أحداث محكمة الأسرة اليوم| اسقاط حضانة طفلين لصالح الجدة لأب .. و96 ألف جنيه نفقة لزوجة بالدقهلية

يستعرض موقع الحادثة خلال السطور التالية أخبار محكمة الأسرة التي نشرت خلال اليوم وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء على مدار الساعة.
نقل حضانة الصغار للجدة لأب
قضت محكمة الأسرة في القضية رقم 118 لسنة 2021 شئون أسرة أول المنصورة بنقل حضانة الصغار للجدة لأب؛ لامتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بعد الاطلاع على أوراق الدعوي وسماع المرافعة الشفوية ورأي النيابة العامة والمداولة قانونا - حيث تخلص واقع هذه الدعوى حسبما يبين من مطالعة صحيفتها وسائر أوراقها في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية، أودعت قلم كتاب المحكمة أعلنت وفق صحيح القانون، طلب في ختامها الحكم بنقل حضانة الصغريين إلى الجدة لأب السيدة.
وتابعت الحيثيات: جاء بأوراق القضية أن المدعى عليها والمدعي الأول كانا زوجين بصحيح العقد الشرعي ورزقا على فراش الزوجية بأطفال، وقضي في دعوى بتمكين المدعي الأول من رؤية الصغار مرة واحدة أسبوعياً كل يوم جمعة بأحد نوادي المنصورة من الساعة 3 عصراً حتى الساعة 6 مساء.
وكشفت أوراق القضية أن المدعى عليها تقاعست عن التنفيذ وقرر بأن والدة المدعية الثانية توفت الجدة للأم فلجأ لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لتسوية النزاع، ولم يسفر ذلك عن حل النزاع وديا الأمر الذي حدى به إلى إقامة دعواه الراهنة بغية الحكم له.
نفقة 10 سنوات.. محكمة الأسرة تقضي بـ 96 ألف جنيه لزوجة بالدقهلية
قضت محكمة أسرة المنصورة بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ نفقة المتعة لسيدة وجعله مبلغ ٩٦ ألف جنية، وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف ومبلغ مائة وواحد جنيه أتعاب المحاماة.
وجاء بأوراق القضية أن المحكوم عليه طعن بالاستئناف الفرعي، وتم إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنف بأن الطلاق كان برضاء من المستأنف ضدها، والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكانت طلبات المستأنفة فيها هي الحكم بزيادة نفقة المتعة المحكوم بها للمستأنف ضدها دونما المراعاة لمدة وظروف الزوجية، وحيث أن مدة الزوجية من الشروط الواجب توافرها، والتي يجب أن تستند إليها المحكمة في حكمها عند تقدير مدة المتعة التي تقدرها للزوجة المطلقة على زوجها، ولما كان الثابت أن مدة الزوجية بين الطرفين لم تستمر سوى ثمانية وثلاثون عاماً من تاريخ الزواج، الذي تم في حتى تاريخ الطلاق ومن ثم تقدر المحكمة قيمة المتعة المستحقة للمستأنف ضدها في ضوء مدة الزوجية المبينة وحكم النفقة التي تحصلت عليه المستأنف ضده ما تقدرها بقدرة عشرة سنوات مما يتعين تبعاً لذلك القضاء بتعديل قيمة المتعة للزوجة المطلقة.