أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

القومي للمرأة: مجلس الوزراء وافق على تعديل أحكام مواد التحرش وقانون الطفل

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

وجه المجلس القومي للمرأة، الشكر لمجلس الوزراء، لموافقته على مشروعي القانونين، الذين تقدم بهما القومي للمرأة، لتعديل بعض أحكام مواد التحرش بقانون العقوبات، وبعض أحكام قانون الطفل.

أحكام مواد التحرش وقانون الطفل

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لموافقته أمس على مشروعي القانونين، بتعديل بعض أحكام مواد التحرش بقانون العقوبات، وبعض أحكام قانون الطفل، وهى المقترحات ومشروعات القوانين، التى سبق وتقدم بها المجلس لمجلس الوزراء عام 2022.

كما عبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، الذى يعد انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية، يضاف الى ملف مكتسباتها فى عصرها الذهبى، مؤكدة أن المقترحات ومشروعات القوانين، التى قدمها المجلس جاءت لمواجهة ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة، تحقيقا للردع العام ، ولمنح المرأة العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن المقترحات ومشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة، وتمت الموافقة عليها، جاءت في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية، الصادرة خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، يوم 22 مارس 2022، حيث عقد المجلس اجتماعات مع الجهات المعنية للتشاور حول الجوانب التشريعية لمواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، ولمنح الأم العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.

تعديلات القومي للمرأة على بعض مواد قانون العقوبات

 تعديلات المجلس على بعض مواد قانون العقوبات

• تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم بالتحرش والتعرض للغير، وإضافة للمادة الخاصة بجرائم التنمر، ووقوع تلك الجرائم في أماكن العمل، أو في المواصلات العامة، كظروف مشددة للعقاب، ووضع عقوبة بالنسبة لمرتكبيها (المواد 306 مكرر(أ)، 306 مكرر(ب)، 309 مكرر(ب).

• إضافة الظرف المشدد الخاص بتعدد الفاعلين وحمل السلاح الى المادة (306 مكرر أ) وفصل ظرف التعدد عن حمل السلاح في المادة (306 مكرر ب).

تعديلات المجلس على بعض مواد قانون الطفل

- إضافة مادة أو فقرة تتضمن تمتع المرأة العاملة التي تكفل طفل أقل من ستة أشهر، أو تتولى حضانته بكافة الميزات الواردة بالمواد 70،71،72 وتنص اللائحة التنفيذية على الأحوال والقواعد والشروط المنظمة لذلك.

- تعديلات تستهدف زيادة عقوبة الغرامة في حالة عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد في الموعد المحدد، وتشديد عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة وجريمة تكرار الإبلاغ عن الميلاد.

- تعديلات لمواجهة ظاهرة ارتكاب جنح التحرش أو العنف أو التنمر من مجموعات الأطفال.

- تشديد عقوبة الحبس والغرامة للعقاب على الإهمال والإخلال الجسيم بواجبات من يسلم إليه طفل، ويهمل في إحدى واجباته، وتقرير حق المحكمة باستبدال العقوبات تعزيزاً للروابط الأسرية ودور الأسرة في التنشئة بالحكم لإخضاع الجاني لبرامج التأهيل والتدريب، التي يصدر بها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

رؤية «القومي للمرأة» بشأن المقترحات

أولا: لمواجهة انتشار ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة ومنها الجماعي، والذي امتد إلى أماكن العمل ووسائل المواصلات والأماكن التعليمية والسياحية، سواء من البالغين أو الصغار بصفة خاصة، دون سن الـ١٥ أو سن الـ١٨، الأمر الذي يقتضي تحقيقًا إلى الردع العام، لتشديد العقاب بالجرائم الواردة بقانون العقوبات المتعلقة بتلك الظاهرة، وإضافة ظروف مشددة جديدة إليها تتناسب ومواجهة هذه السلوكيات المستحدثة.

ثانيًا: ضرورة أن تتناول التعديلات المقترحة التعامل مع ظاهرة انحراف الصغار بارتكاب جرائم التحرش بشكل جماعي، من خلال وضع تدبير معين يخص هذه الحالات، باعتبار التعدد ظرفًا مشددًا والتشديد في مجال اختيار التدابير في حالة توافر هذا الظرف المشدد، وإتاحة الفرصة للمحكمة في حالة تقصير أولياء الأمور في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم باستبدال العقوبات السالبة للحرية، بإلزام أولياء الأمور بالخضوع لبرامج تأهيلية في حالة تقصيرهم لعدم حرمان الصغار من أولياء الأمور، في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية.

ثالثا: بالنسبة لتغليظ العقاب على عدم قيد المواليد، رؤي تقرير عقوبة مناسبة تحقيقًا للردع العام، لأهمية القضاء على هذه الجريمة، إذ يؤدي ضآلة العقوبة إلى شيوع ارتكابها، وبالتالي عدم دقة ما تصدره الدولة بشأنها من مؤشرات إحصائية أو إنمائية، وكذا يترتب على ذلك من وضع الدولة وترتيبها بالمؤشرات الحيوية الدولية، فضلا عن أن توفير قاعدة دقيقة من البيانات الصحيحة، تؤدي إلى نجاح الجهود التي تتبناها الدولة، لرسم الخطط الإنمائية المستدامة، ولذات الحكمة يجب إضافة عقوبة على تكرار الإبلاغ عن الميلاد، رغم العلم بذلك، إلى قانون الطفل، اتساقا مع ما ورد بشأنها في قانون الأحوال المدنية والمادة الثانية من مواد إصدار قانون الطفل.

رابعا: بهدف التشجيع على كفالة الأطفال بمنح الأم الكافلة لطفل أقل من ٦ أشهر، الإجازة القانونية للأم، ورؤي امتداد ذلك الحكم للأم الحاضنة لطفل لوفاة الأم الطبيعية لاتحاد الحكمة من هذا الاستثناء، مع منح كلاهما لكافة الميزات المتعلقة بالأم الطبيعية، فيما يتعلق بالعمل والإجازات القانونية الممنوحة لها، وتجدر الإشارة أن المقترح أيضا يأتي في توافق مع توجه الدولة بتطوير إجراءات نظام الكفالة، وجميع الحقوق المرتبطة به.

تابع أحدث الأخبار عبر google news