أتلف أحد خطوط الاتصالات.. غرامة ألف جنيه ودفع قيمة التلفيات للشركة

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 35 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1427 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمد احمد يونس يونس
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 1427 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 29-11-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجزة .
بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة قد اتهمت / محمد احمد يونس يونس وقدمتة للمحاكمة الجنائية.
لانة بتاريخ 17-1-2022 بدائرة قسم شرطة السيدة زينب محافظة القاهرة .
تسبب باهمالة وعدم احترازة فى اتلاف احد خطوط الاتصالات عدد 2 كابل فايبر سعة 36 فرعة بان جعلة غير صالحا للاستعمال على نحو ترتب علية انقطاع الاتصالات .
وطلبت عقابة بالمواد 70 ، 71 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 والمادتين 163 /1 ، 166 من قانون العقوبات .
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 29-11-2022 حضوريا بتوكيل بتغريم المتهم محمد احمد يونس يونس الف جنية والمصروفات والزمتة بسداد قيمة التلفيات وقدرها 29 ،34818 للشركة المصرية للاتصالات مع الزامة بالمصروفات الجنائية .
وحيث قد قرر المتهم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 4-12-2022 وحدد لنظرة جلسة 11-2-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المستانف وعلية قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم
وحيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من مطالعة الأوراق والحكم المستأنف أن محكمة أول درجة قد انتهت إلى القضاء بإدانة المتهم واستندت فى ذلك لاسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة فى حق المتهم كما تكفل الحكم بالرد على ما أثاره دفاع المتهم امامها ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة و لاسيما وان المستأنف لم يحضر ليبدى اية دفع او دفاع جديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب وعلية فإن المحكمة تنتهى إلى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصروفات الجنائية .