أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جروبات الغش تنشر أسئلة الامتحانات.. والحبس والغرامة في انتظار المتورطين

الغش في الامتحانات
الغش في الامتحانات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالتزامن مع امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي، جروبات مخصصة لتداول أسئلة الامتحانات وأجوبتها، وذلك لتوصيلها إلى الطلبة داخل اللجان.

تسريب الأسئلة 

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية وسنوات النقل في المرحلة الثانوية، تحدث دائما بعد انطلاق الامتحان من خلال تهريب طالب أو غيره هاتف محمول إلى داخل اللجنة لتصوير ورقة الأسئلة وإرسالها عبر أحد المجموعات خلسة للحصول على الإجابات في أسرع وقت.

على العكس، تتداول أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي في جروبات مخصصة عبر العديد من مواقع التواصل قبل انطلاق الامتحان بساعات قليلة، وتحول الأمر إلى «بيزنس» مؤخرًا، فيطلب القائمون على صفحات الغش مقابل مادي لإرسال الأسئلة إلى الطالب.

مكافحة الدولة لـ «الغشاشين»

البرلمان ووزارة التعليم وبعض الأجهزة الأمنية عكفوا خلال السنوات الأخيرة على مكافحة الغش، من خلال إصدار تشريعات جديدة تنص على عقوبات مشددة سواء لمسربي الامتحانات أو الغشاشين، ورصد ومتابعة الصفحات التي تزعم نشر الأسئلة لضبط القائمين عليها، ورغم ذلك لا تزال الصفحات تمارس نشاطها مرارًا وتكرارًا.

من جانبه، قرر البرلمان في عام 2020، تغليظ العقوبة بالقانون رقم 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لتصل إلى الحبس 7 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه لمروجي الأسئلة أو أجوبتها، فضلًا عن معاقبة المتهم بالشروع في ارتكاب تلك الجريمة بالحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.

تنص المادة الأولى من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

الشروع في الجريمة

ووفقًا للمادة، يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد .وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين.

كما نصت المادة الثانية من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news