حيثيات تغريم متهم ببيع ريسيفرات معدة لفك الشفرات 80 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم ببيع ريسيفرات معدة لفك الشفرات ثمانين ألف جنيه مصري، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 9/7/2018 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة:
- جمع بغرض البيع ريسيفرات معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها صاحب الحق المجاور كالتشفير.
- عيب بسوء نية حماية تقنية يستخدمها صاحب الحق المجاور كالتشفير.
- اعتدي على الحق المالي والأدبي لأصحاب الحقوق المجاورة.
ضبط صاحب محل لبيع أجهزة ريسيفر محظورة بالشرقية
حكم محكمة أول درجة
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 26-2-2020 غيابيا بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه عن كل مصنف من المضبوطات، وعددها ستة عشر مصنفا بإجمالي ثمانين ألف جنيه مصري، ومصادرة المضبوطات، ونشر ملخص الحكم في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه، وألزمته بالمصروفات الجنائية.
طعن النيابة العامة بالاستئناف
وطعنت النيابة العامة على القضاء الأخير بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 5-3-2020 طلبت فيه إلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون بذكر اسم الجريدة المراد نشر الحكم الصادر بالإدانة بها على نفقة المستأنف ضده.
وبجلسة 18-8-2020 قضت المحكمة بهيئة مغايرة غيابيا، وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقيا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى الدعوى.
ضبط صاحب محل لبيع أجهزة «ريسيفر» المعدة لفك شفرات الفضائيات بالشرقية
طعن المتهم بالمعارضة
وقرر المتهم بالمعارضة، وقضى فيها بتاريخ 28-12-2022 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
وتم تعجيل الدعوى من الوقف، ونظرت أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة 14-2-2023، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المستأنف ضده، وأرفقت بالأوراق إفادة مؤرخة 14-2-2023 بذلك، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بذات الجلسة.
وقضت المحكمة غيابيا بتعديل الحكم المستأنف بإضافة نشر ملخص الحكم في جريدة الأخبار على نفقة المحكوم عليه.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أســــــــــــــــــــلام نــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 168 لسنة 2020 جنح مستأنف ورقم 269 لسنة 2019 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- عماد الدين محمد احمد ابو زيد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 269 لسنة 2019 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 26-2-2020 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة
بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / عماد الدين محمد احمد ابو زيد ـوقدمتة للمحاكمة الجنائية
لأنه في يوم 9/7/2018 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة .
1- جمع بغرض البيع اجهزة – ريسفرات – معدة للتحايل علي حماية تقنية يستخدمها صاحب الحق المجاور كالتشفير علي النحو الوارد بتقرير الشركة المصرية للقنوات الفضائية حال كونها محمية طبقا لاحكام قانون حماية الملكية الفكرية علي النحو المبين بالاوراق .
2- عيب بسوء نية حماية تقنية يستخدمها صاحب الحق المجاور كالتشفير علي النحو الوارد بتقرير الشركة المصرية للقنوات الفضائية وحال كونها محمية طبقا لاحكام قانون حماية الملكية الفكرية علي النحو المبين بالاوراق .
3- اعتدي علي الحق المالي والادبي لاصحاب الحقوق المجاورة علي النحو المبين بالاوراق .
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 138/1 , 140 بند7 , 181/ فقرة 1 بند خامسا, سادسا , سابعا فقرات 2 ,4 ,5 ,6 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 26-2-2020 غيابيا :-
بتغريم المتهم عماد الدين محمد احمد أبو زيد غرامه مالية قدرها خمسة الاف جنيها عن كل مصنف من المضبوطات وعددها ستة عشر مصنف باجمالي مبلغ ثمانون الف جنيه مصريا ومصادرة المضبوطات ونشر ملخص الحكم في جريدة يوميه علي نفقة المحكوم عليه و الزمته المصروفات الجنائية .
وحيث قد طعنت النيابة العامة على ذلك القضاء الاخير بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 5-3-2020 للخطا فى تطبيق القانون وقدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون بذكر اسم الجريدة المراد نشر الحكم الصادر بالادانة بها على نفقة المستانف ضدة
وبجلسة 18-8-2020 قضت المحكمة الراهنة بهيئة مغايرة غيابيا وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقيا لحين استنفاد محكمة اول درجة ولايتها فى الدعوى وابقت الفصل فى المصروفات الجنائية
وحيث قد قرر المتهم بالمعارضة وقضى فيها بتاريخ 28-12-2022 باعتبار المعارضة كان لم تكن والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية
وحيث قد تم تعجيل الدعوى من الوقف ونظرت امام المحكمة الراهنة بجلسة 14-2-2023 وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المستانف ضدة وارفقت بالاوراق افادة من قلم التنفيذ مورخة 14-2-2023 تفيد بان الاخير لم يستانف حتى تاريخة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بذات الجلسة
وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا مستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث انة عن موضوع الاستئناف فلما كان الحكم المستانف قد قضى بنشر ملخص الحكم فى جريدة يومية دون تحديد تلك الجريدة 0 الامر الذى تقضى معة المحكمة والحال كذلك بتعديل الحكم المستانف باضافة نشر ملخص الحكم فى جريدة الاخبار على نفقة المحكوم علية على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بأضافة نشر ملخص الحكم في جريدة الاخبار على نفقه المحكوم عليه .