في استئنافها ضد وزير العدل.. إلغاء أمري تقدير رسوم صادرين ضد روجينا

قضت المحكمة المختصة، برئاسة المستشار محمد أحمد، في 17 يناير 2022، بإلغاء أمري تقدير الرسوم الصادرين في المطالبة رقم 2086 لسنة 2019/ 2020، وببراءة ذمة المستأنفة من المبالغ الواردة بهما، في الدعوى المرفوعة من روجينا عبدالمسيح، ضد كل من وزير العدل، والأمين العام لمحكمة القاهرة الابتدائية، ورئيس وحدة المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية بصفتهم.
أمر تقدير الرسوم
كانت المتظلمة، روجينا عبدالمسيح، اختصمت المذكورين مطالبةً بإلغاء أمري تقدير الرسوم الصادرين في الدعوى 3590 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة في المطالبة رقم 2086 لسنة 2019/2020 المحكمة الاقتصادية وبراءة ذمتها من 9750 جنيه و4875 جنيه رسم "صندوق خدمات".
في وقت سابق، علمت المدعية بصدور أمري تقدير الرسوم بموجب المطالبة رقم 2086 لسنة 2019/ 2020 وإلزامها بسداد 9750 جنيه، رسم نسبي، و4875 جنيه "صندوق خدمات" عن الدعوى رقم 3590 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة المقضي فيها بجلسة 27 يناير 2020 برفض الدعوى.
خطأ تطبيق القانون
تداول نظر التظلم بالجلسات أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة، وبجلسة 21 سبتمبر 2021 قضت الدائرة بأن الأمرين المتظلم منهما صدرا وفقًا لصحيح القانون وتم تسوية الرسوم طبقًا لنصوص قانون الرسوم المعمول بها قضائيًا.
لم ترتض المتظلمة بالحكم، فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة في 8 نوفمبر 2021 لوجود خطأ في تطبيق القانون لكون الحكم الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم قضى برفض الدعوى ولم يقضى لأي من الخصوم بشيء ومن ثم لا تستحق رسوم سوى ما تم سداده وقت رفع الدعوى فقط.
تبين للمحكمة من الأوراق أن الدعوى رقم 3590 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة محل أمرى التقدير المتظلم فيهما والصادرين بالمطالبة رقم 2086 لسنة 2019/ 2020، قضى فيها بالرفض ولم يقض فيها بإلزام أي من طرفي الخصومة بالتزام، ومن ثم فلا يستحق قلم الكتاب رسمًا عنها أكثر مما حصله عند رفع الدعوى، بما يكون معه أمرى التقدير المتظلم منهما قد صدرا دون صحيح القانون ويكون التظلم منهما على سند صحيح قانونًا، في الاستئناف المقيد برقم 2 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة.