الحادثة

لتشكك المحكمة وبطلان الإجراءات.. براءة متهمين بالتحريض على الدعارة عبر فيسبوك

براءة متهمين بالتحريض
براءة متهمين بالتحريض على الدعارة عبر فيسبوك

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة رجلين وامرأة من تهمة التحريض على الدعارة عبر حسابهم الشخصي على الفيسبوك، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 12/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

بعد تأييد حبسها.. حكاية موكا حجازي من ترك المنزل ونشر الفجور للجلوس على البرش

 

الإحالة للمحاكمة بتهمة التحريض على الدعارة 

وأحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم فى يوم 6/12/2021 بدائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة بالنسبة للمتهم الأول:

نشر عبر حسابه على فيس بوك صورا شخصية وعبارات نسبها للمتهمة الثالثة تضمنت فى محتواها المرئي خدشا للحياء العام، نقل الصور الشخصية محل الاتهام لمن يتواصل معه؛ بهدف إغرائه للاستجابة إلى دعوته وممارسة الدعارة، كما أنه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصري بأن نشرعبر حسابه على فيس بوك صورا شخصية للمتهمة الثالثة، واستخدمها فى توجيه الدعوة إلى الغير لممارسة الدعارة، وأنشأ حسابا على الفيس بوك؛ لارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

وبالسنبة للمتهمين الأول والثاني حرضا المتهمة الثالثة على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل أجر مادي متفق عليه مسبقا، واستخدماها فى ذلك النشاط المؤثم.

أما المتهمة الثالثة فاعتادت ممارسة الدعارة مع  الرجال مقابل أجر مادي.

 

إحالة 4 فتيات للمحاكمة بتهمة ممارسة الدعارة داخل نادى صحى بمدينة نصر

 

براءة المتهمين 

وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 25-12-2022 غيابيا ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم؛ لتشككها فى ثبوت الاتهامات المسندة للمتهمين؛ لخلو الأوراق من تقرير فحص فنى للهواتف المضبوطة، ولانفراد ضابط الواقعة بالشهادة، ولعدم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين.

 

تجديد حبس البلوجر سلمى الشيمي بتهمة نشر الفجور 15 يوما

 

استئناف النيابة العامة

وقررت النيابة العامة بالاستئناف للثبوت على القضاء الأخير بموجب تقرير مؤرخ 2-1-2023، وطلبت بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهمين، وتم تحديد جلسة 12-3-2023 لنظر الاستئناف أمام المحكمة والاقتصادية، بالجلسة الاخيرة لم يحضر المستأنف ضدهم وعلية، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بذات الجلسة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاحد الموافـق 12/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 126 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1487 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

  1. وليد محمد البيومي فرج 
  2. إبراهيم محمد إبراهيم جبل 
  3. سحر محمد رشدي محمد الأمين أحمد 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 1487 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة  25-12-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجزة     

بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة  قد اتهمت كل من المتهمين /1- وليد محمد البيومي فرج 2- ابراهيم محمد ابراهيم جبل 3- سحر محمد رشدي محمد الامين احمد وقدمتهم للمحاكمة الجنائية 

لأنهم فى يوم 6/12/2021 بدائرة قسم قصر النيل  محافظة القاهرة.

المتهم الاول :-

- نشر بقصد العرض عبر استخدام حسابه الكتروني على تطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا شخصية وعبارات نسبها للمتهمة الثالثة تضمنت فى محتواها المرئي خدشا للحياء العام متيحا مطالعتها لكافة من يتواصل معه عبر التطبيق الاكتروني المار ذكره على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

-اعلن من خلال حساب الكتروني على تطبيق التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" دعوه تتضمن اغراء بالدعارة بان نقل الصور الشخصية محل الاتهام السابق لمن يتواصل معه عبر ذلك التطبيق بهدف اغرائهم للاستجابه الى دعوته وممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات .

-اعتدي على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصري بان نشرعبر حسابه الالكتروني على تطبيق التواصل الاجتماعي ( فيس بوك) صورا شخصية للمتهمة الثالثة واستخدمها فى توجيه الدعوة الى الغير لممارسة الدعارة على نحو يشكل تعديا على تلك المبادئ والقيم على النحوالمبين بالتحقيقات 

-انشأ واستخدم حساب الكتروني على تطبيق التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" فى ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجرائم  محل الاتهامات السابقة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

المتهمان الاول والثاني :-

حرضا المتهمة الثالثة على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل اجر مادي متفق عليه مسبقا فيما بينهم واستخدماها فى ذلك النشاط المؤثم على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

المتهمة الثالثة  :-

اعتادت ممارسة الدعارة مع  الرجال دون تمييز مقابل اجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات.

و طلبت عقابهم بالمادة 178 عقوبات والمواد 1, 12,  25، 27 ، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 1/"ا" ، 9/1(بندج , فقرة 3, ) ,14 , 15 ,16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة،. 

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 25-12-2022 غيابيا ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة الية واستندت فى قضاءها لاسباب حاصلها تشككها فى ثبوت الاتهامات المسندة للمتهمين 0 وذلك لخلو الاوراق من تقرير فحص فنى للهواتف المضبوطة ولانفراد ضابط الواقعة بالشهادة ولعدم استصدار اذن من النيابة العامة لضبط المتهمين بالرغم من وجود وقت كافى لاصدارة ومن ثم قضت بحكمها المتقدم 

وحيث قد قررت النيابة العامة بالاستئناف للثبوت على القضاء الاخير بموجب تقرير مورخ 2-1-2023 وقدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف ومعاقبة المتهمين بمواد القيد المقدمين بها للمحاكمة الجنائية 0 وحددت جلسة 12-3-2023 لنظر الاستئناف امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المستانف ضدهم وعلية قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بذات الجلسة 

وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى  الميعاد المقرر بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وقد استوفى الاستئناف أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

 وحيث أنه عن موضوع الاستئناف ولما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها .

وحيث أنه متى كان ما تقدم وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المستأنف ضدهم وساقت لذلك أسباباً سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق

وعلية فان المحكمة الماثلة تشاطرها وتؤيدها فيما انتهت إليه وفي الأسباب التي استندت إليها وتعتبرها جزء مكملاً لأسباب حكمها ولما كانت النيابة العامة لم تأتِ بجديد يؤثر فى سلامة الحكم المستأنف ومن ثم يضحى طعنها قائم على غير أساس وهو الأمر المستوجب معه القضاء برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه عملاً بنص المادتين 417 ، 418 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.