حيثيات تغريم متهم بتهديد وسب وقذف مواطن 20 ألف جنيه وتعويضه بـ10 آلاف

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بـ تهديد وسب وقذف وإزعاج مواطن عشرين ألف جنيه، ودفع عشرة آلاف جنيه تعويضا للمدعي بالحق المدني، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
حيثيات حبس متهم بسب وقذف سيدة ستة أشهر وتغريمه مائة ألف جنيه
إحالة النيابة المتهم للمحاكمة
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في غضون الفترة 6/5/2020 حتى 6/1/2022 بدائرة قسم شبرا - محافظة القاهرة:
- هدد المجني عليه كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس حال كون ذلك التهديد لم يكن مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
- سب المجني عليه بطريق التليفون بأن أرسل من هاتفه عبر تطبيق الواتساب رسائل تحمل عبارات سب وطعن في عرض المجني عليه على هاتف وكيله.
- قذف المجني عليه بطريق التليفون بأن أرسل من هاتفه عبر التطبيق رسائل على هاتف وكيله تحمل أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره بين بني وطنه.
- تعمد إزعاج المجني عليه بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهامات السابقة.
حيثيات براءة متهم من تهديد سيدة وإزعاجها عبر واتساب
حكم محكمة أول درجة
وبجــلـســــة 26/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني عشرة آلاف جنيه وواحدا على سبيل التعويض المؤقت، وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 30/11/2022، ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل وكيل عن المدعي المدني، وطلب تأييد الحكم المستأنف، كما مثل وكيل عن المتهم، والتمس القضاء بالبراءة، فقررت المحكمة الحكم لجلسة الاثنين 13/2/2023.
السجن 4 سنوات لعاطل سرق فتاة تحت تهديد السلاح ببولاق الدكرور
تأييد الحكم
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1099 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1219 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- موريس فهمي عبد المسيح جرجس
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ موريس فهمي عبد المسيح جرجس - للمحاكمة الجنائية
بوصف لأنه في غضون الفترة 6/5/2020 حتى 6/1/2022 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة
ـ هدد المجني عليه / ماهر عزيز بدروس ـ كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس حال كون ذلك التهديد لم يكن مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر على النحو المبين بالأوراق.
ـ سب المجني عليه سالفة الذكر، بطريق التليفون بأن أرسل من هاتفه رقم (٠١٢٢٢٧٣٤٢٠٣) عبر تطبيق (الواتس أب) رسائل تحمل عبارات السب وطعنا في عرض المجني عليه على هاتف وكيله وذلك على النحو المبين بالأوراق.
ـ قذف المجني عليه سالف الذكر بطريق التليفون بأن أرسل من هاتفه سالف البيان عبر التطبيق سالف الذكر رسائل على هاتف وكيله تحمل أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره بين بني وطنه وذلك على النحو المبين بالأوراق.
ـ تعمد إزعاج المجني عليه سالفة الذكر بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت عقابه بالمواد 166 مكررا، 302/1، 303/1، 306، ۳۰۸، ۳۰۸ مكررا/2،1، 327/1،2 من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 26/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً:
بتغريم المتهم / موريس فهمي عبد المسيح جرجس ـ عشرون ألف جنيهاً عن كافة الاتهامات للارتباط، وألزمت المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيهاً وواحد على سبيل التعويض المؤقت، وألزمته بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.، وذلك عقب تعديل القيد والوصف بجعله جنحة اقتصادية بالمواد 166 مكرراً ، 302 /1 ، 303 /1 ، 306 ، 308 مكرر/1،2 ، 327 /1،2 من قانون العقوبات ، و المواد 1 ، 5 /4 ، 6 ، 13/7 ، 70 ، 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . بوصف 1ـ قذف المجني عليه / ماهر عزيز بدروس ـ بأن أسند إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً وأوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، وكان ذلك بطريق التليفون عبر إرسال رسائل على الهاتف الخاص به عن طريق تطبيق المحادثات واتس أب ، علي النحو الثابت بالأوراق .2ـ سب المجني عليه / ماهر عزيز بدروس ـ بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن خدشاً لشرف واعتبار المجني عليه وكان ذلك بطريق التليفون عبر إرسال رسائل على الهاتف الخاص به عن طريق تطبيق المحادثات واتس أب علي النحو الثابت بالأوراق .3ـ هدد المجني عليه سالف الذكر كتابة بأن أرسل اليه رسائل على هاتفه المحمول محل الوصف السابق تضمنت عبارات تفيد ارتكاب جريمة ضد نفسه ونسبه امور مخدشه لشرفه ولم تكن مصحوبة بطلب وذلك على النحو المبين بالأوراق .4ـ تعمد إزعاج و مضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن قام بارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة و ذلك على النحو المبين بالأوراق .
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/11/2022.
ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل وكيلا عن المدعي المدني وطلب تأييد الحكم المستأنف كما مثل وكيلا عن المتهم والتمس القضاء بالبراءة وقدم ثلاث مذكرات وتمسك بالدفوع الواردة بها فقررت المحكمة الحكم لجلسة اليوم.
حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث انه عن الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم فلما كان هذا الدفع قد جاء مجهلاً اذ لم يبين ماهية هذا الدفع فضلاً ان البين من الاطلاع على أوراق الدعوي خلوها مما يفيد صحة ذلك الدفع الامر الذي تري معه المحكمة رفضه.
وبشأن الدفع بعدم قبول تحريك الدعوي الجنائية لسبق صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية الصادر بتاريخ 15/12/2021 وبتاريخ 24/3/2022 وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمر بالأوجه لإقامة الدعوى لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء أخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريقة اللزوم العقلي أن ثمة أمر بالأوجه لإقامة الدعوى وإذ كانت النيابة العامة قد قررت حفظ الأوراق وتم عمل تظلم من قرار الحفظ وفق صحيح القانون وتم استخراج الأوراق من الحفظ وقررت النيابة العامة عقب ذلك رفع الدعوي الجنائية الراهنة فلا يوجد ما يحد من سلطة النيابة العامة في هذا الشأن وهي الامينة علي الدعوي الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره وكيل المستأنف في هذا الصدد يكون غير سديد ترفضه المحكمة.
وعن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والدفع بعد جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الجنحة 1355لسنة2022 جنح شبرا فقد تكفل حكم محكمة اول درجة بالرد على ما آثاره دفاع المستأنف بما يقسطه فضلاً وكان يبين ان جرائم الطلب موجهه من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والأذن انما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ في تفسيره الاستدلال بالتضييق ولما كان ذلك وكانت الجريمة الأشد المقدم بها المتهم وفق نص المادة 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ليست من ضمن الجرائم التي يتطلب فيها القانون تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بشكوي او بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه اذ انها ليست من الجرائم التي يتطلب فيها طلب او اذن مما يكون معه الدفع على غير سند تلتفت عنه المحكمة.
وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.
وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف والأسباب التي اضافتها المحكمة لا سيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة حضورياً:
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمته بالمصاريف الجنائية .