الحادثة

إعفاء متقاضي من سداد 12.3 مليون جنيه رسوم قضائية

الحادثة

قضت المحكمة المختصة، في 24 يناير 2022، بإلغاء أمري تقدير رسوم قضائية « نسبي وخدمات» بقيمة 12.3 مليون جنيه ضد شخص.

مطالبات بـ12.3 مليون جنيه رسوم قضائية

كان "محمد أ"، أقام تظلمًا ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبات القضائية، ورئيس وحدة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بإلغاء أمري تقدير رسوم نسبي وخدمات محل المطالبة رقم 303 لسنة 2020/2021 الصادر عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 658 لسنة 12 ق اقتصادية القاهرة و براءة ذمته من المبالغ الواردة بهم 8.2 مليون جنيه نسبي، و4.1 مليون جنيه خدمات.

وأشار المدعي إلى أنه أقام الدعوى رقم 658 لسن 12 قضائية في القاهرة وقضي فيها بجلسه 24/1/2021 بعدم قبول الطلب المتمثل في إلزام الخصم بتقديم مستند وبرفض الطلب المتمثل في سقوط حق المدعى عليه الأول بصفته في المطالبة بالدين بالتقادم.

ونوه إلى أنه فوجئ بصدور أمر تقدير رسوم قضائية من المعلن إليه الثاني عن الحكم المشار اليه بالمبالغ الواردة في الطلبات، لافتًا إلى أن الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم لا تستحق عنه ثمة رسوم، وأن الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى محل التظلم لم يقض فيه بثمة إلزام للمدعي أو المدعى عليه وإنما قضى بعدم قبول الطلبات وبرفض طلب سقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم الأمر الذي لا يستحق عليه رسوم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.

المحكمة تعفي المتظلم

وأشارت المحكمة بعد نظر أوراق الدعوى، إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 658 لسنة 12 ق اقتصادي القاهرة والذي صدر بشأنه أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما رقم 303 لسنة 2020/2021 قد قضي بعدم القبول في شق وبالرفض في شق آخر ولم يقض فيه بأية مبالغ.

وتابعت: "بناءً على ما سبق لا يحق لقلم الكتاب وقلم المطالبة تسوية رسم أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى وتكون المطالبة محل التظلم جاءت على غير سند خليقة بالإلغاء والقضاء ببراءة ذمة المتظلمين من قيمتها".

وقررت المحكمة إلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية الصادر عن الحكم الصادر في 658 لسنة 12 ق اقتصادي القاهرة المقضي فيه 24/1/2021 موضوع المطالبة رقم 303 لسنة 2020/2021، وألزمت المتظلم ضده الأول بصفته بالمصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.