حيثيات تغريم متهم بسب وقذف مواطن عبر الفيسبوك عشرين ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بـ سب وقذف مواطن عبر الفيسبوك عشرين ألف جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
حيثيات تغريم سيدة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف أخرى عبر واتساب
إحالة المتهم بالسب والقذف للمحاكمة الجنائية
وكانت النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 3/12/2021 بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة:
- قذف المجني عليه بطريق العلانية، بأن نشر منشورات إلكترونية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والمسماة (Karim hamdy) والمتاح للكافة الاطلاع على محتواه بأن أسند إليه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا، واحتقاره عند أهل وطنه.
- سب المجني عليه بطريق العلانية بأن نشر منشورات إلكترونية على صفحته الشخصية على الفيسبوك بأن وجه إليه عبارات تتضمن خدشا لاعتباره.
- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكاب الجريمتين محل الاتهامين.
حيثيات حبس متهم بسب وقذف سيدة 6 أشهر ودفع 20 ألف جنيه تعويضا
حكم محكمة أول درجة
فقضت محكمة أول درجة بجلسة 20/9/2022 حضوريا بحبس المتهم شهرا وكفالة عشرة آلاف جنيه، وتغريمه عشرين ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
الطعن على الحكم بالاستنئاف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 28/9/2022، وقضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 13/11/2022 بسقوط الحق في الاستئناف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.
الاقتصادية تقضي بوقف دعوى تغريم مواطن سب وقذف آخر لهذه الأسباب
الطعن بالمعارضة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالمعارضة الاستئنافية الماثلة بموجب تقرير بتاريخ 3/12/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر المعارضة مثل المعارض والمجني عليه بوكيليهما، ودفع الاثنان بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، والتمس وكيل المتهم البراءة، فقررت المحكمة حجز المعارضة للحكم لجلسة 13/2/2023.
حكم المحكمة الاقتصادية
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه، وتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها وتأييده،وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 931 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 987 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- كريم السيد حمدي حسن
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً: -
حيث ان واقعات الاستئناف سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه الصادر بجلسة 13/11/2022 والذي تحيل إليه هذه المحكمة في هذا الشأن منعاً من التكرار وانما توجز بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المستأنف/ كريم السيد حمدي حسن لأنه في يوم 3/12/2021 بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة – 1) قذف المجني عليه/ هشام محمد توفيق محمد حطب بطريق العلانية بأن نشر (منشورات إلكترونية) على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والمسماة (Karim hamdy) والمتاح للكافة الاطلاع على محتواه بأن أسند إليه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا، واحتقاره عند أهل وطنه على النحو المبين بالتحقيقات. 2) سب المجني عليه المار ذكره بطريق العلانية بأن نشر منشورات إلكترونية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك المسماة (Karim hamdy) المتاح للكافة الاطلاع على محتواه بأن وجه إليه عبارات تتضمن خدشا لاعتباره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3) تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه/ سلف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد 171/5، 302/1، 303/1، 306 من قانون العقوبات، والمادتين 70، 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
فقضت محكمة أول درجة بجلسة 20/9/2022 حضورياً: بحبس المتهم/ كريم السيد حمدي حسن لمدة شهر وكفالة عشره الاف جنيه، وتغريمه مبلغ وقدره عشرون ألف جنيه عما أسند اليه من اتهام للارتباط، والزمته المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/9/2022.
وقضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 13/11/2022 بسقوط الحق في الاستئناف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالمعارضة الاستئنافية الماثلة بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/12/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر المعارضة مثل فيها المعارض بشخصه وبوكيل معه – محام – كما مثل المجني عليه بوكيل عنه - محام – ودفع الحاضر مع المعارض بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنح أرقام 12290، 12291، 12292، 12293، 12294، 12295، 12296 لسنة 2021 جنح مصر الجديدة، وعدم جواز نظر الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة، وبانتفاء أركان الجريمة، وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، والتمس البراءة، فقررت المحكمة حجز المعارضة للحكم لجلسة 13/2/2023.
ومن حيث إنه وعن شكل المعارضة، ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر غيابياً في حق المتهم وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه به مما يكون معه ميعاد المعارضة ما زال مفتوحاً بالنسبة له، وإذ كانت المعارضة قد أقيمت مستوفية أوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.
