الحادثة

باعوا الأجهزة من وراه.. رفض دعوى من مدير شركة للإنتاج السينمائي تضرر من شركائه

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

قضت المحكمة المختصة، في 26 يناير 2022، عدم قبول الدعوى المقدمة من مدير شركة للإنتاج والتوزيع السينمائي، ضد شركائه في نفس الشركة، بسبب نقلهم مقر الشركة وتغيير اسمها وبيع بعض من محتوياتها دون علمه، مما تسبب له في أضرار مادية ونفسية.

تفاصيل القضية

كان "خالد. م" شريك ومدير بشركة ستارز بيكتشر للإنتاج والتوزيع السينمائي، أقام دعوى ضد شركة آيه تين للإنتاج والتوزيع السينمائي، وشركة نيوداى للتجارة والمقاولات، وشركة آرت كلرز، وشركة تارجت تريدينج آند كونتركتنج للتجارة، وثمانية أشخاض آخرون، طالب فيها بإلزام المدعى عليهم من الخامس إلى الثاني عشر بوقف أي إجراءات تخص الشركة وإيقاف ملف الشركة الضريبي لحين صدور حكم في الدعوى، والقضاء بحل شركة ستارز بيكتشرز المنشأة بموجب عقد التأسيس بسجل تجاري استثمار، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعيين مصفى قضائي لها لاستلام وتصفية حقوقها والتزاماتها وتوزيع الصافي على الشركاء كل حسب حصته.

وقال "خالد. م" في دعواه، إنه بموجب عقد مؤرخ 12/8/2015 مبرم بين المدعى عليهم من الأول إلى الرابع – والمدعى هو أحد مديرين للشركة المدعى عليها الأولى – تأسست شركة ذات مسئولية محدودة باسم ”ستارز بيكتشرز“ برأسمال 50 ألف جنيه موزعة على عدد 5 آلاف حصة نقدية قيمة كل حصة 10 جنيهات، يخص الشركة المدعى عليها الأولى 2750 حصة بقيمة 27 ألف وخمسمائة جنيه، ويخص الشركة المدعى عليها الثانية 6 آلاف وسبعمائة وخمسون جنيهاً، ويخص الشركة المدعى عليها الثالثة 1507 حصة بقيمة 15 ألف وسبعون جنيهاً، ويخص الشركة المدعى عليها الرابعة 68 حصة بقيمة 680 جنيهاً، ويكون حق الإدارة والتوقيع للمديرين مجتمعين أو منفردين لأربعة أشخاص منهم المدعي، وقيدت بالسجل التجاري.

تغيير قفل الشركة

وأضاف أنه في 2018 فوجئ بقيام المدعى عليه الأول بتغيير قفل باب الشركة وتغيير اليافطة الخاصة بها بجديدة عقب قيامه بنقل كافة محتوياتها ومنقولاتها من ملفات ودفاتر وأوصل الفواتير والأختام وجميع عقود الشركة والخزينة إلى مكان آخر خاص بزوج المدعى عليه الأول دون علمه، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم ٢٨٤٢ لسنة ٢٠١٨ إداري العجوزة وتحرر محضر آخر من المدعي ضد محاسب الشركة قيد برقم ١٩١٥ لسنة ٢٠١٨ إداري أول أكتوبر أقر فيه المشكو في حقه بقيام المدعى عليه الأول بنقل كافة موجودات الشركة لمكان خاص بزوج المدعى عليه الأول، واستئثار المدعى عليه الأول بكافة مقومات الشركة المادية والمعنوية، بالمخالفة لأحكام عقد الشركة في البنود الرابع والثالث وثلاثون، مما حدا بالمدعي إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء بطلباته سالفة الذكر.

وكشفت أوراق القضية أن المستأنف لم يقدم ما يثبت طلبه في  دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في طلب حل الشركة قبل انقضاء موعدها ومن ثم يكون ما طلبه من حل وتصفية الشركة محل النزاع قضاءاً وفقاً لنصوص القانون المدني دون أن يتنبه إلى عدم جواز حل الشركة بحكم من المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا الأمر ودون أن يتخذ من جانبه أي إجراء لدعوة الجمعية العامة  للشركاء إلى انعقاد غير عادى للنظر في طلبه بحل الشركة قبل موعدها يكون على غير سند من القانون أو الواقع جديرا بالرفض، وحيث إن الحكم المستأنف انتهى إلى عدم قبول الدعوى من ثم فالمحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

النطق بالحكم

وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة أولا: بقبول الاستئناف شكلا، وثانيا: عدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنف ضده السادس بصفته - وزير التموين - لرفعها على غير ذي صفة، ثالثا: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.