الحادثة

«بحوزته 20 لفافة» .. تفاصيل الـ 5 سنوات لتاجر هيروين في الزيتون

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات؛ لاتهامه بحيازة علبة سجائر بداخلها 20 لفافة من مخدر الهيروين للاتجار.

20 لفافة من مخدر الهيروين

البداية، أثناء مرور سيارة شرطة في شارع جسر السويس بمنطقة الزيتون لتفقد الحالة الأمنية، تم مشاهدة المتهم عقب رؤيته للقوة الأمنية حاول الهرب فتم مطاردته والقبض عليه.

وبتفتيشه عثر بحوزته علبة سجائر وبداخلها 20 لفافة من مخدر الهيروين، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه احتياطيًا وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

القبض على سائق دهس شاب بالنزهة 

ألقت مباحث القاهرة، القبض على  سائق سيارة "ميكروباص" لاصطدامه بشاب محدثاً إصابته ووفاته بالنزهة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وكلفت بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة إخطاراً من أحد المستشفيات باستقباله (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) متوفٍ إثر ادعاء مصادمة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة "الميكروباص"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه خشية ضبطه، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبات جرائم القتل الخطأ

ويقع بعض الأشخاص في ارتكاب جرائم قتل خطأ ونصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

كما نصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطي مسكرًا أو مخدرًا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة .

ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بان من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات.