المحكمة تنهي خلاف مالكي شركة مطاعم.. القرار في يد الجمعية العمومية

أنهت المحكمة المختصة، في 29 يناير 2022، النزاع القضائي بين مالكي شركة مطاعم توقف نشاطها منذ شهر يونيو 2018، مرجعة الحق في الدعوى إلى الجمعية العمومية للشركة.
الشركاء يلجأون للقضاء
كان "جيليانو م"، مدير وشريك في شركة مطاعم، أقام دعوى ضد "يوانيس ب"، مدير بالشركة، والممثل القانوني لشركة ديليفري، مطالبًا الحكم بندب خبير لتحديد كافة إيرادات شركة التداعي منذ بدايتها وحتى تاريخ توقف نشاطها الفعلي في 20/6/2018 وحساب كافة أصول ومنقولات الشركة، وحصة المدعى فيها وإلزام المدعى عليه بالمبالغ التي يقرها الخبير.
وأشارت الدعوى إلى أنه بتاريخ 10/6/2013 تم تأسيس الشركة بغرض تملك وتشغيل المطاعم والكافيتريات وبموجب عقد تعديل الشركة المؤرخ 5/4/2014 أصبح المدعى يمتلك 50 % من حصص الشركة كما يمتلك المدعى عليه الأول 50 % الأخرى من الحصص ومن ثم فإن لهما إدارة الشركة منفردين أو مجتمعين.
وأوضحت أن المدعي أقام الدعوى الرقيمة 392 لسنة 11 ق القاهرة الاقتصادية ببطلان قرار الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية بتاريخ 20/6/2018 لمخالفتهما صحيح القانون والمنعقدتين في مقر مكتب المحامي الخاص بالمدعى عليه نظرا لعدم وجود مقر للشركة، للمصادقة على القوائم المالية للشركة وإخلاء ذمه المديرين واستمرار نشاط الشركة من عدمه لتجاوز الخسائر أكثر من نصف رأس المال.
الإيرادات والمبيعات غير صحيحة
وأشارت إلى ندب خبير في تلك الدعوى وانتهى الى عدم صحة قيمة الإيرادات والمبيعات التي تم إدراجها في القوائم المالية للشركة، وأن تقدير قيمة الشركة حتى تاريخ توقف نشاط الشركة مليونان وأربعون ألف جنيه يستحق المدعى نصفهم مبلغ مليون وعشرون ألف جنيه ، وبجلسه 10/12/2020 قضت المحكمة في تلك الدعوى آنفة البيان ببطلان قرارات الجمعيتين.
ومثل وكيل المدعى عليه الأول وأقام دعوى فرعية ( طلب عارض )، مطالبًا الحكم بندب خبير لبيان المبالغ التي سددها من ماله الخاص للجهات الحكومية من ضرائب وتأمينات لصالح الشركة محل التداعي وبإلزام المدعى عليه الأول (المدعي أصليا) بها والفوائد القانونية حتى تمام السداد، كما اختصم المدعى عليه بشخصه.
لا يجوز نظر الدعوى
كما مثل وكيل المدعي فرعيا وقدم مذكرة التمس في ختامها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 392 لسنه 11 ق القاهرة الاقتصادية وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
ورأت المحكمة أن سبق للمدعي في الدعوى الأصلية إقامة الدعوى رقم 392 لسنه 11 ق القاهرة الاقتصادية وقد تضمنت ذات طلبات وموضوع الدعوى الراهنة وبين ذات الخصوم وقضى فيها بجلسه 10/12/2020 برفض الطلبات تأسيسا على إعادة الصلاحيات للجمعية العامة لشركة التداعي، ومن ثم لا يجوز معاودة طرح النزاع أو مناقشته مرة أخرى ، ويكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها صادف صحيح القانون.
وبشأن الدعوى الفرعية، قالت المحكمة إن أوراق الدعوى خلت من مصادقة الجمعية العامة للشركة على القوائم المالية والمستندات موضوع المبالغ التي استند عليها المدعي في دعواه ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند غير صحيح من القانون وتقضى المحكمة برفضها.