الحادثة

حيثيات تخفيض تغريم مورد لمركز صيانة من نصف مليون لـ 100 ألف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــــــــري                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                     أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 993 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 107 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- أشرف حمدي سند محمد 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 107 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 29-9-2021 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجزمنة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت المتهم  / اشرف حمدي سند محمد للمحاكمة الجنائية .

لانة في غضون شهر ديسمبر 2019             بدائرة قسم شرطة العجوزة                  محافظة الجيزة 

 بصفتة مورد لخدمة صيانة واصلاح لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بإعادة تقديمها للمستهلكين الثابتين بتقرير جهاز حماية المستهلك المرفقة عند وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري علي النحو المبين بالاوراق .

وطلبت عقابة بالمواد 1/ 1 , 2 , 5 , 7  , 25 , 65 , 73 , 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 باصدار قانون حماية المستهلك.

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 25-2-2021  غيابيا

اولا : بتغريم المتهم / اشرف حمدي سند محمد , مبلغ خمسمائة الف جنيه , والزامه برد قيمة المنتج محل المخالفة الى المستهلكين, وبنشر الحكم الصادر بالادانة في جريدة الاخبار والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار على نفقتة الخاصة وألزمته المصاريف الجنائية . 

وحيث قد قرر المتهم بالمعارضة وقضى فيها بتاريخ 29-9-2021 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فية والمصاريف 

وحيث قد طعن المتهم بالاستئناف على القضاء الاخير بموجب تقرير مورخ 9-10-2022 وحدد نظرة جلسة 10-12-2022 وبالجلسة الاخيرة حضر المتهم من محبسة وطلب تخفيض الغرامة المقضى بها كما حضر معة وكيلة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبانتفاء صلة المتهم بالواقعة وطلب البراءة وبجلسة 11-3-2022 حضر المتهم ومعة وكيلة وصمم على دفعة السابق وقرر بان مدير الشركة يدعى اسلام محمد الخولى وطلب البراءة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة 

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فانه قد استوفي كافة أوضاعه وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا 

وحيث انة عن الدفع المبدى من وكيل المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فمردود علية بان الحكم المستانف قد سبق وان تناول الرد على هذا الدفع وفق صحيح الواقع والقانون وقضى تبعا لذلك برفضة 0 والمحكمة الراهنة تشاطرة فيما انتهى الية وتقضى برفض هذا الدفع 

وحيث انه عن موضوع الاستئناف  فلما كان من الثابت للمحكمة أن الحكم المستأنف قد ساق للتدليل عل قضاءة بادانة المتهم أسبابا سائغة لها أصلها الثابت فى الاوراق وتكفل بالرد على ما أثاره الدفاع بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها  كأسباب لقضاءها  هذا دون حاجة لايراد اسباب جديدة   لاسيما ان الدفاع لم يأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب بما يضحي معه استئنافه على غير سند 

وحيث أن المحكمة وفى مجال تقدير العقوبة المقضى بها فانها تقضى فى موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ مائة الف جنيه عما اسند الية وبرد مقابل الخدمة وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء 

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة الف جنيه عما أسند اليه وبرد مقابل الخدمة والزمته المصاريف .