حيثيات وقف الاستئناف على تغريم مدير معرض باب باريس لبيع سلعة معيبة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف الاستئناف على تغريم مدير معرض باب باريس مائة ألف جنيه؛ لبيع سلعة معيبة، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
تغريم صاحب شركة 10 آلاف جنيه لرفضه استبدال "لاب توب" معيب
وكانت النيابة العامة أحالت المدير المسؤول عن معرض باب باريس للمحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 31-5-2021 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:
- لم يلتزم بتجنب سلوكا خادعا انصب على شروط التعاقد وخدمة ما بعــــد البيع والضمان المقدمة لمستهلكة.
- لم يضمن جودة المنتج محل التعاقد المبرم بينه وبين المجني عليها وسلامته طوال فترة الضمان.
- أخل بحق المستهلكة في استبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية، حال كونها قد شابها عيب.
- لم يلتزم بإعادة تقديم السلعة للمستهلكة أو تقديم ما يجبر النقص فيها.
- لم يلتزم بتعديل الوضع وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهامات السابقة؛ خلال المدة المقررة قانونا.
حيثيات براءة متهم من تغريمه 100 ألف جنيه لبيع مطبخ معيب
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 29-11-2022 غيابيا بتغريم المتهم مائة ألف جنيه ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وقررت النيابة العامة بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 6- 12-2022، وطلبت إلغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون، وحددت جلسة 14-2-2022 لنظر الاستئناف أمام المحكمة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المستأنف ضدها، وأرفقت بالأوراق مذكرة مؤرخة 14-2-2023 تفيد بأن المتهمة لم تعارض حتى تاريخه، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة.
بسبب تكيف معيب.. تغريم صاحب مركز الوليد للصيانة 5 آلاف جنيه
وحكمت المحكمة غيابيا وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى، وأبقت الفصل في المصروفات الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أســــــــــــــــــــلام نــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 58 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1439 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- راضي أبو الحسن مصطفي
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 1439 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 29-11-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجزة
بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة قد اتهمت / راضى ابو الحسن مصطفى محمد ـوقدمتة للمحاكمة الجنائية
لانة بتاريخ 31-5-2021 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة
-بصفته المدير المسؤول عن معرض باب باريس؛ لم يلتزم بتجنب سلوكاً خادعاً انصب على شروط التعاقد وخدمة ما بعــــد البيع والضمان المقدمة للمستهلك / لينا خالد محمد نور الدين على النحو الثابت بالأوراق.
-بصفته السابقة لم يضمن جودة المنتج محل التعاقد المبرم بينه وبين المجني عليها سالفة الذكر وسلامته طوال فترة الضمان، على النحو المبين بالأوراق.
-بصفته السابقة أخل بحق المستهلك سالفة الذكر في استبدال السلعة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق – أو استردادها مع رد قيمتها وذلك بناء علي طلبه دون أي تكلفة إضافية عليه حال كونها قد شابها عيب، وذلك على النحو الوارد بكتـــاب حمايــــة المستهلك المرفق بالأوراق.
-بصفته السابقة لم يلتزم بإعادة تقديم السلعة للمستهلك سالفة الذكر أو تقديم ما يجبر النقص فيها حال كونها قد شابها عيـ ونقص وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد على النحو المبين بالأوراق.
-بصفته السابقة لم يلتزم بتعديل الوضع وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهامات السابقة؛ بأن امتنع خلال المدة المقررة قانوناً عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بحقه، وذلك على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد ١/٧، ٩، ٢٠، ٢١، ٢٥، ٥٢، ٥٦/١، ٦٣، ٦٤/١، ٦٥، ٦٦، ٧٥ من القانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨باصدار قانون حماية المستهلك.
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 29-11-2022 غيابيا: - بتغريم المتهم /راضي ابو الحسن مصطفي محمد - مبلغ مائة ألف جنيه وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وحيث قد قررت النيابة العامة بالاستئناف الماثل للخطا فى تطبيق القانون بموجب تقرير استئناف مورخ 6- 12-2022 وقدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون وحددت جلسة 14-2-2022 لنظر الاستئناف امام هذة المحكمة
وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المستانف ضدة وارفقت بالاوراق مذكرة مورخة 14-2-2023 تفيد بان المتهم لم يعارض حتى تاريخة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة
وحيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي.
ومن المقرر بنص المادة 401 من ذات القانون أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابى ولا يجوز بأية حال أن يضار الطاعن بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومن المقرر قضاء أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا تعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.
وحيث أنه ولما كان الحكم المستأنف قد صدر غيابياً وثبت بالشهادة الصادرة من قلم التنفيذ بالمحكمة والمؤرخة 14-2-2023 والمرفقة بالأوراق أن المتهم لم يعارض في الحكم المستأنف حتى تاريخه، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه قد أعلن بالحكم المستأنف وانقضت مواعيد المعارضة، وهو ما يتعين معه التربص حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها بحكم تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها، الأمر الذي تقضى معه المحكمة وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف نظر الاستئناف تعليقاً لحين استنفاد محكمة اول درجة ولايتها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تبقى الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا:
وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقيا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوي وأبقت الفصل في المصروفات الجنائية .