حيثيات تغريم مسئولي جرين فالي 550 ألف جنيه ورد 410 آلاف ثمن حجز وحدة سكنية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي للاستثمار والعضو المنتدب خمسمائة وخمسين ألف جنيه؛ بتهمة بيع وحدات سكنية بدون ترخيص، ورد أربعمائة وعشرة ألف وسبعمائة وسبعة جنيهات ثمن حجز وحدة لمواطن، وعشرة آلاف جنيه تعويضا له، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
«نصاب الشقق» يستأنف على حبسه عامًا بنيابة جنوب القاهرة
إحالة مسئولي جرين فالي للمحاكمة
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الاثنين للمحاكمة؛ لأنهما بتاريخ سابق على 19/9/2021 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس - محافظة القاهرة، الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي للاستثمار، والثاني بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:
- لم يلتزما بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد المبرم بشأن وحدة سكنية قبل مستهلك.
- أعلنا عن حجز وحدات عقارية والتعاقد على بيعها قبل الحصول على ترخيص بالبناء.
- امتنعا عن موافاة جهاز حماية المستهلك بالبيانات والأوراق والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته خلال المواعيد المقررة قانونا، بأن امتنعا عن استلام الخطاب المرسل إليهما من الجهاز لموافاته بالبيانات.
حكم جديد.. الحبس سنة للمقاول سيد عزام «نصاب الشقق الوهمية» بمصر القديمة
الإعلان عن حجز وحدات بدون ترخيص بناء
وكانت الشركة أعلنت عن حجز وحدات عقارية بأحد مشروعاتها بالساحل الشمالي، وتم التعاقد مع المدعي بالحق المدني، وتقاضى المتهمان 114,980 جنيها لدى التوقيع على العقد، و101,180 جنيها بموجب شيك مؤرخ 21/11/2019، و194,547 جنيها بموجب شيك مؤرخ 1/3/2020.
وبعد أن تبين له عدم البدء في المشروع؛ لعدم الحصول على تراخيص البناء، تقدم للشركة بطلب فسخ التعاقد واسترداد ما قام بسداده، وأنذرها بذلك، وبالتوقف عن سداد باقي الأقساط المستحقة. وأمام رفض الشركة، وقدم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك بتاريخ 19/9/2021.
66 قضية نصب و109 سنة سجن .. تفاصيل سقوط مقاول عين الصيرة
براءة المتهمين
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 28/2/2022 غيابيا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية، وألزمت رافعها بالمصاريف.
استئناف المدعي والنيابة
فطعن كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف بموجب تقرير من كل منهما، الأول بتاريخ 7/3/2022، والثاني بتاريخ 8/3/2022.
الجنح تؤجل محاكمة مقاول نصب على المواطنين في مصر القديمة لـ الغد
حكم المحكمة الاقتصادية
وقضت المحكمة الاقتصادية بقبول من استئنافي النيابة والمدعي بالحقوق المدنية، وإلغاء الحكم المستأنف وتغريم كل متهم خمسمائة ألف جنيه في الاتهامين الأولى والثانية، وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عن الاتهام الثالث، وألزمتهما برد مبلغ أربعمائة وعشرة ألف وسبعمائة وسبعة جنيهات، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليهما في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، كما ألزمتهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبالمصروفات الجنائية والمدنية، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 366 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 2239 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- علاء الدين أحمد محمد
- شريف أحمد عبد الغفار
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً: -
حيث ان واقعات الاستئناف سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 28/2/2022 والذي تحيل إليه هذه المحكمة في هذا الشأن منعاً من التكرار وانما توجز بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المستأنف ضدهما/ علاء الدين أحمد محمد طوسون، شريف أحمد عبد الغفار حمودة لانهما بتاريخ سابق على 19/9/2021 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس - محافظة القاهرة – الأول: بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي للاستثمار، والثاني: بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: 1) لم يلتزما بتجنب سلوك خادع أنصب على شروط التعاقد المبرم بشأن الوحدة السكنية محل الأوراق وإجراءاته قبل المستهلك المجني عليه/ رجب رمضان عبد العزيز على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وبالأوراق. 2) بصفتهما السابقة أعلنا عن حجز وحدات عقارية والتعاقد على بيعها قبل الحصول على ترخيص بالبناء على النحو المبين بالأوراق. 3) بصفتهما السابقة امتنعا عن موافاة جهاز حماية المستهلك بالبيانات والأوراق والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك خلال المواعيد المقررة قانونا بأن امتنعا عن استلام الخطاب المرسل إليهما من الجهاز لموافاته بالبيانات على النحو الوارد بكتاب حماية المستهلك على النحو الثابت بالأوراق.
وطالبت عقابهما بالمواد 9/7، 15/1، 54، 66، 67/2، 74، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
فقضت محكمة أول درجة بجلسة 28/2/2022 غيابياً: ببراءة المتهمان من الاتهام المنسوب اليهما، ورفض الدعوى المدنية، وألزمت رافعها المصاريف.
فطعن كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير من كل منهما في قلم كتاب المحكمة الأول بتاريخ 7/3/2022 والثاني بتاريخ 8/3/2022، وقدمت النيابة العامة مذكرة بأسباب استئنافها طالعتها المحكمة وألمت بفحواها.
وحيث تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل المستأنف ضده الثاني، والمدعي بالحق المدني كل بوكيل عنه – محام – والحاضر عن المستأنف ضده الثاني دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لكون المستأنف ضده الأول هو رئيس مجلس إدارة الشركة وقت الواقعة وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه، كما قدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني اثنا عشر حافظة مستندات ومذكرة بطلباته طالعتها المحكمة جميعاً، وقررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة 13/2/2023.
وحيث أن المستأنف ضده الأول لم يحضر بجلسة المحاكمة الاستئنافية ولم يرسل وكيلاً عنه رغم إعلانه قانونا مما يجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث أن الاستئنافين قد تم التقرير بهما في الميعاد القانوني وجاء مستوفان لأوضاعهما وشرائطهما الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكونا مقبولين شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن لها وجدانها من مطالعتها سائر أوراقها وما دار بشأنها من مرافعة أن المستأنف ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي للاستثمار، والثاني بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لها قاما بالإعلان عن حجز وحدات عقارية بأحد مشروعات الشركة بالساحل الشمالي على قطعة الأرض الكائنة بين علامتي الكيلومتر 74.454 : 75.204 بحري طريق إسكندرية / مطروح الساحل الشمالي المملوكة بموجب العقد المسجل رقم 109 بتاريخ 5/3/1990 توثيق شهر عقاري مطروح للجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابات المهن الطبية قبل الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وقاما بالتعاقد مع المدعي بالحق المدني/ رجب رمضان عبد العزيز على بيعه احدى الوحدات بهذا المشروع وتقاضيهما مبلغ وقدرة 114,980 جنية لدى التوقيع على العقد، ومبلغ 101,180 جنيه بموجب الشيك المؤرخ 21/11/2019، ومبلغ 194,547 جنيه بموجب الشيك المؤرخ 1/3/2020، وبعد أن تبين له عدم البدء في المشروع لعدم الحصول على تراخيص البناء المطلوبة تقدم للشركة بطلب فسخ التعاقد واسترداد ما قام بسداده وأنذرها بذلك وبالتوقف عن سداد باقي الأقساط المستحقة، وإذ طلب جهاز حماية المستهلك موافاته خلال المواعيد المقررة قانونا بصورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتراخيص المشروع التي تتيح لهما الحق في الإعلان عن بيع الوحدات العقارية امتنعا عن استلام الخطاب المرسل لهما بهذا الشأن دون تبين محتواه.
وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المستأنف ضدهما أخذا مما ورد بشكوى المدعو/ رجب رمضان عبد العزيز الى جهاز حماية المستهلك، وما ثبت بتقرير حماية المستهلك، وما ثبت بعقد البيع المحرر بين الشركة والمدعي بالحق المدني، وما ثبت بالصورة الضوئية من طلب فسخ التعاقد المقدم من المدعي بالحق المدني، وما ثبت من صورة الانذار الموجه من المجني عليه للممثل القانوني للشركة التي يمثلها المستأنف ضدهما، وما ثبت من صور الشيكات المقدمة، وما ثبت بخطاب هيئة المجتمعات العمرانية الصادر بتاريخ 22/8/2022، ومن مستخرج السجل التجاري الخاص بالشركة، ومن الخطاب الموجه من جهاز حماية المستهلك بطلب حضور رئيس مجلس إدارة الشركة المشكو في حقها.
فقد ثبت بشكوى المدعو/ رجب رمضان عبد العزيز المقدمة الى جهاز حماية المستهلك بتاريخ 19/9/2021 من تضرره من تأخر شركة جرين فالي للاستثمار عن رد مبلغ فسخ التعاقد لعدم البدء في المشروع بسبب مشاكل على الأرض الخاصة بالمشروع.
وثبت بتقرير جهاز حماية المستهلك المؤرخ 1/11/2021 أنه بفحص شكوى المدعو/ رجب رمضان عبد العزيز أن شركة جرين فالي للاستثمار قامت بالإعلان عن بيع وحدات سكنية بأحد المشاريع الخاصة بها، وامتنعت عن موافاة الجهاز بالمستندات المطلوبة، وعدم إزالة أسباب الشكوى.
وثبت من صورة عقد البيع المحرر بين المدعي بالحق المدني وشركة جرين فالي للاستثمار التعاقد على بيع وحدة سكنية بمشروع وايت ساند المزمع اقامته على قطعة الأرض الكائنة بين علامتي الكيلومتر 74.454: 75.204 بحري طريق إسكندرية / مطروح الساحل، وأنه قام بسداد مبلغ وقدرة 114,980 جنية لدى التوقيع على العقد.
وثبت من صور الشيكات المقدمة من المدعي بالحق المدني باستحقاق شيكين قبل تاريخ الإنذار بالتوقف عن السداد سالف الذكر أحدهما بتاريخ 21/11/2019 بمبلغ 101,180 جنيه، والأخر بتاريخ 1/3/2020 بمبلغ 194,547 جنيه.
وثبت بالطلب المقدم من المدعي بالحقوق المدنية للشركة المشكو في حقها المؤرخ 18/11/2020 بطلبه الغاء حجز الوحدة الخاصة به بذلك المشروع.
وثبت من صورة الانذار الموجه من المدعي بالحق المدني للممثل القانوني لشركة جرين فالي - رئاسة المستأنف ضدهما - ينذره بالتوقف عن دفع الشيكات المستحقة عليه اعتباراً من تاريخ 1/9/2020، ويطالبه برد ما قام بسداده.
وثبت بخطاب هيئة المجتمعات العمرانية الصادر بتاريخ 22/8/2022 أن قطعة الأرض الكائنة بين علامتي الكيلومتر 74.454 : 75.204 بحري طريق إسكندرية / مطروح الساحل الشمالي مملوكة للجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابات المهن الطبية بموجب العقد المسجل رقم 109 بتاريخ 5/3/1990 توثيق شهر عقاري مطروح (ضمن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020)، وأنه سبق وأن صدر لها القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1995 باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع قرية الصفا، وبتاريخ 9/7/1997 صدرت تراخيص البناء لبعض مكونات المشروع (مرحلة) وصدر للجمعية القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2001 ولم تصدر تراخيص بناء معدلة، وبتاريخ 29/8/2019 ورد للجهاز كتاب الجمعية رقم 1284 مرفق به عقد الاتفاق المبرم بينها وبين جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على ذات قطعة الأرض وورد بالبند الرابع منه أن شركة جرين فالي هي احدى شركات المخابرات الحربية وهي الشركة المنوط بها تصميم وتنفيذ وتسويق المشروع والقيام بكافة الأعمال التحضيرية والتنفيذية وأعمال التسويق وتسجيل الوحدات الخاصة بالجمعية وتسليم الأعضاء والمنتفعين وحداتهم الا أنه لم تصدر ترخيص بناء باسم شركة جرين فالي لمشروع وايت ساند.
وثبت من صورة مستخرج السجل التجاري الخاص بالشركة أن المستأنف ضده الأول هو رئيس مجلس إدارة الشركة، وأن المستأنف ضده الثاني هو العضو المنتدب، وان لهما حق الإدارة والتوقيع مجتمعين أو منفردين.
وثبت بخطاب جهاز حماية المستهلك المرسل بالبريد بتاريخ 27/9/2021 بطلب حضور رئيس مجلس إدارة الشركة المشكو في حقها لموافاته بصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتراخيص المشروع ورفضت الشركة استلامه.
وحيث أنه عن الدفع المبدى من المستأنف ضده الثاني بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لكون المستأنف ضده الأول هو رئيس مجلس إدارة الشركة وقت الواقعة، فمرود عليه أن الثابت للمحكمة من مطالعتها المستخرج الرسمي من السجل التجاري الخاص بشركة جرين فالي للاستثمار المرفق بالأوراق الذي يحمل رقم (131770) ورود اسم المستأنف ضده الثاني في الخانة المخصصة بأسماء وألقاب أعضاء مجلس الإدارة كعضو منتدب للشركة اعتبارا من تاريخ 13/3/2019 وله وفق الثابت من السجل التجاري ما لرئيس مجلس إدارة الشركة من حقوق وواجبات مما تستخلص معه المحكمة أن المتهم مسئولا مع رئيس مجلس إدارتها عن الإدارة الفعلية للشركة سالفة الذكر اعتبارا من هذا التاريخ، ولما كان الثابت بالأرواق أن الشركة رئاسته أعلنت عن بيع وحدات عقارية بأحد مشروعاتها بالساحل الشمالي (وايت ساند) قبل الحصول على تراخيص البناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 على النحو الثابت من خطاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سالف الذكر، بل وتعاقدت الشركة رئاسته مع المدعي بالحق المدني بتاريخ 19/10/2019 وفق الثابت بعقد البيع المقدم منه على بيع احدى وحدات ذلك المشروع، وكان المستأنف ضده الثاني في هذا التاريخ مسئولاً عن الإدارة الفعلية بالشركة وقد أخل بالواجبات التي تفرضها عليه إدارة الشخص الاعتباري إذ لم يسع للحصول على تراخيص البناء اللازمة قبل الإعلان عن الوحدات العقارية ويكون بهذا الإخلال قد ساهم في وقوع الجريمة موضوع الدعوى، وهو ما يكون معه الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه.
وحيث أن الجريمتين الأولى والثانية المُسندتين للمتهمين قوامهما فعل مادي واحد مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المستأنف ضدهما بالجريمة الأشد - وهي الجريمة محل الاتهام الأول – مع افراد عقوبة مستقلة للجريمة محل الاتهام الثالث لعدم وجود ارتباط بينها وبين الجرائم الأخرى بمفهوم الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر لكون الشركة رئاسة المستأنف ضدهما رفضت استلام الخطاب الموجه اليها من جهاز حماية المستهلك ومن ثم لم تتبين محتواه حتى يصح القول أنها لم تواف الجهاز بالمستندات المطلوبة لعدم حصولها على التراخيص وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة.
وحيث أنه عن عقوبة الرد، فلما كان الثابت بالأوراق سداد المدعي بالحق المدني مبلغ أربعمائة وعشرة ألف وسبعمائة وسبعة جنيه من قيمة الوحدة المتعاقد على بيعها على التفصيل المتقدم، ولم يجادل المستأنف ضده الثاني بشأنها، ولم يحضر المستأنف ضده الأول لإبداء ثم دفع أو دفاع، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برد هذه المبالغ عملاً بالمادة 73 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك. ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليهما في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار عملاً بالفقرة الأولى من المادة 75 من ذات القانون.
وحيث أنه وعن استئناف المدعي بالحق المدني للدعوى المدنية، وحيث انه عن طلب التعويض المدني المؤقت فلما كانت المحكمة قد انتهت الى ثبوت ادانة المتهمين على نحو ما سلف مما توافر في حقهما اركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى في قضاءه الى رفض الدعوى المدنية مما يتعين معه وبإجماع الآراء إلغائه والقضاء بإلزام المستأنف ضدهما بالتعويض المدني المؤقت وفقا لما سيرد بالمنطوق،
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تُلزم المستأنف ضدهما بها إعمالاً لنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية، ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب المحاماة.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة: حضورياً للثاني وغيابياً للأول:
بقبول كلا من استئناف النيابة والمدعي بالحقوق المدنية شكلاً، وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم كل متهم مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند اليه بالاتهامين الأولى والثانية للارتباط، وبتغريم كل منهما مبلغ خمسون ألف جنيه عن الاتهام الثالث، وألزمتهما برد مبلغ أربعمائة وعشرة ألف وسبعمائة وسبعة جنيهات، وبنشر الحكم على نفقة المحكوم عليهما في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، وألزمتهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبالمصروفات الجنائية والمدنية، ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.