رفض استئناف شركة ضد حكم لصالح أحد المودعين.. قيمة الدعوى حسمت الموقف

قررت المحكمة المختصة، في 14 فبراير 2022، رفض الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة، ضد الحكم بإلزام الشركة بدفع 272 ألف جنيه قيمة أرباح الشركة لصالح مودع، بالإضافة إلى حصته المقدرة بـ19.5 ألف جنيه.
مودع يتابع بأرباح 10 سنوات
كان "عبد السلام م"، أقام دعوى ضد رئيس مجلس إدارة شركة، وشريكته "ابتسام ل"، محام استئناف عن نفسها، وبصفتها أحد ورثة مورثها بندب خبير في الدعوى للاطلاع على أوراق شركة والد المدعى عليها الراحل، وهي أيضًا بصفتها شريكته ودفاترها لبيان قيمة رأس المال وقيمة الأرباح المحققة من تاريخ تأسيس الشركة وحتى تاريخه وإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهم بأداء الأرباح الناتجة عن حصته في رأس المال وفق ما سينتهي إليه تقرير الخبير.
وبعد ندب المحكمة خبير للنظر في أوراق الدعوى، عدل المدعي طلباته، بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له 272 ألف جنيه قيمة الأرباح المقدرة بتقرير الخبير عن الفترة من 20/6/2009 وحتى 31/12/2019، وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إلى المدعي 19.5 ألف جنيه قيمة حصة المدعي في رأس مال الشركة وفقاً لتقرير الخبير وطلب الحكم بالتأشير بالحكم ووفاة الشريك المتضامن في مواجهة المدعى عليه الأخير.
المحكمة تقضي بدفع 272 ألف جنيه
وبجلسة 21/9/2021، قررت محكمة أول درجة إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 272 ألف جنيه، وفقًا لتقرير الخبير، بالإضافة إلى 19.5 ألف جنيه قيمة حصته في رأس المال، ولم يلق البند الأول من الحكم قبولًا لدى المدعى عليها الثانية فطعنت عليه بالاستئناف.
المحكمة تفند الدعوى
وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى، أوضحت المحكمة أن القانون 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية وتعديله الصادر بالقانون 146 لسنة 2019 قد نصت مادة إصداره الأولى على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية, ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه. ونصت المادة السادسة من مواد الإصدار على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول أكتوبر 2019.
وذكرت المحكمة أن المادة السادسة نصت على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية, دون غيرها, بنظر المنازعات والدعاوى, التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه , والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ............), كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.
وتابعت المحكمة يكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، مشيرةً إلى أن أوراق الدعوى بينت أن أرقام الدعوى دون النصاب الانتهائي لمحكمة الدرجة الأولى وفق نص المادة السادسة في فقرتها الثالثة من القانون 146 لسنة 2019 ومن ثم فقد صار الحكم الصادر فيها نهائيا لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف.