الحادثة

الدفاع لم يأتِ بجديد.. تأييد تغريم متهم بخدش شرف وسمعة مواطن وأهله

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 122 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 148 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- فؤاد مصطفي طلعت أحمد حميدة

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم  148 لسن 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 28 – 12-2022   ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجزمنة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت المتهم / فؤاد مصطفي طلعت أحمد حميدة 

 لانه في 24/1/2021                  بدائرة قسم العمرانية                     محافظة القاهرة 

سب بطريق التليفون المجني عليه/ خالد أحمد جمعة – بان وجه إليه العبارات المثبتة بالاوراق دون اسناد واقعة معينة بحيث تضمنت خدشا لشرفه واعتباره وخدشا لسمعة عائلته علي النحو المبين بالارواق.

تعمد ازعاج المجني عليه ومضايقته بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات علي النحو المبين بالاوراق.

وطلبت معاقبته بالمواد 166 مكررا، 306 ، 308 مكررا /2، 3 من قانون العقوبات، والمادتين 76/بند2 من القانون10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات .

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 24-2-2022 غيابيا بتغريم المتهم فواد مصطفى طلعت احمد حميدة مبلغ عشرين الف جنية والزمتة بالمصروفات الجنائية 

وحيث قد قرر المتهم بالمعارضة وقضى فيها بتاريخ 28-12-2022 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فية والزمتة بالمصاريف 

وقد قرر المتهم بالاستئناف الماثل طعنا على القضاء الاخير بموجب تقرير استئناف مورخ 1-1-2023 وحددت جلسة 11-3-2023 لنظر الاستئناف امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المتهم وحضر وكيلة ودفع ببطلان اجراءات التتبع وقصور التقرير الفنى وانتفاء صلة المتهم بالشريحة وكيدية الاتهام وتلفيقة وعدم معقولية الواقعة وانتفاء اركان التهمتين المسندتين الية وخلو الاوراق من دليل ادانة وقدم مذكرة صمم فيها على دفاعة السابق وطلب فيها براءة المتهم 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة 

وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا ومستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا 

وحيث انة عن أوجه الدفاع المثارة من المتهم المشار اليها مسبقا باسباب هذا القضاء والتي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وكما أنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه المختلفة، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.

وحيث انه عن موضوع الاستئناف  فلما كان من الثابت للمحكمة أن الحكم المستأنف قد ساق للتدليل عل قضاءة بادانة المتهم أسبابا سائغة لها أصلها الثابت فى الاوراق وتكفل بالرد على ما أثاره الدفاع بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها  كأسباب لقضاءها  هذا دون حاجة لايراد اسباب جديدة  لاسيما وان الدفاع لم يأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب مضافا الى ذلك اطمئنان المحكمة لاقوال المجنى علية الثابتة بالاوراق 0ولما جاء بمحضر ادارة شرطة الاتصالات المورخ 24-1-2021 والمستندات المرفقة بة 

. بما يضحي معه استئناف المتهم على غير سند مما تقضى معة المحكمة والحال كذلك برفضة موضوعا وتاييد الحكم المستانف على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء 

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا:

 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف .