الحادثة

لتقليد علامة Apple.. تغريم متهمين 20 ألف جنيه لكل منهما ومصادرة المنتجات

نغريم متهمين بتقليد
نغريم متهمين بتقليد علامة Apple

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم اثنين عشرين ألف جنيه لكل منهما؛ بتهمة تقليد علامة Apple التجارية، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 12/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهما في يوم 14/4/2020 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم أول مدينة نصر - محافظة القاهرة:

  • قلدا العلامة التجارية المملوكة لشركة (Apple) بطريقة من شأنها تضليل الجمهور.
  • استعملا بسوء قصد العلامة التجارية المقلدة، بأن وضعاها على منتجاتهما مع علمهما بأمر تقليدها.
  • وضعا بسوء قصد على منتجاتهما علامة تجارية مملوكة لغيرهما.
  • بصفتهما موردين لم يلتزما بتجنب أي سلوك خادع انصب على العلامة التجارية.

 

تغريم متهم بتقليد السويدي للكابلات 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف للشركة

 

تغريم المتهمين 20 ألف جنيه لتقليد علامة Apple

وقـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا ببراءة كلا المتهمين من الاتهام الأول، وتغريم كل متهم عشرين ألف جنيه عن باقي الاتهامات ومصادرة المضبوطات، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليهما في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، مع إلزامهما بالمصاريف.

فطعن المتهم على الحكم بطريق المعارضة، وقضت المحكمة بجلسة 30/11/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بالمصاريف.

 

لوجود تنازع على العلامة التجارية.. الاستئناف تبرئ متهمين بتقليد GREYDER

 

وطعن المتهم على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 7/12/2022، وقضت المحكمة الاقتصادية بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاحد الموافـق 12/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 545 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1558 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- النعمان محمد عواد عبده 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ نعمان محمد عواد عبده وأخر             - للمحاكمة الجنائية

بوصف لأنه في يوم 14/4/2020 وبتاريخ سابق عليه    بدائرة قسم أول مدينة نصر  - محافظة القاهرة.

1- قلدا العلامة التجارية المملوكة لشركة (Apple) المسجلة طبقاً للقانون بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير الادارة المركزية للعلامات التجارية وبالأوراق.

2- استعملا بسوء قصد العلامة التجارية المقلدة محل الاتهام السابق بأن وضعاها على منتجاتهما مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير الادارة المركزية للعلامات التجارية وبالأوراق.

3- وضعا بسوء قصد على منتجاتهما علامة تجارية مملوكة لغيرهما.

4- بصفتهما موردين لم يلتزمان بتجنب اي سلوك خادع انصب على (العلامة التجارية) وذلك بأن ارتكبا الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

وطالبت عقابهما بالمواد 63، 64، 113/1 بند 1، 2 , 3 والفقرة 3, 4 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والمواد 1، 9/1 بند 9، 63، 66، 75 من القانون 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 29/9/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً:

ببراءة كلا من المتهمان من الاتهام الاول المسند اليهما. ثانياً: بتغريم كل متهم من المتهمان/ نعمان محمد عواد عبده، ابراهيم ادريس احمد علي مبلغ عشرون ألف جنية عن باقي الاتهامات للارتباط، والمصادرة، ونشر الحكم علي نفقة المحكوم عليهما في جريدة الاهرام والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، مع الزامهما بالمصاريف.

فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق المعارضة وقضت المحكمة بجلسه 30/11/2022 بقبول المعارضة شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بالمصاريف.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/12/2022.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل وكيلا عن المتهم والتمس القضاء بالبراءة ودفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة لانقطاع صلة المتهم بالمحل واحتياطياً التصريح بعمل تحريات عن مالك المحل وقدم حافظة مستندات المت المحكمة بما جاء بها.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة، فقد تكفل حكم محكمة اول درجة بالرد على ما آثاره دفاع المستأنف بما يقسطه.

وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف لا سيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف .