أغرب قضية في المحاكم.. مسن يطلب إثبات وفاة جده بعد 100 عام

في سابقة فريدة من نوعها، وتعد واحدة من أغرب القضايا، أصدرت محكمة مصر الجديدة حكما بإثبات وفاة مر عليها مائة عام، في الدعوى التي أقامها المستشاران إسلام علي وأحمد نجيب، والتتي طالبا فيها إثبات وفاة جد موكلهما، ومن طرائف الواقعة أن الحفيد الذي أقام الدعوى تجاوز عمره الـ83 عامًا.
تفاصيل الواقعة | فيديوجراف
- شهدت محكمة مصر الجديدة دعوى غريبة رفعها المحاميان إسلام علي وأحمد نجيب
- الدعوى طالب فيها مسن عمره 83 عامًا بإثبات وفاة جده الذي مات منذ 100 عام
- القضية مرفوعة ضد وزارة الداخلية والجهات الإدارية المعنية التي رفضت قيد الوفاة
- المحكمة تداولت الدعوى 3 سنوات.. رفضتها أول درجة وأعادتها محكمة الاستنئاف للنظر مرة أخرى
- في النهاية حصل الحفيد على حكم بقبول الدعوى أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية لشئون الولاية على النفس برئاسة المستشار صلاح الشاهد
- المحكمة قبلت الدعوى وألزمت وزارة الداخلية بإثبات وفاة الجد الذي فارق الحياة في 20 أكتوبر 1925
- استندت المحكمة في حكمها إلى شهود قدمهم المدعي أكدوا وفاة الجد وفاة طبيعية لكن لم يتم قيده بسجلات الوفيات وقتها
جديرًا بالذكر، أنه تم تداول الدعوى في المحاكم لمدة ثلاث سنوات، بعد أن رفضتها محكمة مصر الجديدة، وتم استئناف الحكم الذي ألغى الحكم، وأعادها لمحكمة أول درجة، وكانت وزارة الداخلية رفضت قيد الوفاة.
اقرأ أيضًا | «ضحى» تُقيم دعوى خلع بسبب رفض زوجها شراء متطلبات المنزل
تفاصيل قضية إثبات وفاة بعد مائة عام
عقدت محكمة مصر الجديدة الجزئية لشئون الولاية على النفس جلستها يوم الأحد الموافق 26/3/2023 بالدائرة 2، برئاسة المستشار صلاح الشاهد، رئيس المحكمة، وعضوية القضاة محمود الكاشف، وعبد الحليم دنقل، وحضور محمد حسن مراد حسن حافظ عضو النيابة، وحسن أحمد محمود الليثي سكرتير الجلسة، ولمياء عبد الرؤو ف كامل خبير اجتماعي، وأمینة مصطفی زاهر خبير نفسي.
وطالب المدعي بإثبات وفاة جده، والذي رحل عن عالمنا منذ قرابة 100 عام.
«أمينة» أمام محكمة الأسرة: «زوجي محامي يبتز الموكلات لإقامة علاقات عاطفية معهن»
حيثيات الحكم بإثبات وفاة بعد 100 عام
جاء في حيثيات الحكم أن المدعي أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بهذه المحكمة بتاريخ 2020/9/21، وأعلنت قانونا للمدعى عليهم فى ختامها الحكم باثبات وفاة جده بتاريخ 1925/10/20 مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
قنبلة يفجرها زوج بمحكمة الأسرة في دعوى إنكار نسب: أنا ما باخلفش
إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة
بجلسة 9/1/2021 استمعت المحكمة لشاهدي المدعي، اللذين أكدا وفاة الجد عام 1925 وفاة طبيعية، ولم يتم تسجيله بسجلات الوفيات آنذاك؛ لعدم توفر ذلك في تلك الفترة، وقررت المحكمة إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 27/2/2021.
وبجلسة 6/3/2021 سلم الحاضر عن المدعى عليها الأولى بالطلبات للمدعي، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/3/2021، وقضت بتلك الجلسة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وألزمت المدعي بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
مأساة «دنيا»: «زوجي غرقان في الديون وابنه هيتولد وهو مسجون»
الاستئناف على الحكم
وتابعت المحكمة في حيثياتها: وإذ لم يلقَ ذلك الحكم قبولا لدى المدعي، فاستأنفه بموجب صحيفة أودعت قلم محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، وقيدت برقم 9489 لسنة 138 ق. س. القاهرة، وتوالى نظرها بجلسات الاستئناف إلى أن قضت المحكمة بجلسة 15/8/2022 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى في الموضوع.
وواصلت المحكمة: ونفاذا لذلك القضاء حدد لنظر الدعوى جلسة 25/12/2022، وتوالی نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، ومثل بها المدعي و المدعى عليها الأولى كل بوكيل عنه محامٍ، ولم يمثل باقي المدعى عليهم، وقدم الحاضر عن المدعي صحيفة إعلان المدعى عليهم بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة وحافظتي مستندات طويا على صورة ضوئية لطلب قيد وفاة ساقط قيد لجد المدعي والمؤشر عليها من اللجنة المختصة برفض الطلب، وصورة ضوئية للتحري الصادر من قسم شرطة السويس والثابت به عدم توصل التحريات لأي معلومات عن واقعة وفاة جد المدعي، وسلم الحاضر عن المدعى عليها الأولى بالطلبات للمدعي، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم. وإذ تقدم الحاضر عن المدعي بطلب لفتح باب المرافعة تلتفت عنه المحكمة.
واستطردت المحكمة في حيثياتها: وحيث إنه عن موضوع الدعوى: فلما كان المقرر قانونا بنص الفقرة الثامنة من المادة رقم 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أنه (تختص المحاكم الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة........ 8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع).
الثالث.. محكمة الأسرة تقبل دعوى علا غانم بخلع زوجها
إعلام الوراثة يثبت الوفاة
وحيث إنه لما كان ما تقدم وقد أقام المدعي دعواه طالبا إثبات وفاة جده، وإذ مكنت المحكمة المدعي من إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات، وأحالت الدعوى للتحقيق، واستمعت لشهادة شاهدي المدعي، وشهدا بأن المطلوب إثبات وفاته عام 1925 وفاة طبيعية، وأن سبب عدم إدراجه بسجلات الوفيات وقت الوفاة هو عدم توفر ذلك في تلك الفترة، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به كل من شاهدي المدعي، لا سيما وأن الثابت من المستندات أن والد المدعي قد توفى عام 1960، وباستصدار إعلام وراثة له في ذلك الوقت تبين به أن المطالب بإثبات وفاته لم يدرج ضمن ورثته؛ ومن ثم يكون دعوى المدعي قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون، فتجيب المحكمة المدعي إلى طلبه في حدود ما أثبته على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بنص المادة 185 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002.
حكم المحكمة بإثبات وفاة بعد 100 سنة
وذكرت المحكمة في حيثياتها أنه: لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات وفاة جد المدعي في 20/10/1925، وألزمت المدعي بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر