .

2ـ أن المدعي في الدعوى الأصلية قام بتحويل مبالغ للشركة المدعى عليها الأولى أصلياً بلغت قيمتها 803847 دولار أمريكي ( ثمانمائة وثلاثة ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون دولار أمريكي) وكذا مبلغ مليون ومائة وخمسون ألف جنيه مصري على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الخبير والذي نحيل إليه منعاً للتكرار.

3ـ الشركة المدعى عليها الثانية في الدعوى الأصلية هي شركة قابضة تمتلك الشركة المدعى عليها الأولى أصلياً .

4ـ أحقية المدعي في المطالبة بالمبالغ سالفة الذكر.

وبجلسة 13/9/2018 مثل كل من المدعى عليه الأول والمدعى عليه الرابع بوكيل عنه محام وانسحبا تاركين الدعوى للشطب ثم عاد وكيل المدعى عليه الأول وطلب أجلاً للاطلاع على تقرير الخبير فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع لمن يشاء بالإيداع مناصفة تبدأ بالمدعي.

وحيث أنه أثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم وكيل المدعي في الدعوى الأصلية مذكرة بدفاعه طلب في ختامها القضاء بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى ورفض الدعوى الفرعية واحتياطياً إعادة الدعوى للمرافعة كما قدم وكيل الشركة المدعى عليها الأولى في الدعوى الأصلية والمدعية في الدعوى الفرعية مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب ندب لجنة ثلاثية لتحقيق عناصرالدعوى كما قدم طلب فتح باب المرافعة مرفق به حافظة مستندات التفتت عنه المحكمة كما قدم وكيل الخصمة المدخلة الثالثة مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى رفض الدعوى الفرعية مع إلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث أنه عن شكل الإدخال والدعوى الفرعية فلما كان الثابت من مطالعة الأوراق أنهما قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهما مقبولين شكلاً.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية فلما كان حاصل طلبات المدعى الحكم بإلزامهم المدعى عليهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي المبالغ المبينة بصحيفة الدعوى والفوائد القانونية من تاريخ تقدمه بشكواه لهيئة الرقابة المالية وحتى تمام السداد فلما كان المقرر المادة 52 من القانون رقم 159لسنة1981 في شأن شركات المساهمة والشكات ذات المسئولية المحدودة  - تشكل جماعة لحملة السندات تضم جميع حملة السندات ذات الإصدار الواحد فى الشركة ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها ، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية ، بشرط ألا يكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملى السندات . ويتعين إخطار الجهة الإدارية المختصة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء فى مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء ، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح . وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والجهات الإدارية . ويكون لممثل الجماعة حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة وإبداء ملاحظاته بدون أن يكون له صوت معدود كما يكون من حق ممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة .  

كما وأن المقرر بنص المادة 53 من ذات القانون - إدارة الشركة 1 - الاختصاص بالإدارة وحماية المتعاملين مع الشركة - يكون لكل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والموظفين أو الوكلاء الذين تعينهم أى من هاتين الجهتين ، حق إجراء التصرفات القانونية عن الشركة . وذلك فى حدود نصوص هذا القانون وعقد الشركة ولوائحها الداخلية .

كما وأن المقرر بنص ا لمادة 54 من ذات القانون - لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل فى اختصاص الجمعية العامة . ومع ذلك يكون للجمعية العامة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان الوصول إلى أغلبية تؤيد القرار . كما يكون للجمعية أن تصادق على أى عمل يصدر عن مجلس الإدارة ، أو أن تصدر توصيات بشأن الأعمال التى تدخل فى اختصاص المجلس .   

كما وأن المقرر بنص المادة 55 من ذات القانون - يعتبر ملزما للشركة أى عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه فى الإدارة ، أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد ، ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك فى مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادرا بالتجاوز لسلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانونا . وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تدفع مسئوليتها عن أية أعمال أو أوجه نشاط تمارسها بالفعل ، بأن نظام الشركة لم يصرح لها بالقيام بمثل تلك الأعمال أو أوجه النشاط .

كما وان المقرر بنص المادة 56 من ذات – لا يعتبر ملزما للشركة أى تصرف يصدر عن أحد موظفيها أو الوكلاء عنها ، ما لم يكن مرخصا به صراحة أو ضمنا من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضائه فى الإدارة بحسب الأحوال . ومع ذلك يكون للغير حسن النية أن يتمسك فى مواجهة الشركة بأى تصرف يجريه أحد موظفى الشركة أو وكلائها ، إذا قدمته إحدى الجهات المشار إليها على أنه يملك سلطة التصرف نيابة عنها ، واعتمد الغير على ذلك فى تعامله مع الشركة .      

كما وأن المقرر بنص المادة 57 من ذات القانون – لا يجوز للشركة أن تتمسك فى مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها بان نصوص عقد الشركة أو لوائحها لم تتبع بشأن التصرف . كما لا يجوز لها أن تحتج بأن مجلس إدارتها أو بعض أعضائه أو مديرى الشركة أو غيرهم من الموظفين أو الوكلاء لم يتم تعيينهم على الوجه الذى يتطلبه القانون أو نظام الشركة ، طالما كانت تصرفاتهم فى حدود المعتاد بالنسبة لمن كان فى مثل وضعهم فى الشركات التى تمارس نوع النشاط الذى تقوم به الشركة .

كما وأن المقرر بأن : محكمة الموضوع سلطتها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه شرطه أن تكون أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .

لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق وتقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة لقيامه على أسباب سائغه تكفي لحمله وتأخذ به المحكمة كسبب من أسباب قضائها أن طبيعة العلاقة بين المدعي في الدعوى الأصلية والشركة المدعى عليها الأولى هي علاقة تعاقدية بموجب اتفاق فتح حساب لتداول الأوراق المالية مؤرخ 28/5/2009 وبموجب اتفاق الطرفين على قيام المدعي في الدعوى الأصلية في التعامل في الأوراق المالية بواسطة الشركة المدعى عليها الأول أصلياً وقد قام المدعي بإجراء عملية شراء عدد 200000 سهم بمجموعة طلعت مصطفى بتاريخ 3/6/2009 وبيع نفس السهم في 7/6/2009 عن طريق الشركة المدعى عليها اصلياً وأن طبيعة العلاقة بين الشركة المدعى عليها الأولى والشركة المدعى عليها الثانية في الدعوى الأصلية هي أن الشركة المدعى عليها الثانية تمتلك الشركة المدعى عليها الأولى منذ عام 2007 وذلك طبقاً لإقرار وكيل الشركة المدعى عليها الأولى وما ورد بالسجل التجاري للشركة المدعى عليها الأولى وأن علاقة المدعى عليه الثاني فرعياً المدعو محمد أنور أمين عفيفي بشركة بريزيما للوساطة في الأوراق المالية المدعى عليها الأولى أصلياً والمدعية فرعياً هو أن الأول كان رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 5/11/1997 وحتى 3/2/2010 طبقاً للمستندات المقدمة والسجل التجاري . وأن علاقة المدعى عليه الثاني فرعياً محمد أنور أمين عفيفي بالمدعى عليها الثالثة فرعياً دينا ميرغني أبو العلا أنهما كانا متزوجين منذ 26/6/1984 وقام بتطليقها بتاريخ 13/10/2012 بالإضافة إلى أن المدعى عليها الثالثة فرعياً عميلة بالشركة المدعية فرعياً ولا توجد علاقة مباشرة بين المدعي أصلياً وبين المدعى عليهما الثاني والثالثة فرعياً .

2ـ أن المدعي في الدعوى الأصلية قام بتحويل مبالغ للشركة المدعى عليها الأولى أصلياً بلغت قيمتها 803847 دولار أمريكي ( ثمانمائة وثلاثة ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون دولار أمريكي) وكذا مبلغ مليون ومائة وخمسون ألف جنيه مصري على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الخبير والذي نحيل إليه منعاً للتكرار.

3ـ الشركة المدعى عليها الثانية في الدعوى الأصلية هي شركة قابضة تمتلك الشركة المدعى عليها الأولى أصلياً .

ومن ثم تكون عملية تحويل المبالغ محل التداعي من قبل المدعي للشركة المدعى عليها الأولى تمت خلال فترة رئاسة المدعو محمد أنور أمين عفيفي للشركة المدعى عليها الأولى باعتباره الممثل القانوني لتلك الشركة أن المبالغ التي تم تحويلها بمعرفة المدعى عليه الثاني إلى حساب زوجته ووكيلته المدعى عليها الثالثة خارج نطاق التعامل بالشركة المدعية على النحو المبين بصحيفة الدعوى الفرعية ومن ثم تكون ذمة الشركة سالفة الذكر مشغولة بتلك المبالغ لصالح المدعي ومن ثم تكون طلبات المدعي قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره 803847 دولار أمريكي ( ثمانمائة وثلاثة ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون دولار أمريكي) وكذا مبلغ مليون ومائة وخمسون ألف جنيه مصري على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن طلب الفوائد القانونية المسحقة على المبلغ سالفة الذكر فلما كان المقرر بنص المادة 226 مدني إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المبالغ المطالب بها مبلغاً من النقود معين المقدار وحال الأداء ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي فائدة قانونية على المبالغ المقضي بها بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث عن طلب إلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للمدعى المبالغ موضوع التداعي والفوائد القانونية بالتضامن مع المدعى عليه الأول بصفته فلما كان المقرر أن الشخص الاعتباري: { تنظيم مجموعة من الأشخاص أو الأموال معترف بها قانونياً }.

1- بداية الشخصية الاعتبارية : تبدأ بالاعتراف القانوني ؛

( ترخيص للشركة - إشهار لجمعية - تسجيل الوقف - تسجيل مؤسسة خيرية خاصة - الاعتراف الرسمي أو الفعلي بدولة ).

كما وأن المقرر بنص المادة (53) من القانون المدني المصري على أنه : ( 1ـ يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الانسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون .

2ـ فيكون له : (أ) ذمة مالية مستقلة (ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون (ج) حق التقاضي (د) موطن مستقل ، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ، والشركات التي مركزها الرئيسي في الخارج ، ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية .

3ـ ويكون له نائب يعبر عن ارادته ) .

فالشركة إذن تعتبر شخصاً مستقلاً عن الشركاء ، وكذلك الجمعيات ، والمؤسسات تعتبر شخصيات مستقلة عن أعضائها .

 كما وأن المقرر أنه يترتب على الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية نتائج مهمه منها :

( أ ) ذمة الشركة :

حيث تصبح لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، ويترتب على ذلك آثار كبيرة ، منها :

1. أن ذمة الشركة هي الضمان العام لدائني الشركة دون دائني الشركاء كما أن ذمم الشركاء هي الضمان العام لدائنيهم الشخصيين إلاّ في شركة التضامن فإن ذممهم فيها ضامنة لديون الشركة جميعها .

2. أن حصة الشريك تنقل إلى ذمة الشركة بمجرد أن يقدم الشريك حصته في رأس مال الشركة .

2. أنه لا يجوز التمسك بالمقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء كما أن افلاس الشركة أو الشركاء لا يستلزم منه افلاس الآخر. كما وأن المقرر أنه تتمتع الشركة عند اكتسابها الشخصية المعنوية بأهلية الاداء الكاملة للتصرف في الحدود التي حددها سند انشائها ، وهو عقد الشركة ونظامها الاساسي ، فلها حق التملك والتقاضي ، والتصرفات القانونية باسمها ، وكذلك تتربت عليها المسؤولية المدنية الناتجة عن العقد ، أو عن تقصير أحد موظفيها ، أو القائمين على إدارتها إذا كان التقصير يخص الشركة ، كما تسأل عن الاضرار التي تسببها منتجاتها ، أو أدواتها ، وكذلك يمكن مساءلة الشركة جزائياً ، ولكن لا تطبق عليها العقوبات البدنية .

( هـ ) ممثل الشخصية المعنوية للشركة لا بد أن يكون شخصاً طبيعياً يدير أعمالها وشؤونها وهو المدير ، أو مجلس الإدارة.

لما كان ذلك وكانت الشركة المدعى عليها الأولى في الدعوى الأصلية هي شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة المدعى عليها الثانية ومن ثم تكون هى المسئولة مدنياً عن العقد أو أي تقصير من أحد موظفيها أو القائمين على إدارتها إذا كان التقصير يخص الشركة دون الشركة المدعى عليها الثانية ومن ثم يكون طلب المدعي في الدعوى الأصلية إلزام المدعى عليه الثاني بصفته بالتضامن مع المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدوا له المبالغ سالفة الذكر تكون قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون حاجه للنص عليه في المنطوق.

وحيث أنه عن مصروفات الدعوى الأصلية شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بنص المادتين 184/1من قانون المرافعات و 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 81 المعدل والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة  2002.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى الفرعية فلما كان حاصل طلب المدعي بصفته 1ـ ببراءة ذمة الشركة المدعية من كافة المبالغ المالية المطالب بها في الدعوى الأصلية وما يترتب على ذلك من آثار ومنها رفض الدعوى الأصلية. 2ـ إلزام المدعى عليها الثالثة بأن ترد للمدعى عليه الأول كافة المبالغ التي تم تحويلها إلى حسابها من حساب عملاء الشركة المدعية بناءً على تعليمات زوجها ووكيلها المدعى عليه الثاني. 3ـ إلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ خمسمائة ألف جنيه على سبيل التعويض عن لأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة المدعية من جراء الغض والتدليس قبل الشركة المدعية. 4ـ مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الدعوى الأصلية إلى أن عملية تحويل المبالغ محل التداعي من قبل المدعي للشركة المدعى عليها الأولى تمت خلال فترة رئاسة المدعو محمد أنور أمين عفيفي للشركة المدعى عليها الأولى باعتباره الممثل القانوني لتلك الشركة ومن ثم تكون ذمة الشركة المدعية في الدعوى الفرعية مشغولة بتلك المبالغ لصالح المدعي على السالف شرحه باعتبار أنها   ملزمة بأى عمل أو تصرف يصدر من مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه فى الإدارة ، أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تدفع مسئوليتها عن أية أعمال أو أوجه نشاط يمارسه بالفعل ، بأن نظام الشركة لم يصرح له بالقيام بمثل تلك الأعمال أو أوجه النشاط كما جاءت الأوراق خلواً مما يفيد تحويل الخصم المدخل الأول المبالغ موضوع النزاع لحساب الخصمة المدخلة الثانية الأمر الذي تكون معه طلبات المدعي بصفته قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصروفات الدعوى الفرعية  شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بنص المادتين 184/1 من قانون المرافعات و 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 81 المعدل والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة  2002.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: 

أولاً: بقبول الدعوى الفرعية والادخال شكلاً.

ثانياً: وفي موضوع الدعوى الفرعية برفضها وألزمت رافعها بمصاريفها ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثالثاً: وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره 803847 دولار أمريكي ( ثمانمائة وثلاثة ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون دولار أمريكي) وكذا مبلغ (مليون ومائة وخمسون ألف جنيه مصري) مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي فائدة قانونية على المبالغ المقضي بها بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.