حيثيات تغريم سيدة عشرين ألف جنيه بتهمة تقليد علامتين تجاريتين

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم سيدة عشرين ألف جنيه؛ بتهمة تقليد علامتين تجاريتين لشركة "ميكول واى كوستاس أند ميكول إس إيه"، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
تغريم تاجرين 20 ألف جنيه وتعويض كل صاحب علامة تجارية قلداها بمثلها
إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنها بتاريخ 6/2/2021 بدائرة قسم شرطة باب الشعرية - محافظة القاهرة:
- عرضت للبيع منتجات حاملة لعلامتين تجارتين مقلدتين على نحو يحاكى العلامتين التجارتين الأصليتين المملوكتين لشركة "ميكول واى كوستاس أند ميكول إس إيه" بطريقة من شأنها تضليل الجمهور، مع علمها بذلك.
- ارتكبت سلوكا خادعا انصب على العلامتين التجارتين اللتين تحملهما المنتجات، بأن نسبتهما للشركة المالكة للعلامتين التجاريتين الأصليتين؛ مما من شأنه إحداث خلط ولبس لدى المستهلك.
استأنف ولم يحضر.. تغريم متهم ببيع ملابس عليها علامة تجارية مقلدة عشرين ألف جنيه
حكم مـحــكــمة أول درجـة
وبجــلـســــة 18/1/2023 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضوريا بتغريم المتهمة عشرين ألف جنيه، ونشر الحكم علي نفقة المحكوم عليها في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار والمصادرة، مع إلزامها بمصاريف الدعوى الجنائية.
الطعن بالاستئناف
وطعنت المتهمة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 24/1/2023، ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة حضر وكيل المتهمة، والتمس القضاء بالبراءة؛ تأسيسًا على انتفاء القصد الجنائي؛ لكونها عارضة حسنة النية.
العلامة المائية كشفته.. تغريم متهم بتقليد السويدي للكابلات 20000 جنيه و10000 تعويضا للشركة
حكم المحكمة الاقتصادية
وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنفة بالمصاريف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينــــــــــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 137 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1648 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- سناء عطا أحمد معوض
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمة/ سناء عطا أحمد معوض إلى المحاكمة الجنائية
بوصف لأنها بتاريخ 6/2/2021 بدائرة قسم شرطة باب الشعرية محافظة القاهرة
-عرضت للبيع، المنتجات المبينة وصفا بالأوراق – الحاملة لعلامتين تجارتين مقلدتين على نحو يحاكى العلامتين التجارتين الأصليتين المملوكتين لشركة "ميكول واى كوستاس اند ميكول اس إيه" بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمها بذلك على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال المرفق بالأوراق.
- ارتكبت سلوكا خادعا انصب على العلامتين التجارتين التي تحملها المنتجات محل الاتهام الأول بأن نسبتها للشركة المالكة للعلامتين التجاريتين الأصليتين مما من شأنه إحداث خلط ولبس لدى المستهلك على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت عقابها بالمواد 63، 113/ فقرة 1 بند 4 والفقرتين 3، 4 من القانون رقم 182 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية وبالمواد 1 / 4، 5، 10، 9/1 بند 9، 63، 66، 74، 75 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 1981.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 18/1/2023 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضوريًا:
بتغريم المتهمة سناء عطا أحمد معوض مبلغ عشرين ألف جنيه عن الإتهامين الأول والثاني للارتباط ونشر الحكم علي نفقة المحكوم عليها في جريدة الاهرام والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار والمصادرة مع الزامها بمصاريف الدعوى الجنائية.
طعنت المتهمة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/1/2023.
ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة حضر وكيل المتهمة والتمس القضاء بالبراءة تأسيسًا على انتفاء القصد الجنائي لكونها عارضة حسنة النية وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بما جاء بها.
حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا فمن ثم فهو مقبول شكلًا.
وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهمة التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيدًا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كانت محكمة اول درجة قد قضت بإدانة المتهم وأوردت بالتدليل علي ثبوت الاتهام في حقه أسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاءها فإن المحكمة تأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لا سيما وان المستأنف لم يأتي بجديد يُمكن ان ينال من سلامة الحُكم المستأنف او يغُير من اقتناع المحكمة بما قضت به محكمة اول درجة الا انه لما كان الحكم المستأنف فيه قد جرى على القضاء بتغريم المتهمة سناء عطا أحمد معوض مبلغ عشرين ألف جنيه عن الإتهامين الأول والثاني للارتباط والمصادرة ونشر الحكم علي نفقة المحكوم عليها في جريدة الاهرام والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار عملا بحكم المادة 75 من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦، وكان عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانونا ينطوي في ذات الوقت على إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، مما يؤدى الي ارتكابه سلوك خادع وخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط وغلط ، وهو ما يتحقق به حالة التعدد المعنوي، وكانت جريمة عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانونا هي الجريمة ذات الوصف الأشد عملا بالمادة ١١٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، فإن صحيح القانون يقتضى ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف، وكانت عقوبة النشر عقوبة تكميلية لجريمة ارتكاب سلوك خادع في حق المستهلك، وهى ذات الوصف الأخف فلا محل للقضاء بها، الأمر الذى يتعين معه تصحيح الحكم المستأنف فيه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك .
وحيث أنه عن المصاريف فتلزم المحكمة المستأنف بها عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك والزمت المستأنفة بالمصاريف .