الحادثة

الاقتصادية تحسم الجدل حول تغريم متهمين بتقليد ماركات عالمية للملابس

تقليد ZARA وHUGO
تقليد ZARA وHUGO BOSS وGAP وVICTORIAS SECRET

بعد جدل طويل ومعارضة واستئناف قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم رئيسي ضمن ثلاثة بـ تقليد ماركات عالمية للملابس عشرين ألف جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

عارض فألغى الحبس.. واستأنف فأيدت المحكمة تغريمه 20 ألف جنيه لتقليد علامات تجارية

 

وأحالت النيابة العامة المتهمين، منهم اثنان سبق الحكم عليهما للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم في 15/4/2015 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول - محافظة القاهرة:

  • عرضوا للبيع ملابس مغشوشة مع علمهم بذلك.
  • عرضوا للبيع المنتجات المثبت عليها العلامات التجارية المقلدة: ZARA  ،HUGO BOSS  ، GAP ، RALPH LAUREN  POLO   VICTORIAS SECRET ، NICKELODEON، TOMMY HILFIGER على نحو يحاكي العلامات التجارية الأصلية، بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمهم بذلك.
  • قاموا بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك.

 

«بوما» و«نايكي» و«أديداس» أبرزهم.. علامات رياضية شهيرة في مرمى التقليد

 

وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 27-11-2017 غيابيا:

أولاً:-  بالنسبة للاتهامين الثاني والثالث: بتغريم كل متهم من المتهمين الثلاثة عشرين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، ونشر ملخص الحكم فى جريدتى الأهرام والجمهورية على نفقة المحكوم عليهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وعدم قبول الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بمصاريفها. 

ثانياً:- بالنسبة للاتهام الأول: ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهم.

وقرر المتهم الرئيسي المعارضة على الحكم، وقضى فيها بتاريخ 29-11-2022 بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة؛ حيث إن الحكم الغيابى الصادر ضد المتهم بتاريخ 27-11-2017 ومنذ التاريخ الأخير حتى التقرير بالمعارضة فى 14-9-2022 لم يتم اتخاذ أى إجراء فى الدعوى.

 

انقضاء الدعوى ضد صاحب ورشة طباعة ملابس لتقليده ماركات عالمية

 

وقررت النيابة العامة الاستئناف طعنا على الحكم الصادر فى المعارضة بموجب تقرير استئناف مؤرخ 9-12-2022، واستندت إلى أن هناك متهمين آخرين بخلاف المستأنف ضده، عارضت فى الحكم الغيابى الصادر ضدهما، واستأنفا، كما طعن كل منهما بالنقض على الحكم الاستئنافى الصادر ضدهما، وبتاريخ 15-9-2020 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة، وعليه يكون ذلك القضاء كآخر إجراء قاطع للتقادم؛ حيث إن تحقق انقطاع المدة بالنسبة لمتهم معين فإنها تنقطع لباقى المتهمين فى الجريمة.

وحددت جلسة 14-2-2023 لنظر الاستئناف، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المستأنف ضده، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم؛ ليصدر بجلسة يـوم الاثنين 13/3/2023، وقضت المحكمة بشأن الاتهامين الثانى والثالث (الغرامة) بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم المستأنف ضده عشرين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 25 لسنة 2018 جنح مستأنف ورقم 1229 لسنة 2017 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- إيهاب عبد الوهاب محمد محمود

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم  1229 لسنة 2017  جنح اقتصادية القاهرة بجلسة  29-11-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة         

بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت /  ايهاب عبد الوهاب محمد محمود الشريف (المتهم الثانى)– واخرين سبق الحكم عليهما - ـوقدمتهم للمحاكمة الجنائية 

لانهم في 15/4/2015 وبتاريخ سابق عليه  بدائرة قسم شرطة التجمع الأول  محافظة القاهرة.

1- عرضوا للبيع سلع " ملابس " وهي مغشوشة مع علمهم بذلك علي النحو المبين بالأوراق . 

2- عرضوا للبيع المنتجات محل الأتهام السابق والمبينة وصفاً بالأوراق والمثبت عليها العلامات التجارية الثابتة بالأوراق والمقلدة علي نحو يحاكي العلامات التجارية الأصلية المملوكة للشركات المبينة بتقرير الأدارة العامة للعلامات التجارية المرفق بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمهم بذلك علي النحو الوارد بالتقرير سالف الأشارة إليه وبالأوراق. 

3- قاموا بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك علي النحو المبين بالأتهامين السابقين. 

- وطلبت عقابهم بالمواد 2/فقرة 1 بند 1 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس ، بالمادة 113/ فقرة 1 بند 4 وفقرتي 3 ، 4 من حماية حقوق الملكية الفكرية رقم  82 لسنة 2002 ، وبالمواد 1 , 6/1 , 24/1 ، 4 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 27-11-2017 غيابياً

أولاً:-  بالنسبة للأتهامين الثاني والثالث :-  بتغريم كل متهم من المتهمين /  أشرف أحمد عبد المقصود عرفة ،  إيهاب عبدالوهاب محمد محمود الشريف  ، أحمد زكريا يحي أحمد الطاهر  -  مبلغ قدره ( عشرين ألف جنيه ) وبمصادرة المضبوطات ونشر ملخص الحكم فى جريدتى الأهرام والجمهورية على نفقة المحكوم عليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ، وبعدم قبول الدعوي المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها . 

ثانياً:- بالنسبة للاتهام الأول : ببراءة المتهمين من الأتهام المسند إليهم.

وحيث قد قرر المتهم ايهاب عبد الوهاب محمد محمود الشريف بالمعارضة على القضاء الاخير وقضى فيها بتاريخ 29-11-2022 بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فية والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة 0 واستندت فى قضاءها الى ان الحكم الغيابى الصادر ضد المتهم بتاريخ 27-11-2017 ومنذ التاريخ الاخير حتى التقرير بالمعارضة فى 14-9-2022 لم يتم اتخاذ اى اجراء فى الدعوى وعلية قضت بحكمها المتقدم

وحيث قد قررت النيابة العامة بالاستئناف طعنا على الحكم الصادر فى المعارضة للخطا فى تطبيق القانون بموجب تقرير استئناف مورخ 9-12-2022 وقدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون 

واستندت فى اسباب استئنافها الى ان هناك اجراءات محاكمة متهمين اخرين بخلاف المستانف ضدة بان عارضا المتهمين الاول والثالث فى الحكم الغيابى الصادر ضدهما واستانف كما استانفت النيابة العامة 0 كما طعن كل منهما بالنقض على الحكم الاستئنافى الصادر ضدهما وبتاريخ 15-9-2020 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وعلية يكون ذلك القضاء كاخر اجراء قاطع للتقادم 0 

وقد حددت جلسة 14-2-2023 لنظر الاستئناف امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المستانف ضدة وعلية قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم           

وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا مستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا 

وحيث انة عن موضوع الاستئناف فلما كانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان ( تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة 000 وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء ) 

كما نصت المادة 18 من القانون الاخير ان ( اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين مالم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للتقادم ) 

ومن المستقر علية قانونا وقضاءا وفقها ان انقطاع التقادم ذو صفة عينية وهذا يعنى انة اذا تحقق انقطاع المدة بالنسبة لمتهم معين فانها تنقطع بالنسبة لباقى المتهمين فى الجريمة ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للتقادم او لم يكونوا طرفا فى تلك الاجراءات وهذا ما يسمى بالصفة العينية لانقطاع التقادم اى انة يتعلق بالجريمة وليس باشخاص المتهمين فيها اى ان الانقطاع يسرى فى مواجهة الجميع 

وعينية الانقطاع موسسة على طبيعة التقادم فما دام اساسة نسيان المجتمع للجريمة فان الانقطاع يذكر المجتمع بها بصرف النظر عن اشخاص مرتكبيها من اتخذت ضدهم الاجراءات القاطعة للتقادم  ومن لم تتخذ وما دام جميع المتهمين يستفيدون من انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم من تاريخ ارتكاب الفعل ذاتة فانهم يجب ان يضاروا من انقطاع هذا التقادم منسوبا الى الفعل ذاتة ايضا     

ولما كان ما تقدم وتطبيقا وهديا بما سلف فانة من الثابت للمحكمة ان كل من المتهمين (الاول ) اشرف احمد عبد المقصود عرفة (والثالث) احمد زكريا يحيى احمد الطاهر والمقدمين مع المتهم الثانى ايهاب عبد الوهاب محمد محمد الشريف( المستانف ضدة ) للمحاكمة الجنائية بشان الاتهامات الناشئة عن واقعة واحدة والمسندة اليهم جميعا  والمبينة بذلك القضاء 0 فقد انقطعت مدة التقادم لهما بموجب اجراءات محاكمة وكانت اخرها القضاء الصادر من محكمة النقض بتاريخ 15-9-2020 ولما كان انقطاع مدة التقادم ذو صفة عينية وعلية فان مدة التقادم تنقطع بالنسبنة للمستانف ضدة تبعا لانقطاعها بالنسبة للمتهمين الاول والثالث وتبدا مدة تقادم جديدة من التاريخ الاخير ولما كان المستانف ضدة قد قرر بالمعارضة بتاريخ 14-9-2022 فى حين ان الحكم الغيابى الصادر ضدة بتاريخ  27-11-2017 وقد انقطعت مدة التقادم حتى تاريخ 15-9-2020 وفقا لما تقدم 0 الامر الذى يثبت معة للمحكمة انة لم يمضى ثلاث سنوات من تاريخ 15-9-2020 حتى تاريخ التقرير بالمعارضة فى 14-9-2022 عملا بنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية 

ولما كان الحكم المستانف قد خالف هذا النظر الامر الذى تقضى معة المحكمة والحال كذلك وباجماع اراء هيئة المحكمة بالغاءة على نحو ماسير بمنطوق هذا القضاء 0 

ولما كانت محكمة اول درجة قد استنفذت سلطتها فى الدعوى بحكمها فى موضوعها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة 0 

الامر الذى تتصدى معة هذة المحكمة للفصل فى موضوع الدعوى بناءا على الاستئناف المنظور امامها والمطعون فية على الحكم الصادر فى المعارضة المورخ 29-11-2022   

وحيث ان المحكمة تشير بداءة بشان التهمة الاولى المقضى فيها ببراءة المتهم انة قد سبق وان استانفت النيابة العامة ذلك القضاء وقضى فية بتاريخ 8-5-2018 من المحكمة الاستئنافية برفضة وتاييد الحكم المستانف   

وحيث انة عن الموضوع فلما كان من الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ومستنداتها  ومحضر جمع الاستدلالات المورخ 15-4-2015 وكذلك محضر استيفاء النيابة المورخ 22-6-2015 والتى تطمئن اليهما المحكمة بان المتهم هو المدير المسئول عن الشركة محل ارتكاب الواقعة  وبصحة نسبة الاتهامين الثانى والثالث الية  وذلك أخذاً مما بما جاء بالشكوي المقدمة من وكيل الشركات مالكي العلامات التجارية " ZARA  ،HUGO BOSS  ، GAP ، RALPH LAUREN  POLO   ، VICTORIAS SECRET ، NICKELODEON، TOMMY HILFIGER  " والتي تطمئن إليها المحكمة والثابت بها تضرره من الممثل القانوني لشركة عرفة جروب الكائن مقرها بمدينة الرحاب لقيامها بتقليد العلامات التجارية المملوكة للشركات سالفة البيان ووضعها علي بضائع أقل جودة من التي تنتجها تلك الشركات قاصداً من ذلك تضليل المستهلكين ، هذا فضلاً عما أثبته محرر محضر الضبط بمحضره من أنه أنتقل إلي أحد فرع الشركة سالفة الذكر إدارة المتهم احمد زكريا يحيى احمد الطاهر وتمكن من ضبط الملابس المنوه عنها بحضر الضبط وتم سحب عينات من هذه المضبوطات وبفحصها من قبل اللجنة المشكلة من الادارة المركزية للعلامات التجارية والتي أثبتت بتقريرها التي تطمئن إليه المحكمة أنه بفحص ومناظرة العلامات التجارية الثابته على العينات المضبوطة بالعلامات التجارية  (GAP) رقم 180228 ، (VICTORIAS SECRET) رقم 84488 ، (NICKLODEON) رقم 100691 ، (TOMMY) رقم 153006 ، (ZARA) رقم 488447  ، (BOOS) رقم 516345  ،RALPH LAUREN  ،RALPH LAUREN  POLO   ) رقمي " 1199485 ، 1225513  " المسجلين والمجددين والمتمتعين بالحماية داخل جمهورية مصر العربية تبين للجنة وجود تشابه جوهري بينهم في اسم العلامات (GAP)  ، (victorias secret )  ، (NICKELODEON)  ، (TOMMY) (ZARA) ، (BOOS)   ،(RALPH LAUREN  POLO   ) ، بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدي جمهور المستهلكين.

- وكان المشرع قد اعتبر مجرد حيازة منتجات أو بضائع تحمل علامة مقلدة جريمة إذا ما قصد من هذه الحيازة البيع حتى وإن لم يقوموا ببيعها فعلاً ، وهو الأمر الذي يكون قد ثبت معه في حق المستانف ضدة ارتكاب جريمة عرض للبيع منتجات عليها علامات تجارية مقلدة علي نحو يحاكي العلامات التجارية الأصلية المملوكة للشركات سالفة الذكر بطريقة من شأنها تضليل الجمهور وهو الأمر الذي يتحقق معه ركني الجريمة وهما الركن المادى والمتمثل فى وضع تلك العلامات التجارية على المنتجات حال كونها مقلده للعلامة التجارية ملك الشركات صاحبة العلامة الأصلية ، وتحقق الركن المعنوى وهو علمة بمباشرة نشاطه الإجرامى وانصراف إرادته إلى تحقيقه فضلاً عن توافر الشرط المفترض وهو شمول العلامة التجارية المملوكة لتلك الشركات بالحماية القانونية لكونها قد تم تسجيلها على النحو السالف بيانه .

- كما ثبت في حقه ارتكابه جريمة خلق انطباع مضلل لدي المستهلك وإيقاعه فى خلط وغلط  وتحققت بركنيها المادى وذلك بقيامه بعرض تلك المنتجات الموضوع عليها العلامات التجارية المقلدة للبيع ، وأن من شأن تلك الأفعال أن تؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى لدى المستهلك ، وهو الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامين الثانى والثالث والمنسوبين للمتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبتة قانوناً بموجب مواد القيد والوصف أنفي البيان .

- بيد أنه لما كان من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها  دون غيرها "

- وحيث أن فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على نحو ما ورد بالقيد والوصف الأمر الذى ترى معه المحكمة معاقبته بالعقوبة الأشد الواردة بنص المادة 113 من القانون 82 لسنة 2002 عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق .

- وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية 

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة/ غيابيا 

اولا / بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيا / وفى الموضوع بشان الاتهامين الثانى والثالث وباجماع اراء هيئة المحكمة بالغاء الحكم المستانف والقضاء بتغريم المتهم المستانف ضدة ايهاب عبد الوهاب محمد محمود الشريف مبلغ وقدره (عشرين ألف جنيه) وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية .