حيثيات تغريم مسئولي إي توب لتجارة الأثاث 100 ألف جنيه ورد 43 ألفا

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بـ تغريم مسئولي شركة إي توب لتجارة الأثاث الخشبي مائة ألف جنيه، ورد ثلاثة وأربعين ألفا وخمسمائة جنيه إلى الشاكية، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
حيثيات تغريم مسئول إم إم للصناعة لبيع سيارة معيبة ورد ثمنها
إحالة مسئولي إي توب لتجارة الأثاث للجنايات
كانت النيابة العامة أحالت المسئولين عن شركة إي توب لتجارة الأثاث الخشبي للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة - محافظة القاهرة؛ لأنهم:
- لم يلتزموا بتجنب السلوك الخادع الذى انصب على شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان المقدمة للمستهلك المجنى عليها.
- لم يلتزموا برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المجنى عليها حال وجود نقص بها.
حيثيات تغريم مسئولي جرين فالي 550 ألف جنيه ورد 410 آلاف ثمن حجز وحدة سكنية
حكم محكمة أول درجة
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 28/3/2021 غيابيا بتغريم المتهمين مائة ألف جنيه، وإلزامهم برد ثلاثة وأربعين ألفا وخمسمائة جنيه إلى الشاكية، ونشر الحكم على نفقة المتهمين في جريدة الجمهورية والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وقرر المتهم الأول بالمعارضة، وقضي فيها بتاريخ 23-4-2022 بتأييد الحكم المعارض فيه.
حيثيات تغريم سبعة بتهمة التلاعب بالأوراق المالية لشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات
الاستئناف على الحكم
فقرر المتهم بالاستئناف بموجب تقرير مؤرخ 7-11-2022، وحدد لنظره جلسة 10-1-2023 أمام المحكمة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المتهم، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 447 لسنة 2021 جنح اقتصادية والدعوى رقم 1472 لسنة 2021 جنح اقتصادية، كما دفع بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذى صفة، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023.
الحكم النهائي
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1094 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 547 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- احمد ابو العلا محمود احمد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 547 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 23-4-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة
بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / احمد ابو العلا محمود احمد –واخران سبق الحكم عليهما- ـوقدمتهم للمحاكمة الجنائيه بوصف انهم في غضون عام 2020 بدائره قسم شرطه مصر الجديده محافظه القاهرة
** وهم موردين ( المسئولين عن شركه اى توب لتجارة الأثاث الخشبى )
لم يلتزموا بتجنب السلوك الخادع الذى انصب على شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان المقدمة للمستهلك المجنى عليها نادرة محمد الحسينى على النحو الثابت بكتاب حماية المستهلك.
بصفتهم السابقة لم يلتزموا برد مقابل الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او اعادة تقديمها الى المستهلك المجنى عليها سالفة الذكر حال وجود نقص بها وفقا لشروط التعاقد عليها على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك
و طلبت النيابه العامه عقابهم بالمواد :- 1 ،9 / 7 ،25 ، 65 ، 66 ، 73 ، 74 ، 75 من القانون رقم 181 لسنه 2018 بإصدار قانون حمايه المستهلك .
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ بجلسه 28/3/2021غيابيا / بتغريم المتهمين مبلغ مائه الف جنيه عن جميع التهم للارتباط ، و بالزام المتهمين برد مبلغ ( ثلاثة واربعون الفا وخمسمائة جنية ) الى الشاكيه ، و بنشر الحكم على نفقه المتهمين في جريده ( الجمهوريه ) و المواقع الاليكترونيه واسعه الانتشار ، و الزمتهم بالمصاريف الجنائيه .
وحيث قد قرر المتهم احمد ابو العلا محمود احمد بالمعارضة وقضى فيها بتاريخ 23-4-2022 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فية
وقد قرر المتهم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير مورخ 7-11-2022 وحدد لنظرة جلسة 10-1-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر وكيل المتهم ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 447 لسنة 2021 جنح اقتصادية والدعوى رقم 1472 لسنة 2021 جنح اقتصادية كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم
وحيث انة عن شكل الاستئناف فلما كان الحكم المستانف قد صدر بجلسة 24-4-2022 وقد قرر المتهم بالاستئناف بموجب تقرير مورخ 7-11-2022 اى بعد الميعاد المحدد قانونا الا انة قدم شهادة طبية مورخة 7-11-2022 صادرة من مستشفى الامل تفيد بانة كان يعانى من التهابات حادة بفقرات العامود الفقرى بالفقرة الرابعة والخامسة وانة كان يعالج فى الفترة من 23-4-2022 حتى 7-11-2022 والمحكمة تقبل تلك الشهادة كدليل عذر لتقرير المتهم بالاستئناف بعد الميعاد 0 وقد استوفى الاستئناف اوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث انة عن الدفع المبدى من وكيل المستانف بشان عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين رقمى 447 لسنة 2021 و 1472 لسنة 2021 جنح اقتصادية
وحيث انة من المستقر علية قانونا انة يشترط لقيام حجية الشى المقضى التى لا تجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فية ان تتحقق وحدة الخصوم والموضوع والسبب
ولما كان من الثابت للمحكمة من مطالعتها للصورتين الضوئتين للحكمين المشار اليهما مسبقا سند وكيل المستانف فى دفعة ان كلا منهما باسم مجنى عليها تختلف عن المجنى عليها فى الدعوى الماثلة
الامر الذى يكون معة دفع المستانف قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون متعين الرفض اكتفاءا بايراد ذلك باسباب الحكم دون المنطوق
وحيث انة عن الدفع المبدى بشان عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
فمردود علية من الثابت للمحكمة من مطالعتها للصورة الضوئية المرفقة بالاوراق لعقد تاسيس الشركة المشكو فى حقها وهى شركة ذات مسئولية محدودة انة قد ثبت فيها اسم المستانف كموسس للشركة 0 ومن ثم يكون قد ثبت صفة المتهم كمسئول عن الشركة 0 ولاينال من ذلك ماجاء بالصورة الضوئية للسجل التجارى للشركة المقدمة من المستانف امام محكمة اول درجة لكون ما قدمة هو صورة ضوئية لصفحة واحدة من السجل التجارى وغير مكتمل لتطلع علية المحكمة ومن ثم تلتفت عنة 0
وحيث ان المحكمة تنود بداءة ان الحكم المستانف قد ثبت بة وصف ومواد الاتهامات المسندة للمتهم واسم المجنى عليها وما قضى بة على المتهم بالحكم الصادر فى 28-3-2021 مخالف للاوراق والمحكمة قامت بتصحيحة باسباب هذا القضاء
وحيث انة عن موضوع الاستئناف فلما كان من الثابت للمحكمة بعد مطالعتها لاوراق الدعوى ومستنداتها والحكم المستأنف أن محكمة أول درجة قد انتهت إلى القضاء بإدانة المتهم واستندت فى ذلك أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت الاتهامين فى حقة كما تكفل الحكم بالرد على ما أثاره دفاع المستأنف بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها وكان المستأنف لم يات بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهى إلى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لاسبابة فضلا عن اسباب هذة المحكمة
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً /
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.