أسباب رفض دعوى إثبات النسب المقامة ضد اللاعب إسلام جابر

قالت محكمة الأسرة بالجيزة، في حيثيات حكمها برفض دعوى إثبات نسب إسلام جابر، إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في ٣١/٨/٢٠٢٢، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في ٥/٣/٢٠٢٢، وموقع عليه من كل من الطالبة والملعن إليه، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، الإ أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهما، فقامت بتحرير المحضر رقم ١٦١٤٤ لسنه ٢٠٢٢، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعى عليه.
تأجيل استئناف إسلام جابر على حبسه لسرقة ورقة زواجه العرفي لـ 21 يونيو
وقدمت المدعية سند لدعواها، صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بها، وشهادة من مكتب التسوية تفيد بعدم الاختصاص؛ حيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وفيها حضر المدعى والمدعى عليه بوكيل عنهما محامي لكل منهما، وقدم وكيل المدعية حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة والنيابة، وأودعت مذكرة بالرأي وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
ولما كانت المادة ٣ تنص على أنه لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا للأحكام هذا القانون أو لأي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله، عند النزاع فيه.
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتقاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعي بغرامة لا تزيد عن ٥٠٠ جنيه، إذا ثبت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضي.
اليوم.. الحكم فى دعوى نسب طفل ضد اللاعب إسلام جابر
ولما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه، وإذ لم يثبت من أوراق الدعوى أن المدعية قد وضعت مولودها، وأنها ما زالت تحمله في أحشائها، الأمر الذي يجعل تلك الدعوى على غير ذات محمل وذلك لرفعها قبل الأوان، وذلك لأن دعوى إثبات النسب لا بد وأن يكون بناؤها على طفل قد ولد ودبت فيه الحياة، لا جنين لم يثبت اليقين بولادته من عدمه، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وذلك على نحو ما جاء بالمنطوق، وحيث إنه عن المصروفات ومقابل الأتعاب تلزم بها المدعية، عملًا بنص المادة ١٨٤/١ من قانون المرافعات والمادة ۱۸۷ من قانون المحاماة.
لهذه الأسباب، حكمت المحكمة برفض الدعوى لرفعها قبل الأوان، وألزمت المدعية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
