الحادثة

حيثيات حبس وسيط شركة تأمين سنة مع الشغل وتغريمه خمسين ألف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس وسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بشركة تشب لتأمينات الحياة - مصرلمدة سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسين ألف جنيه؛ لإبرامه مع المجني عليه وثيقتي تأمين على الحياة مؤقت لصالحه بقسط 294000 جنيه لكل منها؛ ليستطيع الأخير الحصول على قرض بمبلغ سبعة ملايين جنيه، وذلك في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

حيثيات براءة مسئولي ميد مصر من إصدار وثائق تأمين طبية دون ترخيص

 

إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 21/3/2022 بدائرة قسم شرطة عابدين - محافظة القاهرة:

  • نكل عن إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بما طرأ من تعديل على محل إقامته السابق عند قيده بسجل وسطاء التأمين.
  • لم يلتزم بالضوابط الحاكمة لممارسة عملة كوسيط تأمين بأن امتنع عن سداد المبالغ المالية والشيكات التي تحصل عليها من عميل نظير إصدار وثيقة تأمين على الحياة.
  • لم يراع قواعد النزاهة والاستقامة بأن أتى الأفعال محل الاتهامين السابقين.
  • توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه باستخدام طرق احتيالية بأن أوهم سالف الذكر بإصدار وثيقتي تأمين على الحياة من شركة تشب للتأمينات، وتمكن من استلام مبلغ نقدي وشيكات بنكية بقيمة وثيقتي التأمين من المجني عليه، ثم استولى عليها لنفسه.

 

 

طالب بتقديم وثيقة تأمين دين.. المحكمة ترفض دعوى كفيل لدى البنك الأهلي

 

حكم محكمة أول درجة

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 26/5/2022 غيابيا براءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 2/6/2022.

لم يحضر ولا وكيله

وحيث إن المستأنف ضده لم يحضر بجلسات المحاكمة الاستئنافية، ولم يرسل وكيلا عنه رغم إعلانه قانونا؛ يجوز الحكم في غيبته.

وحكمت المحكمة غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف، وحبس المتهم لمدة سنة واحدة مع الشغل عن الاتهامات الثانية والثالثة والرابعة للارتباط، وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه بالاتهام الأول، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

                       

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 687 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 789 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- تامر سيد محمد عبد العزيز

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-

حيث ان واقعات الاستئناف سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 26/5/2022 والذي تحيل إليه هذه المحكمة في هذا الشأن منعاً من التكرار وانما توجز بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة وبعد أن ورد اليها خطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية قدمت المستأنف ضده/ تامر سيد محمد عبد العزيز الغواب للمحاكمة الجنائية لأنه في 21/3/2022 بدائرة قسم شرطة عابدين - محافظة القاهرة – 1) نكل عن أداء الالتزام الملقى على عاتقه المتمثل في اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بما طراء من تعديل على محل إقامته المختار السابق إخطار الهيئة به عند قيده بسجل وسطاء التأمين. 2) لم يلتزم بالضوابط الحاكمة لممارسة عملة كوسيط تأمين بأن امتنع عن سداد المبالغ المالية والشيكات التي تحصل عليها من العميل/ أشرف أحمد لطفي نظير إصدار وثيقة تأمين على الحياة السالف ذكرها للشركة محل عملة. 3) لم يراع قواعد النزاهة والاستقامة حال مزاولته لمهام عملة بأن أتى الأفعال محل الاتهامين السابقين. 4) توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر باستخدام طرق احتيالية بأن أوهم سالف الذكر بإصدار وثيقتي تأمين على الحياة من شركة تشب للتأمينات مستعيناً في ذلك بصفته الوظيفية كأحد وسطاء التأمين المقيدين بسجل وسطاء التأمين بالشركة المار ذكرها وتمكن بتلك الوسيلة من استلام مبلغ نقدي وشيكات بنكية بقيمة وثيقتي التأمين من المجني عليه ثم استولى عليها لنفسه.

وطلبت عقابه بالمادتين 71، 80 من القانون 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون 91 لسنة 1995، والمادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 362 لسنة 1996، والمواد 1، 8/6، 11/2، 17/ب، 19/1 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2014، والمادة 336 من قانون العقوبات.

فقضت محكمة أول درجة بجلسة 26/5/2022 غيابياً: ببراءة المتهم/ تامر سيد محمد عبد العزيز الغواب مما نسب اليه من اتهام. 

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/6/2022 للثبوت، وقدمت مذكرة بأسباب استئنافها طالعتها المحكمة وألمت بفحواها.

وحيث أن المستأنف ضده لم يحضر بجلسات المحاكمة الاستئنافية ولم يرسل وكيلاً عنه رغم إعلانه قانونا مما يجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية. 

وحيث أن الاستئناف قد تم التقرير به في الميعاد القانوني وجاء مستوفياً لأوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.

وحيث انه من ناحية الموضوع وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن اليها وجدانها أن المستأنف ضده بصفته وسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بشركة (تشب لتأمينات الحياة – مصر) قام بالاتفاق مع المجني عليه/ أشرف أحمد لطفي على إبرام وثيقتي تأمين على الحياة مؤقت لصالحه بتاريخ 22/12/2019 بقسط 294000 جنيه لكل منها لكي يستطيع الأخير الحصول على قرض بمبلغ سبعة ملايين جنيه عن كل منهما فقام المجني عليه ونظراً لثقته في صفة المستأنف ضده كوسيط تأمين - رغم أن قيده بسجل وسطاء التأمين كان بتاريخ لاحق على المعاملة بموجب قرار الهيئة رقم (283) بتاريخ 1/3/2020 - وحصول المعاملة بمقر الشركة التي يعمل بها؛ بتسليمه قسط احداهما نقداً واستلام إيصال بذلك يحمل رقم (035850)، كما قام بتسليمه وبذات التاريخ ثلاثة شيكات اثنين منهما بقيمة مائة ألف جنيه والثالث بقيمة 94000 جنيه سداداً لقسط الوثيقة الثانية، الا أن المستأنف ضده قام بالاستيلاء على المبالغ النقدية المسددة نقداً وشيكين من قسط الوثيقة الثانية، مما حدا بالهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في الإدارة العامة لفحص وسطاء التأمين الى الارسال لاستدعائه على محل اقامته المسجل لديها الا أن الخطابات ارتدت من هيئة البريد مؤشراً عليها بأنه غير معروف بالعقار. 

وهو ما تكون معه الجرائم محل الاتهامات المسندة للمتهم قد أستقام الدليل على ثبوتها في حقه أخذا بما ثبت بمذكرة الإدارة المركزية للإلزام إدارة تحريك الدعاوى الجنائية المؤرخة 22/3/2022، والتي استندت الى مذكرة الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين المؤرخة 25/5/2021، والإدارة المركزية للرقابة على المهنين في مجال التأمين (الإدارة العامة لفحص وسطاء التأمين) المؤرخة في 19/1/2022.

فقد ورد بمذكرة الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين المؤرخة 25/5/2021 شكوى/ أشرف أحمد لطفى ضد وسيط التأمين/ تامر سيد محمد عبد العزيز الغواب بالجهاز الإنتاجي بشركة تشب لتأمينات الحياة مصر المسجل بسجل وسطاء التأمين برقم (41929) لقيام الاخير بعرض إبرام وثيقتي تأمين على الحياة مؤقت بقسط قدرة 294000 جنيه لكل وثيقة لتسهيل حصوله على قرض بقيمة 7 مليون جنية لكل منها فقام بسداد مبلغ 294000 جنيه قيمة احداهما نقداً بمقر الشركة بفرع الدقي بموجب إيصال رقم (35850) بتاريخ 22/12/2019، وبذات التاريخ قام بتحرير عدد 3 شيكات سداداً لقيمة قسط الوثيقة الثانية اثنين منهما بقيمة مائة ألف جنيه والثالث بقيمة 94000 جنيه مسحوبين على البنك التجاري الوطني سلمهم للمشكو في حقة الذى وعده بتسليمة الوثيقتين خلال 15 يوم الا أنه ماطل في تسليمهما مما دفع الشاكي الى التوجه لمقر الشركة بالتجمع الخامس لإلغائهما فتبين أن المشكو في حقة ترك الشركة، وانتهت المذكرة الى أن ما بدر من المتهم من سلوك يعد مخالفاً للقانون.

وقد رددت مذكرة الإدارة المركزية للرقابة على المهنين في مجال التأمين (الإدارة العامة لفحص وسطاء التأمين) المؤرخة في 19/1/2022 بمضمون ما ورد بالمذكرة السابقة وأضافت أن المتهم كان مسجل بسجل وسطاء التأمين برقم (41929) بموجب قرار الهيئة رقم (283) بتاريخ 1/3/2020 وتم شطب قيده من هذا السجل بموجب قرار الهيئة رقم (751) بتاريخ 19/5/2021، وأنه لم يسلم للشركة سوى شيك واحد بمبلغ 100 ألف جنيه من جملة المبالغ والشيكات التي تحصل عليها من الشاكي، وأنها قامت باستدعاء المتهم بموجب خطابات موجه لمقر سكنه المسجل بالهيئة والتي ارتدت مؤشراً عليها من هيئة البريد بأنه غير معروف بالعقار وثابت بها انتقالهم لهذا السبب ثلاث مرات، ثم قامت بالاتصال به هاتفياً على هاتفه المحمول المسجل بالهيئة إلا أنه لم يحضر في الموعد الذي حدده بنفسة، وانتهت الى أن ولاية الهيئة انتفت منذ تاريخ شطبه، وعرضت الأمر بشأن الموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية قبل المتهم.

وقد انتهت مذكرة الإدارة المركزية للإلزام إدارة تحريك الدعاوى الجنائية المؤرخة 22/3/2022 انها تأسيساً على ما ثبت بالمذكرتين سالفتي الذكر الى الموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية قبل المتهم. 

حيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه يكون قد ثبت للمحكمة اتجاه إرادة المتهم (المستأنف ضده) إلى إتيان الافعال المادية المكونة للجرائم المسندة إليه بأن توصل إلى الاستيلاء على نقود وشيكات المجني عليه باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي استناداً الى صفة غير صحيحة كأحد وسطاء التأمين ولثقة المجني عليه في هذه الصفة وحصول المعاملة بمقر الشركة فسلمه هذه الأموال وتلك الشيكات الا أن المتهم استولى عليها دون تسليمها للشركة، كما أنه لم يخطر الهيئة  العامة للرقابة المالية بما طرأ من تعديل على محل اقامته المسجل لديها، وهو ما تتوافر معه أركان تلك الجرائم في حقه لاسيما وأنه لم يحضر بجلسة المحاكمة الاستئنافية ليدفع تلك الاتهامات بثمة دفوع أو دفاع، وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى ببراءة المتهم مما أسند اليه فإنه يكون معيباً متعيناً وبإجماع آراء هيئة المحكمة إلغائه، والقضاء بإدانة المتهم عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبته بمواد الاتهام على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولما كانت الجرائم محل الاتهامات الثانية والثالثة والرابعة المسندة للمتهم قوامهم فعل مادي واحد هو الاستيلاء على مبالغ مالية باستخدام طرق احتيالية مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المستأنف ضده بالجريمة الأشد - وهي الجريمة محل الاتهام الرابع – مع افراد عقوبة مستقلة للجريمة محل الاتهام الأول.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تُلزم المستأنف ضده بها إعمالاً لنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة: غيابيا: 

بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع وبإجماع الأراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم لمدة سنة واحدة مع الشغل عن الاتهامات الثانية والثالثة والرابعة للارتباط، وبتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه عما أسند إليه بالاتهام الأول، وألزمته بالمصاريف الجنائية.