حيثيات تغريم صاحب محل محمصات عشرة آلاف جنيه لعدم الإعلان عن الأسعار

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم صاحب محل محمصات عشرة آلاف جنيه؛ بتهمة عدم الإعلان عن الأسعار والخدمات التي يعرضها، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
كانت النيابة العامة قدمت المسئول عن المحل العام "محمصات الإخلاص" للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 14/9/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة الأميرية - محافظة القاهرة:
- لم يعلن عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بمحله العام بشكل واضح، متضمناً ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى.
- أدار محلا عاما بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
لعدم إصدار فاتورة.. تغريم صاحب محل لبيع الحقائب والأحذية 30 ألف جنيه
وبجــلـســــة 27/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة:
أولاً: بتغريــــــم المتهم عشرة آلاف جنيه عن الاتهام الأول، ونشـــــر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جريدة (الجمهورية) والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار.
ثانياً: تغريم المتهم عشرين ألف جنيه عن الاتهام الثاني، والغلق للمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 6/12/2022. ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل وكيل عن المتهم، والتمس القضاء بالبراءة.
براءة صاحب محل مستلزمات طبية من تهمة عدم الإعلان عن الأسعار
وحكمت المحكمة / بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثانية لمدة ثلاث سنوات، وألزمته بمصاريف استئنافه.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أســــــــــــــــــــلام نــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 56 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1388 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- عادل عبد الرحمن محمد أحمد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ عادل عبد الرحمن محمد أحمد للمحاكمة الجنائية
بوصف في 14/9/2022 وتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة الأميرية ـ محافظة القاهرة
وهو المسئول عن المحل العام "محمصات الإخلاص": ـ
ـ لم يعلن عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بمحله العام بشكل واضح متضمناً ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون على النحو المبين بالأوراق.
ـ أدارا محلاً عاماً بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وطالبت عقابه بالمواد 7، 64/1، 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك، والمادة 7/1 اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019، والمواد 1، 2، 29، 30/1، 33 من القانون 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 27/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً:
أولاً: بتغريــــــم المتهم / عادل عبد الرحمن محمد أحمد ـ مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيهاً عن الاتهام الأول، وبنشـــــر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جريدة (الجمهورية) والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار.
ثانياً: بتغريم المتهم مبلغ وقدره عشرين ألف جنيهاً عن الاتهام الثاني، والغلق للمنشأة محل الجنحة لمدة ثلاثة أشهر.، وألزمته المصاريف الجنائية.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/12/2022.
ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل وكيلا عن المتهم والتمس القضاء بالبراءة ودفع بانفراد محرر المحضر بالشهادة وعدم معقولية الواقعة والتحايل على المتهم للحصول على توقيعه علي محضر الضبط وعدم توقيع أعضاء اللجنة علي محضر الضبط وقدم حافظة طويت على صورة من الترخيص وايصال رسوم التجديد ومذكرة دفاع طالعتهم المحكمة والمت بهما.
حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث انه وعن الدفع ببطلان محضر الضبط لعدم توقيع أعضاء اللجنة علي المحضر فإن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 24 منه أن تكون المحاضر التي يحررها رجال الضبط القضائي مشتملة على توقيعهم غير أنه لم يرتب البطلان على إغفال ذلك ، ، لما كان ذلك ، ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان انفراد مأمور الضبط القضائي بالشهادة على واقعة الضبط لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك ، يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره المستأنف في هذا الوجه يضحى غير قويم.
وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.
وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف لا سيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان المحكمة تري من ظروف وملابسات الواقعة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود الى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثانية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بحقها المقرر بمقتضى نص المادتين 55/1، 56/1 من قانون العقوبات.
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بأيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمه الثانية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمته مصاريف استئنافه .