غرامة ومصادرة وغلق المنشأة عقوبة اثنين قلدا العلامة التجارية "الخير"

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 120 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1297 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- جمال محمد أحمد أبو الحسن
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ جمال محمد أحمد أبو الحسن وأخر إلى المحاكمة الجنائية
بوصف لأنهما في يوم 9/12/2020 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الحوامدية محافظة الجيزة 1ـ قلدا العلامة التجارية "الخير" المملوكة لشركة السعودية المصرية للأملاح والمعادن المسجلة والمحمية قانونا بطريقه من شانها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية وبالأوراق.
2ـ استعملا بسوء قصد العلامة التجارية المار بيانها والمقلدة على نحو يحاكى العلامة التجارية الاصلية المملوكة لشركة السعودية المصرية للأملاح والمعادن بان وضعا على المنتج خاصتهما مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية وبالأوراق.
3ـ حازا بقصد البيع منتجات غذائية عليها العلامة التجارية المقلدة موضوع الاتهامين السابقين على النحو المبين تفصيلًا بالأوراق.
4ـ ارتكبا سلوكا خادعا في حق المستهلك وذلك بان وضعا على المنتج الخاص به علامة تجارية مقلدة على النحو المبين بالوصف السابق وعلى النحو المبين بالأوراق.
وطالبت عقابهما بالمادة 113/ فقرة 1 بندى 1 ،2، 4 وفقرتي 3 , 4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والمواد 9/1 بند 9، 63، 66، 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 14/9/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيًا:
بحبس المتهمين / جمال محمد احمد ابو الحسن ومحمود محمد عطية شيمي جبريل لمدة ثلاثة أشهر وكفالة ألفي جنية لإيقاف التنفيذ وتغريم كلا منهم مبلغ عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وغلق المنشاة ثلاثة أشهر ونشر ملخص الحكم في جريدة الأخبار والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المحكوم عليهما وإلزامهما بمصاريف الدعوي الجنائية.
طعن المتهم بالمعارضة على هذا الحكم وبجلسة 31/5/2022 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلًا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/1/2023.
ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة حضر المتهم بشخصه وبوكيل معه وقدم دليل عذر عن تأخر موكله عن الميعاد قبلته المحكمة والدفاع الحاضر مع المتهم التمس القضاء بالبراءة تأسيساً على انتفاء اركان الجريمة وانعدام الدليل ودفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفه وقدم حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طالعتهما المحكمة والمت بما جاء بهما.
حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية المقررة قانوناً لقبول المحكمة لدليل العذر فمن ثم فهو مقبول شكلًا.
وبشأن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفه فقد تكفل حكم اول درجة بالرد على هذا الدفع بما يقسطه فتلتفت عنه المحكمة.
وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كانت محكمة اول درجة قد قضت بإدانة المتهم وأوردت بالتدليل علي ثبوت الاتهام في حقه أسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاءها فإن المحكمة تأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لا سيما وان المستأنف لم يأتي بجديد يُمكن ان ينال من سلامة الحُكم المستأنف او يغُير من اقتناع المحكمة بما قضت به محكمة اول درجة ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض استئناف المتهم موضوعًا الا انه لما كان الحكم المستأنف فيه قد جرى على القضاء بحبس المتهمين / جمال محمد احمد ابو الحسن ومحمود محمد عطية شيمي جبريل لمدة ثلاثة اشهر وكفالة الفى جنية لإيقاف التنفيذ وتغريم كلا منهم مبلغ عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات و غلق المنشاة ثلاثة اشهر ونشر ملخص الحكم في جريدة الأخبار والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المحكوم عليهما عملا بحكم المادة 75 من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦، وكان عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانونا ينطوي في ذات الوقت على إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، مما يؤدى الي ارتكابه سلوك خادع وخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط وغلط ، وهو ما يتحقق به حالة التعدد المعنوي، وكانت جريمة عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانونا هي الجريمة ذات الوصف الأشد عملا بالمادة ١١٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، فإن صحيح القانون يقتضى ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف، وكانت عقوبة النشر عقوبة تكميلية لجريمة ارتكاب سلوك خادع في حق المستهلك، وهى ذات الوصف الأخف فلا محل للقضاء بها، الأمر الذى يتعين معه تصحيح الحكم المستأنف فيه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها وعملًا بالحق الذى خوله المشرع للمحكمة في تقدير العقاب الملائم وفقا لرؤيتها وسلطتها التقديرية وما تنطق به الأوراق في ذلك فتقضي بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها ايضًا والتأييد فيما عد ذلك .
وحيث أنه عن المصاريف فتلزم المحكمة المستأنف بها عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبتي الحبس والنشر والتأييد فيما عدا ذلك والزمت المستأنف بالمصاريف .