الحادثة

حيثيات إلغاء حبس وتغريم مقدم خدمات اتصالات وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلغاء حبس مقدم خدمات اتصالات شهرا وإلغاء تغريمه عشرة آلاف جنيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

إعـادة الاستئناف على غرامة 50 ألفًا في إنشاء شبكة اتصالات دون ترخيص.. لهذا السبب

 

إحالة مقدم خدمات اتصالات للمحاكمة

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه فى يوم 4/5/2015 بدائرة قسم شرطة البساتين - محافظة القاهرة بصفته مقدم خدمة اتصالات لم يحصل على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها.

وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 4/7/2015 بحبس المتهم شهرا وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وعارض المتهم، وقضى فى معارضته بجلسة 19/4/2016 بتأييد الحكم المعارض فيه.

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 28/4/2016.

 

20 ألف جنيه غرامة لحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية Nokia KBM 10 دون ترخيص

 

انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

وحيث إن الاستئناف نظر أمام المحكمة الاستئنافية ولم يحضر المتهم، وتبين أنه لم يسدد مبلغ الكفالة لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وقضي فى الاستئناف بجلسة 19-6-2016 غيابيا بسقوط الاستئناف، وألزمت المستأنف بالمصاريف، كما أن المتهم قرر بالمعارضة الاستئنافية بتاريخ 23-11-2022، ونظرت أمام المحكمة الاقتصادية، وبجلسة 13-3-2023 حضر المتهم بشخصه ومعه وكيله، وطلب انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، وقدم شهادة طبية مؤرخة 30-9-2016 تفيد بأن المتهم يعانى من انزلاق غضروفى بالفقرات القطنية، وأنه ظل ملازما للفراش فى الفترة من 10-5-2016 حتى 20-9-2016، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم؛ ليصدر بذات الجلسة.

وقضت المحكمة حضوريا بإلغاء الحكم المعارض فيه وفي الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

 

حيثيات الحكم

 

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 412 لسنة 2016 جنح مستأنف ورقم 668 لسنة 2015 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- صلاح منصور السيد 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المعارض فية الصادر فى القضية رقم  412 لسنة 2016 جنح مستانف اقتصادية القاهرة من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 19-6-2016  ومن ثم تحيل اليه المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت / صلاح منصور السيد هديم وقدمتة للمحاكمة الجنائية 

بوصف أنه فى يوم 4/5/2015 بدائرة قسم شرطة البساتين - محافظة القاهرة.

- بصفته مقدم خدمة اتصالات لم يحصل على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 1 , 64/2 ، 81/1 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 4/7/2015 بحبس المتهم لمدة شهر وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

عارض المتهم وقضى فى معارضته بجلسة 19/4/2016 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2016.

وإذ نُظر الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية ولم يحضر المتهم وتبين أنه لم يُسدد مبلغ الكفالة لايقاف التنفيذ موقتا 0 وقضى فى الاستئناف بجلسة 19-6-2016 غيابيا بسقوط الاستئناف والزمت المستانف بالمصاريف 

وحيث قد قرر المتهم بالمعارضة الاستئنافية الماثلة بموجب تقرير مورخ 23-11-2022 وقد نظرت امام هذة المحكمة وبجلسة 13-3-2023 حضر المتهم بشخصة ومعة وكيلة وطلب انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة طبية صادرة من مستشف المومنين مورخة 30-9-2016 تفيد بان المتهم يعانى من انزلاق غضروفى بالفقرات القطنية وظل ملازم للفراش فى الفترة من 10-5-2016 حتى 20-9-2016 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بذات الجلسة 

وحيث أنه عن شكل المعارضة الاستئنافية فلما كان الحكم المعارض فيه قد صدر غيابياً وخلت الأوراق مما يُفيد إعلانه للمتهم المعارض مما يكون معه ميعاد المعارضة ما زال مفتوحاً بالنسبة له، وإذ كانت المعارضة قد أُقيمت مستوفية أوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.

وحيث أنه عن موضوع المعارضة ولما كان المتهم المعارض قد حضر بشخصه ومعة وكيلة وقدم دليل عذر عن عدم حضورة امام المحكمة الاستئنافية وهى عبارة عن شهادة طبية والمشار اليها مسبقا وكانت المحكمة تطمئن إليها وإلى قيام عذر لدى المتهم حال بينه وبين الحضور امام المحكمة الاخيرة الأمر الذى تقضى معه بإلغاء الحكم المعارض فيه وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء 

وحيث أنه عن شكل الاستئناف ولما كانت المحكمة قد قبلت دليل العذر المُقدم من المتهم عن عدم حضورة ، وكان الاستئناف قد استوفى أوضاعه وشرائطه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث أنه عن موضوع المعارضة وعن الدفع المبدى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أنه " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين". 

وكان من المقرر قضاء أن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن يُنفذ أو يُصبح حُكماً نهائياً فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى العمومية على المتهم. 

وإذ تنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه " تنقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، كذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحكم المعارض فيه قد صدر غيابياً قبل المتهم المعارض بجلسة 19-6-2016 ولما كان الحال في الدعوى أنه منذ صدور الحكم المعارض فيه وحتى تاريخ الطعن بالمعارضة الحاصل من المتهم فى 23-11-2022  -وهو ما يجاوز الثلاث سنوات- لم يُتخذ قبل المتهم أي إجراء، مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملاً بنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة.