حيثيات تغريم متهم بخدش اعتبار آخر 5000 جنيه وتعويض 2000

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد تغريم متهم بـ خدش اعتبار آخر خمسة آلاف جنيه وتعويض ألفي جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
حيثيات تغريم شخصين 5000 جنيه بتهمة خدش الشرف والطعن في عرض سيدة
وأحالت النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 13/12/2021 بدائرة قسم مدينة نصر أول - محافظة القاهرة:
- سب المجني عليه بأن أسند عبارات وألفاظا تضمنت خدشا للاعتبار، وكان ذلك عن طريق تطبيق "الواتساب " عبر الهاتف المحمول.
- تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالوصف السابق.
حيثيات تغريم سيدة 50 ألف جنيه في قضية خدش الشرف والطعن في الأعراض
حكم محكمة أول درجة
وبجــلـســــة 30/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بتغريم المتهم خمسة آلاف جنية وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني ألفي جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.
تأييد الحكم
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 6/12/2022، وقضت المحكمة الاقتصادية بتأييد الحكم المستأنف، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 52 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1408 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- نائل شكري عزيز عبد السيد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ نائل شكري عزيز عبد السيد - للمحاكمة الجنائية
بوصف لأنه في 13/12/2021 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة
1ـ سب المجني عليه / عادل عزمي عزيز عبد المسيح بأن أسند العبارات والألفاظ ـ المبينة تفصيلاً بالأوراق ـ والتي تضمنت خدشاً للاعتبار، وكان ذلك عن طريق تطبيق " الواتس أب " عبر الهاتف المحمول على النحو المبين بالأوراق.
2ـ تعمد إزعاج المجني عليه المار ذكره، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالوصف السابق على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت عقابه بالمواد 166 مكرر، 306، 308 مكرر / 1، 2 من قانون العقوبات والمادتين 70، 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 30/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً:
بتغريم المتهم / نائل شكري عزيز عبد السيد مبلغ خمسة ألاف جنية وإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/12/2022.
ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المدعي المدني بشخصه وطلب تأييد الحكم المستأنف كما مثل وكيلا عن المتهم والتمس القضاء بالبراءة ودفع بانتفاء ركن العلانية وانتفاء علانية الرسائل وطلب ندب لجنة خبراء لفحص هاتف المجني عليه والمتهم وقدم مذكرة وحافظة مستندات المت المحكمة بما جاء بهما.
حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن طلب وكيل المتهم بندب لجنة من الخبراء لفحص هاتف المجني عليه والمتهم وحيث ان المحكمة قد اكتفت بما ورد بالأوراق من اقوال ومستندات وكذا تقرير الجهة الفنية وارتأت بهم ما يكفى لتكوين عقيدتها والالمام بجميع جوانب الدعوى الجنائية الماثلة دون الحاجة الى الاستعانة باهل الخبرة وهو اجراء لم تر المحكمة من جانبها حاجتها إليه الامر الذى لا تجيب معه المحكمة لطلب المتهم في هذا الشأن وفقا للحق المخول لها في ذلك.
وعن باقي أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.
وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف لا سيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمته المصاريف الجنائية .