الحادثة

المحكمة ترفض تعويض صاحب سيارة "جيب رانجلر"

الحادثة

قضت المحكمة المختصة، في 29 سبتمبر 2019، ببراءة صاحب شركة سيارات من تهمة رفض استبدال سيارة "جيب رانجلر" ، أو رد قيمتها للمشتري بعد اكتشافه  عطل في "الإيرباج".

شكوى في حماية المستهلك

كان المدعي "علي ح" تقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك، في 19 مارس 2018،  ضد شركة للسيارات، أفاد فيها باكتشافه عيب جسيم داخل سيارة جيب رانجلر موديل  2017 التي اشتراها  من الشركة تمثل في عدم تفعيل الوسائد الهوائية " الإيرباج" بعد تعرضه لحادث مروع أثناء قيادتها على إحدى الطرق السريعة.

وأشار "حسن" في شكواه، أنه وجد مماطلة من صاحبها محمد عز العرب في حل الشكوى عن طريق استبدال السيارة أو رد قيمتها.

لا تصادم في مقدمة السيارة

وفي 29 مايو 2018، انتهت اللجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة وضمت خبراء من كلية هندسة المطرية، إلى أن سبب عدم تفعيل الوسائد الهوائية "الإيرباج" هو عدم حدوث أي تصادم في مقدمة السيارة أو في أسفلها من ناحية المقدمة. 

وبعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة الدفاع والاطلاع على أوراق القضية، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية ببراءة المتهم مما أسند إليه، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريف دعواه.

الأحكام تبنى على الجزم واليقين

واستندت المحكمة إلى نص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسًا من أجل هذه الواقعة وحدها.

واستقر بقضاء النقض أن "الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة".

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها -فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث- ولا تصح مطالبته بدليل بعينه أو بقرينة بذاتها، فيما عدا الأحوال التي يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها، كما أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التي يطمئن إليها منها مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في ذلك، وحسبها أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية -تبعا لذلك- ما دام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب.