من أيام الملك فاروق.. ننشر أقدم 4 مواد في قانون الإجراءات الجنائية

تعالت الأصوات التي تطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وبالرغم من أن هذه المطالبات سواء من المسئولين بالدولة أو منظمات المجتمع المدني فمازالت هناك 4 مواد مطبقة حتى الآن منهم 3 أصدرها الملك فاروق.. موقع "الحادثة" يرصد أقدم 4 مواد في القانون على النحو التالي:
1- أصدر الملك فاروق سنة 1939 قانون الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، وتم تعديلها برقم 11 لسنة 1991 وسميا بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
والضريبة العامة هي ضريبة تدفع مرة واحدة عند عملية البيع النهائية للسلعة للمستهلك النهائي، كما تخرج العديد من السلع من تطبيقها وكذلك الخدمات، ولا يوجد فيها نظام الخصم الضريبي الذي يعنى استرداد قيمة الضريبة التي تم تحميلها على السلعة عند شرائها، وذلك في حالة إعادة بيعها مرة أخرى؛ لأنها تفرض مرة واحدة على آخر مرحلة، وهى مرحلة الاستهلاك.
2- سنة 1943 أصدر الملك فاروق قانون السلطة القضائية بشأن استقلال القضاء وقيد برقم 66؛ حتى عدلت المادة 44 وسميا بقانون السلطة القضائية، وتم تعديله في 2017.
وقانون السلطة القضائية هو ترك كل ما يخص إصلاح منظومة العدالة والقضاء في مصر، ليمسك في نقطة واحدة، هي أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية، بما يعنى فتح الباب لأول مرة لهيمنة وتدخل مباشر للسلطة التنفيذية، تحكمهما الأهواء وتقارير الأجهزة الأمنية والولاءات، عوضا عن الأقدمية.
3- في 1949 أصدر الملك فاروق قانون الكسب غير المشروع 1949، وعدل سنة 1975 برقم 62، حتى تم تعديله في 2016 .
ونص القانون الجديد على أنه يخضع لأحكام هذا القانون؛ القائمون بأعباء السلطة العامة، والعاملون في الدولة؛ ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، ورؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات القائمة على شئونها، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في الجهات.
ونص القانون على أنه بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
4- قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، ومازال حتى الآن لم يعدل.
والدعارة: هي استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.
الفسق والفجور: الفسق والفجور هو ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط، وزنا المحارم، والبهتان.
أماكن الدعارة أو الفجور: كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدًا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
اقرأ أيضا: «بص ياعم أنا ست شمال»… ننشر نص التحقيقات مع المقاول قاتل زوجته المغربية بالزمالك