حيث أنه عن موضوع الحكم المعارض فيه فلما كان الثابت بالأوراق أن المتهم المعارض لم يتقدم لتنفيذ الحكم المستأنف ولم يحضر بالجلسة المحددة لنظر استئنافه لعذر المرض الذي ألم به وقدم تدليلاً على ذلك بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية شهادة طبية صادرة من مستشفى الايمان ثابت بها أنه كان يعاني من انزلاق غضروفي والتهاب حاد بالفقرات القطنية وظل يعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة وكان ملازم الفراش خلال المدة من 12/11/2022 وحتى 2/12/2022 وكانت المحكمة تطمئن لتلك الشهادة كدليل على عذر المرض، فإن الحكم المعارض فيه يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المستأنف من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند الطعن في الحكم بالطرق المقررة قانوناً، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن المستأنف وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز له التمسك به لأول مرة لدى نظر معارضته الاستئنافية واتخاذه وجها لإلغاء الحكم، لما هو مقرر أن مناط الحكم بسقوط الاستئناف طبقا لحكم المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية ألا يكون تخلف المستأنف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه راجعا إلى عذر قهري، مما يعيب الحكم المعارض فيه ويوجب الغائه حسبما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن شكل الاستئناف، فلما كان الاستئناف قد تم التقرير به في الميعاد القانوني وجاء مستوفياً لأوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنح أرقام 12290، 12291، 12292، 12293، 12294، 12295، 12296 لسنة 2021 جنح مصر الجديدة، فهو في غير محله ذلك أن من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما، أما الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية فهي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منتظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة، ولما كانت جريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بإرسال رسائل تحوي سب أو قذف تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمراراً متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليها فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً، فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني، وإنه في حالة الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً يكون الحكم على الجاني من اجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عنها مهما طال زمن استمرارها، فإذا رفعت عليه الدعوى الجنائية مرة ثانية من اجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشيء المحكوم فيه، أما في حالة الجريمة المستمرة استمراراً متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى، ويعتبر تجدد إرادته في استمرار الحالة الجنائية مكوناً لجريمة جديدة يصح محاكمته من أجلها، ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصور الرسمية من عرائض الجنح أرقام 12290، 12291، 12292، 12293، 12294، 12295، 12296 لسنة 2021 جنح مصر الجديدة ومن الأحكام الصادرة فيها والمقدمة من المعارض بجلسة 18/7/2022 أمام محكمة أول درجة أن المجني عليه نسب للمعارض أنه بتاريخ 23/10/2021 تعمد ازعاجه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بإرسال رسائل تحوي سب وقذف وقد حكم فيها ابتدائياً بالبراءة، وكان الثابت من أوراق الدعوى الماثلة وفيها نسب المجني عليه للمعارض أنه في يوم 3/12/2021 تعمد ازعاجه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بإرسال رسائل سب وقذف في حقه، مما تكون معه الواقعة الراهنة لاحقة على واقعة الدعاوى أرقام 12290، 12291، 12292، 12293، 12294، 12295، 12296 لسنة 2021 جنح مصر الجديدة - سالفة الذكر – بصرف النظر عما انتهى اليه الرأي بشأنها - بما يدل على تجدد إرادته في استمرار الحالة الجنائية مكوناً لجريمة جديدة يصح محاكمته من أجلها، ولا يغير من ذلك أن أحد المنشورات في الدعوى الماثلة كانت قد تضمنتها الجنحة رقم 12296 لسنة 2021 جنح مصر الجديدة ذلك أن الثابت بالأوراق أنه قام بإعادة نشرها مرة أخرى على صفحته بتاريخ الواقعة الماثلة – بما هو ثابت بأعلى المنشور الماثل كلمة منقول -، ويكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه.
وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فمرود عليه أن المعارض لم يكشف عن الطريق الذي رسمه القانون والذي يؤدي الى عدم جواز نظر الدعوى لتحريكها بغير اتباعه، بل ساق قوله في هذا الشأن مرسلاً مجهلاً، ومع ذلك لما كان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص خلال الثلاث أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية، وكان البين من الأوراق أن الواقعة حدثت يوم 3/12/2021 وأن وكيل المجني عليه بموجب توكيل خاص مرفق صورة ضوئية منه قد تقدم بشكواه إلى إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وزارة الداخلية بتاريخ 4/1/2022 أي خلال مدة الثلاثة أشهر، هذا فضلاً عن أن جريمة تعمد ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بمقتضى المادتين 166 مكرراً من قانون العقوبات، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات – باعتبارها الجريمة الأشد التي دين بها المستأنف - ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى، فإن ما يثيره المعارض في هذا الصدد يكون في غير محله، وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث أنه عن باقي ما يثيره المعارض لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وتلتفت عنها المحكمة.
وحيث انه من موضوع الاستئناف لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المستأنف عن الاتهامات المسندة اليه واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق هذه الأسباب وتأخذ بها دون حاجه لإيراد أسباب جديدة، وكان المستأنف لم يأت بجديد يغير به وجه الرأي في الدعوى او ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف، الا أنه في مجال تقدير العقوبة ترى المحكمة واعملا لسلطتها التقديرية القضاء بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها وتأييده فيما عدا ذلك.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تُلزم المستأنف بها إعمالاً لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة:
بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.