براءة ذمة رئيس «القومي للبحوث» من سداد رسوم قضائية بنحو 336 ألف جنيه

قضت المحكمة المختصة، في 16 فبراير 2022، بإلغاء أمري تقدير رسوم قضائية ضد رئيس المركز القومي للبحوث بنحو 336 ألف جنيه.
رسوم قضائية بقيمة 336 ألف جنيه
كان رئيس المركز القومي للبحوث، أقام استئناف ضد الحكم الصادر بشأن أمري تقدير رسوم قضائية، مطالبًا بإلغاء أمري تقدير الرسوم النسبية و الخدمات و الصادرين في المطالبة رقم 1637 لسنة 2019 في القضية رقم 3183 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة و براءة ذمته بصفته منهما.
وبين رئيس المركز القومي للبحوث، في دعواه ضد وزير العدل وأمين عام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الإدارية الاقتصادية بالقاهرة، أنه أعلن بصدور أمري تقدير رسوم قضائية نسبي وخدمات بالمطالبة رقم 1637 لسنة 2019 في الدعوى رقم 3183 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة الأول نسبي بقيمة 224 ألف جنيه، والثاني صندوق الخدمات بقيمة 112 ألف جنيه.
وأشار في دعواه إلى أن صدور أمري تقدير الرسوم المبين و إعلانها للمعارض بغية التنفيذ بإجمالي المبلغين قد جانبه الصواب لمخالفة أمري تقدير الرسوم القضائية للقضاء لصريح قانون الرسوم القضائية لأن الحكم الصادر لم يقضي له بشيء فلا يستحق رسوما أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى.
رفض معارضة رئيس المركز القومي للبحوث
وبجلسة 23/11/2021 قضت محكمة أول درجة، برفض المعارضة وألزمت المعارِض بصفته بالمصروفات، وألزمت المتظلم بصفته بالمصاريف، تأسيسًا على أن عدم تقدير الرسوم في الدعوى المرفوضة يخل بمبدأ المساواة.
ولم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المحكوم عليه فطعن عليه بالاستئناف المطروح، مطالبًا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباته الواردة بصحيفة أول درجة وإلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، بدعوى القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال.
المحكمة تنهي الجدل
وبينت المحكمة أن الحكم الصادر في الدعوى والذي صدر بشأنه أمر تقدير الرسوم المتظلم منه رقم 1637 لسنة 2019 قد قضى برفض الدعوى وتأييد ذلك القضاء بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 136 لسنة 12ق الأمر الذي يبين معه أن الحكم سالف البيان لم يقض بإلزام أي من طرفي الخصومة بأي التزام ولم يحكم لأي من الخصوم بشيء ومن ثم فلا يستحق قلم الكتاب المطالبة برسم أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى.
وتابع: "الحكم المستأنف خالف هذا النظر فيكون متعينًا إلغاؤه والقضاء مُجدداً بإلغاء أمر تقدير الرسوم بالمطالبة"، مقررةً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مُجدداً بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية (نسبي وخدمات) المتظلم منه، وببراءة ذمة المستأنف بصفته من قيمتها.