الحادثة

«عملاء على الواتس».. اعترافات 3 متهمين بالاتجار في العملة بالمعادي

حبس
حبس

استمعت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، إلى اعترافات المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

اعترافات 3 متهمين بالاتجار في العملة بالمعادي

واعترف المتهمين بارتكاب جريمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وذلك عن طريق شبكة علاقاتهم مع أصدقائهم ثم عن طريق جروبات على تطبيق واتس آب للتواصل مع عملائهم، وأن المتهم الثالث المضبوط معهم هاتفهم لتغير مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي دون أن يعرفوه، وهذه أول مرة يلتقوا به.

ولكن كان في اعتراف المتهم الثالث جريمة أخرى وهي سرقة والده حيث أن المتهم سرق الأموال المراد تبديلها للجنيه المصري من شركة والده، وتم انكشاف أمره بالقبض عليه موضحًا أنه كان يريد الاحتفاظ بـ2000 دولار وتحويل الباقي بالمبلغ المحلي المضبوط حوزته.

وقررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على سائق دهس شاب بالنزهة 

ألقت مباحث القاهرة، القبض على  سائق سيارة "ميكروباص" لإصطدامه بشاب محدثاً إصابته ووفاته بالنزهة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة، وكلفت بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة إخطاراً من أحد المستشفيات باستقباله (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) متوفٍ إثر ادعاء مصادمة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة "الميكروباص"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه خشية ضبطه، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبات جرائم القتل الخطأ

ويقع بعض الأشخاص في ارتكاب جرائم قتل خطأ ونصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

كما نصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطي مسكرًا أو مخدرًا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة .

ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بان من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 10 سنوات.